الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
461 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " . رواه الترمذي .

التالي السابق


461 - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( " لا تقرأ " ) : على صيغة النهي ، قاله ابن الملك ، أو نفي بمعنى النهي ، قاله ابن حجر : فيقرأ بكسر الهمزة وصلا ; لالتقاء الساكنين على الأول ، وبضمها على الثاني . وقال ابن الضياء في شرح المجمع : هو بالجزم ، وروي بالرفع . وقال الخلجاني : لا للنهي ، لكن في كثير من النسخ بالرفع للنفي ( " الحائض " ) وكذا النفساء ( ولا الجنب ) : زيادة للتأكيد ، ووقع في نسخة ابن حجر : " الجنب ولا الحائض " وهو سهو مخالف للنسخ المصححة . ( " شيئا من القرآن " ) : أي : لا القليل ولا الكثير ، وبه قال

[ ص: 439 ] الشافعي ، وله أن يقول : بسم الله والحمد لله على قصد الذكر ، وجوز مالك قراءة القرآن للحائض لخوف النسيان ، وللجنب بعض آية دون تمامها . وعن أبي حنيفة روايتان ، إحداهما كمالك وأصحهما كالشافعي ، كذا ذكره ابن الملك ، وفي شرح السنة اتفقوا على أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن ، وهو قول ابن عباس . وقال عطاء : لا تقرأ الحائض إلا طرف آية . ( رواه الترمذي ) : ورواه ابن ماجه وضعفه البخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم ، نقله السيد عن التخريج لكن له متابعات كما ذكره ابن جماعة وغيره تجبر ضعفه ، ومن ثم حسنه المنذري . ورويت أحاديث بمعناه كلها ضعيفة ، ولذلك اختار ابن المنذر والدارمي وغيرهما ما روي عن ابن عباس وغيره ، وأخذ به أحمد وغيره ، أنه يحل للجنب والحائض قراءة كل القرآن ، والحاصل أن جمهور العلماء على الحرمة ; إذ هي اللائقة بتعظيم القرآن ، ويكفي في الدلالة عليها الأحاديث الكثيرة المصرحة بها وإن كانت كلها ضعيفة ; لأن تعدد طرقها يورثها قوة أي قوة ، وترقيها إلى درجة الحسن لغيره ، وهو حجة في الأحكام ، فالحق الحرمة إذ هي الجارية على قواعد الأدلة لا الحل ، وإن كان هو الأصل ، كذا ذكره ابن حجر .




الخدمات العلمية