الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والصبي المراهق في التحليل كالبالغ ) لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ، [ ص: 181 ] ومالك رحمه الله يخالفنا فيه ، والحجة عليه ما بيناه . وفسره في الجامع الصغير وقال : غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول ، ومعنى هذا الكلام أن تتحرك آلته ويشتهي ، وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب في حقها ، أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به تخلقا قال ( ووطء المولى أمته لا يحلها ) لأن الغاية نكاح الزوج

التالي السابق


( قوله وهو الشرط بالنص ) فيه نظر ، إذ لو كان هو الشرط ليس غيره حلت بدخول الصغير الذي لا يجامع مثله لكنها لا تحل به لأنه صلى الله عليه وسلم شرط العسيلة من الجانبين فلا بد من كون الزوج ممن يلتذ أيضا ، وسواء كان حرا أو عبدا تزوج بإذن المولى لا بغير إذنه عاقلا [ ص: 181 ] أو مجنونا إذا كان يجامع مثله مسلما أو ذميا في الذمية حتى يحلها لزوجها المسلم .

ولو تزوجت عبدا بغير إذن سيده فدخل بها ثم أجاز السيد النكاح فلم يطأها بعد ذلك حتى طلقها لا تحل للأول حتى يطأها بعد الإجازة ، وتحل بوطء الزوج في الحيض والنفاس والإحرام وإن كان حراما .

رجل طلق زوجته فاشترى عبدا صغيرا له عشر سنين فزوجه من مطلقته فجامعها ثم ملكها إياه فقبلت انفسخ النكاح وحلت للزوج ( قوله وفسره ) أي فسر الصبي المراهق في الجامع فقال : غلام لم يبلغ ومثله يجامع ، وفي المنافع : المراهق الداني من البلوغ ، وقيل الذي تتحرك آلته ويشتهي الجماع .

وفي فوائد شمس الأئمة : إنه مقدر بعشر سنين .

ولا تنس ما أسلفناه في باب الأولياء والأكفاء من اشتراط كون الزوج كفؤا على رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إذا كانت زوجت نفسها منه وهو قول أبي يوسف وهو المختار للفتوى في زماننا ، وعلى هذا لو زوجت الحرة نفسها عبدا لا تحل للأول بدخوله ( قوله ووطء المولى لا يحلها ) لزوجها لما قدمناه من أن غاية الحرمة نكاح الزوج وليس المولى زوجا




الخدمات العلمية