الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( الثالث ) من الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه النكاح نحو ( أن يشترط أن لا مهر ) لها ( أو لا نفقة ) لها ( أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو ) أن يقسم لها ( أقل ) من ضرتها ( أو أن يشترطا ) عدم وطء ( أو ) يشترط ( أحدهما عدم وطء ونحوه ) كعزله عنها ، أو أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة .

                                                                          أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو أن تعطيه شيئا ( أو ) شرط أنه ( إن فارق رجع بما أنفق أو ) شرط ( خيارا في عقد أو ) شرط خيارا في ( مهر أو ) شرطت عليه ( إن جاء ) ها ( به ) أي المهر ( في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو ) شرطت عليه ( أن يسافر بها ) ولو لحج ( أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أو أن لا تسلم نفسها إليه ) إلى مدة كذا ونحوه كإنفاقه عليها كل يوم عشرة دراهم ( فيصح النكاح دون الشرط ) في هذه الصور كلها لمنافاته لمقتضى العقد ولتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع ، وأما العقد نفسه فصحيح ; لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه [ ص: 670 ] ولا يضر الجهل به فلم يبطله كشرط صداق محرم فيه ، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق ( ومن طلق بشرط خيار وقع ) طلاقه لصدوره من أهله في محله ولغا الشرط .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية