الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة ) : إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه ، فإن تساويا خرج في المسألة وجها غالبا .

من صور ذلك : ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين فهل يحكم بنجاسته أو طهارته على وجهين :

أحدهما : يحكم بنجاسته وهو المرجح عند صاحب المغني والمحرر ; لأن الأصل عدم بلوغه قلتين .

والثاني : هو طاهر وهو الأظهر ; لأن الأصل في الماء الطهارة وأما أن أصله القلة فقد لا يكون كذلك ، كما إذا كان كثيرا ثم نقص وشك في قدر الباقي منه ، ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء فلا يعدل إلى التيمم إلا بعد تيقن عدمه ، وأيضا فللأصحاب خلاف في الماء الذي وقعت فيه النجاسة هل الأصل فيه أن ينجس إلا أن يبلغ حد الكثرة فلا ينجس لمشقة حفظ الكثير من النجاسة ، أم الأصل فيه الطهارة إلا أن يكون يسيرا فينجس ; لأن اليسير لا يكاد يحمل النجاسة عليه غالبا ، فعلى الأول يجب الحكم بنجاسة هذا الماء وعلى الثاني يحكم بطهارته ، وعلى هذين المأخذين يتخرج الخلاف في إثبات نصف القربة الذي روى الشك فيه في ضبط القلتين وإسقاطه ، وينبني على ذلك أن القلتين هل هما خمس قرب أو أربع - والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية