الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي كراهتهما للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان ، وعنه تسن لهن الإقامة ( و ش ) لا الأذان ( م 2 ) ( م ) ويتوجه في التحريم [ ص: 313 ] جهرا الخلاف في قراءة وتلبية ، وقد قال في الفصول : تجمع نفسها في السجود لأنها عورة ، ولهذا منعناها من الجهر بالقراءة وبالأذان ومن الرمل في الطواف ، ومن التجرد في الإحرام ، كذا قال ، فأخذ قدرا مشتركا وإن اختلف المنع ، والله أعلم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : وفي كراهتهما للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان ، وعنه تسن لهن الإقامة لا الأذان ، انتهى ، إحداهما يكره ، وهو الصحيح ، قال في المجد لا يستحب لهن في أظهر الروايتين ، قال الزركشي الكراهة أشهر الروايات ، وقدم الكراهة ابن تميم ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وقدم ابن عبيدان أنه لا يسن ، والرواية الثانية يباحان ، ذكرها في [ ص: 313 ] الرعاية ، والرواية الثالثة يستحبان ذكرها في الفائق وغيره ، ورواية عدم الكراهة التي ذكرها المصنف تحتمل الإباحة والاستحباب ، وكلام المجد محتمل الكراهة والإباحة ، وكذا ابن عبيدان ، وعنه تسن لهن الإقامة لا الأذان ذكرها القاضي فمن بعده .

                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية ، تأتي القراءة في صفة الصلاة في قوله إذا لم يسمعها أجنبي قيل كرجل ، وقيل يحرم ، ويأتي تصحيح ذلك ، وتأتي التلبية في محلها في قوله وحرم جماعة لا ترفع صوتها فيها إلا بمقدار ما يسمع رفيقتها ، وظاهره التحريم فيما زاد على ذلك ، وقوله : ويكره التثويب في غيرها لعلة في غيره




                                                                                                          الخدمات العلمية