(
nindex.php?page=treesubj&link=23881_25379وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة ، أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ، ثم يطلقها أو يموت عنها ) والأصل فيه قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }فالمراد الطلقة الثالثة والثنتان في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة ; لأن الرق منصف لحل المحلية على ما عرف ، ثم الغاية نكاح الزوج مطلقا والزوجية المطلقة إنما تثبت بنكاح صحيح ، وشرط الدخول ثبت بإشارة النص ، وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج أو يزاد على النص بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66257لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر }روي بروايات .
[ ص: 484 - 485 ] ولا خلاف لأحد فيه سوى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رضي الله عنه ، وقوله غير معتبر حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ ، والشرط : الإيلاج دون الإنزال ; لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد .
(
nindex.php?page=treesubj&link=23881_25379وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ ، أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْأَمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }فَالْمُرَادُ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ وَالثِّنْتَانِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ كَالثَّلَاثِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ ; لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ عَلَى مَا عُرِفَ ، ثُمَّ الْغَايَةُ نِكَاحُ الزَّوْجِ مُطْلَقًا وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إنَّمَا تَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَشَرْطُ الدُّخُولِ ثَبَتَ بِإِشَارَةِ النَّصِّ ، وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْءِ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ دُونَ الْإِعَادَةِ إذْ الْعَقْدُ اُسْتُفِيدَ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الزَّوْجِ أَوْ يُزَادُ عَلَى النَّصِّ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66257لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ }رُوِيَ بِرِوَايَاتٍ .
[ ص: 484 - 485 ] وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِيهِ سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَوْلُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ حَتَّى لَوْ قَضَى بِهِ الْقَاضِي لَا يَنْفُذُ ، وَالشَّرْطُ : الْإِيلَاجُ دُونَ الْإِنْزَالِ ; لِأَنَّهُ كَمَالٌ وَمُبَالَغَةٌ فِيهِ وَالْكَمَالُ قَيْدٌ زَائِدٌ .