الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن صلى بالاجتهاد ) منه أو ممن قلده ( فتيقن الخطأ ) في جهة معينة أو يمنة أو يسرة بعد الصلاة وقبل خروج وقتها أعادها أو بعد خروجه ( قضى ) حتما ( في الأظهر ) لأنه تيقن الخطأ فيما يؤمن مثله في الإعادة ، كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يجد النص بخلافه ، ولأن ما لا يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ كالطهارة ، واحترزوا بقولهم فيما يؤمن مثله في الإعادة عن الأكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة لأنه لا يؤمن مثله فيها ، وخرج بتيقن الخطأ ظنه وبتعين الخطأ إبهامه كما في الصلاة إلى جهات باجتهادات فلا إعادة فيهما كما سيأتي ، والمراد بالتيقن ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان ، والثاني لا يقضي لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال ( فلو تيقنه فيها ) أي الصلاة ( وجب استئنافها ) وإن لم يظهر له الصواب بناء على وجوب قضائها بعد فراغه منها لعدم الاعتداد بما مضى ، وإلى [ ص: 447 ] هذا أشار المصنف بقوله فلو ، فإن لم نوجبه انحرف إلى جهة الصواب ، وبنى إن ظهر مع ذلك جهة الصواب لأن الماضي معتد به ، وشملت عبارته تيقن الخطأ يمنة ويسرة ، وهو كذلك كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله في جهة معينة ) إنما قيد بها لقول المصنف بعد : وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني إلخ ، فإنه تيقن الخطأ ولا إعادة عليه ، لكن الخطأ غير معين كما يأتي في قوله وبتعين الخطأ ( قوله : ولأن ما لا يسقط من الشروط ) قضيته أن من الشروط ما يسقط بالنسيان ، ولعله غير مراد إلا أن يقال من للبيان ، أو أنه أراد بالشروط المعتبرات وإن لم تكن شروطا ( قوله : وإن لم يظهر له الصواب ) إن قيل كيف يجب الاستئناف مع عدم [ ص: 447 ] ظهور الصواب وما الفرق بينه وبين فاقد الطهورين حيث قالوا لا يقضى بالتيمم في محل لا يسقط الفرض بتيممه فيه ؟ قلنا : لا إشكال وهما على حد سواء ، والمراد بقوله وجب استئنافها استقر وجوب استئنافها في ذمته لكن لا يفعلها إلا بعد ظهور الصواب ( قوله : وشملت عبارته تيقن الخطأ ) هذا الحكم علم من قوله السابق أو يمنة أو يسرة فذكره تصريح بما علم ، وقد أشار إلى ذلك بقوله كما مر




                                                                                                                            الخدمات العلمية