الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله : ( إن ظنا أن يقيما حدود الله ) أي : إن ظن الزوج الثاني والزوجة أن يقيما حدود الله ؛ لأن الطلاق لا يكاد يكون في الغالب إلا عند التشاجر والتخاصم والتباغض ، وتكون الضمائر كلها منساقة انسياقا واحدا لا تلوين فيه ، ولا اختلاف مع استفادة هذين الحكمين من حمل الضمائر على ظاهرها ، وهذا الذي ذكرناه غير منقول ، بل الذي فهموه هو تكوين الضمائر واختلافها .

( أن يتراجعا ) ، أي : في أن يتراجعا ، والضمير في " عليهما " ، وفي " أن يتراجعا " على ما فسروه ، عائد على الزوج الأول والزوجة التي طلقها الزوج الثاني . قال [ ص: 203 ] ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ، ثم انقضت عدتها ، ونكحت زوجا ودخل بها ، ثم نكحها الأول ؛ أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات ، ثم ترجع إلى الأول . فقالت طائفة : تكون على ما بقي من طلاقها ، وبه قال أكابر الصحابة : عمر ، وعلي ، وأبي ، وعمران بن حصين ، وأبو هريرة ، وزيد بن ثابت ، و معاذ بن جبل ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ومن التابعين : عبيدة السلماني ، وابن المسيب ، والحسن . ومن الأئمة : مالك ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن نصر . وقالت طائفة : يكون على نكاح جديد بهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، والنخعي ، وشريح ، وأصحاب عبد الله إلا عبيدة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف . وقيل قول ثالث : إن دخل بها الآخر فطلاق جديد ، ونكاح الأول جديد ، وإن لم يكن يدخل بها فعلى ما بقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية