الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ومن القسم الثالث ] إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني . وعن الإمام لا لاختلاف الآثار ( ومنه ) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند الثاني ، وينقضه عند محمد ( ومنه ) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أبطله لأنه مما يستشنعه الناس ذكره في شرح الطحاوي .

التالي السابق


( قوله : إذا حكم بالشاهد واليمين ) قال : في جامع الفصولين : ذكر في بعض المواضع أنه ينفذ وفي بعضها لا ينفذ ، وفي أقضية الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر . ا هـ . ط ( قوله : وعن الإمام لا ) تقدم أن هذا القسم لا نص فيه عن الإمام وتقدم جوابه ( قوله : لأنه مما يستشنعه الناس ) أي يعدونه أمرا شنيعا لأنها بنته حقيقة ولغة لوجود الجزئية ، وإنما قطع الشرع نسبتها إليه فقط ، إذ الجزئية لا تنتفي بالزنا ثم إنه لم يذكر فيه خلافا ، ومقتضى عده من القسم الثالث وجود الخلاف فيه .




الخدمات العلمية