الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( كتاب النذر ) بالمعجمة عقب الأيمان به لأن كلا يعقد لتأكيد الملتزم ؛ ولأن في بعض أنواعه كفارة كاليمين وهو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير بالتزام القربة الآتية على الوجه الآتي فلا يحصل بالنية وحدها لكن يتأكد له إمضاء ما نواه للذم [ ص: 68 ] الشديد لمن نوى فعل خير ولم يفعله ، والأصل فيه الكتاب والسنة ، والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه وعليه يحمل ما أطلقه المجموع وغيره هنا قال : لصحة النهي عنه وأنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل وفي القربة المنجزة أو المعلقة مندوب وعلى المنجزة يحمل قوله فيه في مبطلات الصلاة : إنه مناجاة لله تعالى تشبه الدعاء فلم تبطل الصلاة به ومما يؤيد أيضا أنه قربة بقسميه أنه وسيلة لطاعة ، ووسيلة الطاعة طاعة كما أن وسيلة المعصية معصية ، ومن ثم أثيب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي وقوله تعالى { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } أي : يجازي عليه على أن جمعا أطلقوا أنه قربة وحملوا النهي على من ظن من نفسه أنه لا يفي بالنذر ، أو اعتقد أن له تأثيرا ما وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة لطاعة أيضا وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في نذر اللجاج غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي نذر التبرر محبوب لها وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية .

                                                                                                                              وأركانه ناذر ومنذور وصيغة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( كتاب النذر ) [ ص: 68 ] قوله : والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه إلخ ) كتب على الأصح م ر . ( قوله : وفي أحد نوعي نذر التبرر إلخ ) ، وأما نوعه الآخر فلا تعليق فيه . ( قوله : وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب ) ؛ لأن المقصود فيه إبعاد النفس عن المعلق عليه القربة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب النذر ) بالمعجمة إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله ؛ لأن كلا إلى ؛ لأن في بعض أنواعه ، وقوله وعلى المنجزة إلى ومما يؤيده وإلى قوله وقد يوجه في المغني إلا قوله لكن يتأكد إلى والأصل

                                                                                                                              ( قوله بالمعجمة ) أي : بذال معجمة ساكنة وحكي فتحها . ا هـ . مغني ( قوله : في بعض أنواعه ) وهو نذر اللجاج . ا هـ . رشيدي ( قوله : كاليمين ) أي ككفارتها ( قوله : الوعد بخير إلخ ) فيه جمع بين قولين هنا عبارة المغني والأسنى وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام قربة إلخ ( قوله : بالتزام القربة إلخ ) الباء لملابسة الكلي لجزأيه ( قوله لكن يتأكد له [ ص: 68 ] إلخ ) وينبغي أن مثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد نيتها ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله قال ) أي : المصنف في المجموع وقوله وأنه إلخ عطف على النهي عبارة الأسنى والمغني وجزم به المصنف في مجموعه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عنه وقال : إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به } إلخ ( قوله : إنما يستخرج إلخ ) عبارة غيره وإنما إلخ بالواو ( قوله : وفي القربة إلخ ) عبارة النهاية وفي التبرر عدم الكراهية ؛ لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة إلخ ، وعبارة المغني : وقال ابن الرفعة إنه قربة في نذر التبرر دون غيره ا هـ وهو الظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله يحمل قوله ) أي : المصنف فيه أي : المجموع ( قوله : يشبه الدعاء ) عبارة المغني يشبه قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره . ا هـ . ( قوله : ومما يؤيد إلخ ) خبر مقدم لقوله : إنه وسيلة إلخ ( قوله : أيضا ) أي : كقول المجموع في مبطلات الصلاة بقطع النظر عن الحمل المار ( قوله : إنه قربة ) مفعول يؤيد ( قوله : بقسميه ) وهما اللجاج والتبرر ( قوله : ثواب الواجب ) وهو يزيد على النفل بسبعين درجة مغني وابن شهبة ( قوله : كما قاله ) أي : أنه يثاب على النذر ثواب الواجب ( قوله وقوله تعالى إلخ ) عطف على قوله أنه وسيلة إلخ ( قوله : أن له ) أي : للنذر ( قوله : وقد يوجه ) أي : إطلاق الجمع المذكور ( قوله : أيضا ) أي كالتبرر ( قوله : ما يأتي ) أي : قبيل التنبيه ( قوله وفي أحد نوعي نذر التبرر إلخ ) ، وأما نوعه الآخر فلا تعليق فيه . ا هـ . سم أي : فهو ما لا تعليق فيه ( قوله : وقد يجاب ) أي عن التأييد ثم التوجيه المذكورين ( قوله : بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه إلخ ) ؛ لأن المقصود فيه إبعاد النفس عن المعلق عليه القربة . ا هـ . سم ( قوله : وأركانه ) إلى قوله وكذا القن في النهاية وإلى قوله وكذا إشارة إلخ في المغني إلا قوله وزيد إلى والصيغة ( قوله : ناذر ومنذور ) سكت المصنف عنهما . ا هـ . مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية