الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        لو اشترى شيئا ، فقبضه ، ثم جاء بمعيب ليرده بالعيب ، فقال البائع : ليس هذا هو الذي سلمته إليك ، فالقول قول البائع ; لأن الأصل السلامة . فلو كان [ ص: 580 ] ذلك في السلم ، فقال : ليس هذا على الوصف الذي سلمت إليك ، فوجهان . أحدهما : القول قول المسلم إليه ، كما أن القول قول البائع . وأصحهما : القول قول المسلم ; لأن اشتغال الذمة بمال السلم معلوم ، والبراءة غير معلومة ، ويخالف البيع ؛ لأنهما اتفقا على قبض ما ورد عليه الشراء ، وتنازعا في سبب الفسخ ، والأصل بقاء العقد . ويجري الوجهان في الثمن في الذمة ، أن القول قول الدافع أم القابض ؟ وعن ابن سريج وجه ثالث ، يفرق بين ما يمنع صحة القبض وما لا يمنع . فإن كان الثمن دراهم في الذمة ، وكان ما أراد البائع رده زيوفا ، فالقول قول البائع ، لإنكاره أصل القبض الصحيح . وإن كانت ورقا رديئة النوع ، لخشونة ، أو اضطراب سكة ، فالقول قول المشتري . ولا يخفى مثل هذا التفصيل في المسلم فيه . ولو كان الثمن معينا ، فهو كالمبيع ، فإذا وقع فيه هذا الخلاف ، فالقول قول المشتري مع يمينه . قال في " التهذيب " : لكن لو كان المعين نحاسا لا قيمة له ، فالقول قول الراد . وينبغي أن يكون هذا على الخلاف فيما إذا ادعى أحدهما صحة العقد ، والآخر فساده .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        اشترى طعاما كيلا ، وقبضه بالكيل ، أو وزنا ، وقبضه بالوزن ، أو أسلم فيه وقبضه ، ثم جاء وادعى نقصا ، فإن كان قدرا ينفع مثله في الكيل والوزن قبل ، وإلا فلا على الأظهر .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية