الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ونبشه بعد دفنه ) وقبل بلى جميع أجزاء الميت الظاهرة عند أهل الخبرة بتلك الأرض ( للنقل ) ولو لنحو مكة ( وغيره ) كتكفين وصلاة عليه ( حرام ) لأن فيه هتكا لحرمته ( إلا لضرورة ) فيجب ( بأن ) أي كان ( دفن بلا غسل ) أو تيمم بشرطه ولم يتغير بنتن أو تقطع [ ص: 204 ] على الأوجه لأنه واجب لم يخلفه شيء فاستدرك ( أو في أرض أو ثوب مغصوبين ) وإن تغير وإن غرم الورثة مثله أو قيمته ما لم يسامح المالك نعم إن لم يكن ثم غير ذلك الثوب أو الأرض فلا لأنه يؤخذ من مالكه قهرا وليس الحرير كالمغصوب لبناء حق الله تعالى على المسامحة ودفنه في مسجد كهو في المغصوب فينبش ويخرج مطلقا على الأوجه .

                                                                                                                              ( أو وقع فيه ) أي القبر ( مال ) ولو من التركة وإن قل وتغير الميت ما لم يسامح مالكه أيضا وتقييد المهذب بطلبه رده في شرحه بأنهم لم يوافقوه عليه وفارق تقييدهم نبشه وشق جوفه لإخراج ما ابتلعه لغيره بالطلب فحينئذ يجب وإن غرم الورثة مثله أو قيمته من التركة أو من مالهم على المعتمد بأن الهتك والإيذاء والعار في هذا أشد وأفحش وأيضا فكثير من ذوي المروآت يستبشعه فيسامح به أكثر من غيره أما إذا ابتلع مال نفسه فلا ينبش قبره لإخراجه أي إلا بعد بلائه كما هو ظاهر ( أو دفن لغير القبلة ) وإن كان رجلاه إليها على الأوجه خلافا للمتولي كما مر فيجب ليوجه إليها ما لم يتغير استدراكا للواجب [ ص: 205 ] ( لا للتكفين في الأصح ) لأن غرضه الستر وقد حصل بالتراب أو دفنت وببطنها جنين ترجى حياته ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها وبعده فإن لم ترج حياته أخر دفنها حتى يموت وما قيل أنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش فليحذر أو علق الطلاق أو النذر أو العتق بصفة فيه فينبش للعلم بها أو بعدمه أو ليشهد على صورته من لم يعرف اسمه ونسبه إذا عظمت الواقعة أو ليلحقه القائف بأحد متنازعين فيه أو ليعرف ذكورته أو أنوثته عند تنازع الورثة فيه أو نحو شلل عضو عند تنازعهم مع جان فيه .

                                                                                                                              [ ص: 206 ] أو يلحقه سيل أو نداوة فينبش جوازا لينقل ويظهر في الكل التقييد بما لم يتغير تغيرا يمنع الغرض الحامل على نبشه وأنه يكتفى في التغير بالظن نظرا للعادة المطردة بمحله أو لما كان فيه من نحو قروح تسرع إلى التغير ولو انمحق الميت وصار ترابا جاز نبشه ولدفن فيه بل تحرم عمارته وتسوية ترابه في مسبلة لتحجيره على الناس قال بعضهم إلا في صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز وإن انمحق ويؤيده تصريحهما بجواز الوصية بعمارة قبور الصلحاء أي في غير المسبلة على ما يأتي في الوصية لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك وأخذ من تحريمهم النبش إلا لما ذكر أنه لو نبش قبر ميت بمسبلة ودفن عليه آخر قبل بلائه ثم طمه لم يجز النبش لإخراج الثاني لأن فيه حينئذ هتكا لحرمة الميتين معا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولو لنحو مكة ) أي ما لم يوص به على ما مر [ ص: 204 ] آنفا ( قوله على الأوجه ) كذا م ر ( قوله وإن تغير إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله ما لم يسامح المالك ) فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به ابن الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر شرح م ر ( قوله ويخرج مطلقا ) أي ضيق على المصلين أو لا ( قوله في المتن أو وقع فيه مال ) أي وإن لم يطلبه مالكه شرح م ر ( قوله وإن قل وتغير الميت ) كذا م ر ( قوله ما لم يسامح مالكه أيضا ) قد تشمل عبارته اعتبار هذا القيد وعدم اعتبار الطلب أيضا فيما إذا كان من التركة أيضا .

                                                                                                                              ( قوله على المعتمد ) أي وفاقا لما نقله في المجموع عن إطلاق الأصحاب من الوجوب حينئذ وإن ضمنه الورثة رادا به على ما في العدة من أن الورثة إذا ضمنوه لم يشق لكن جزم في الروض بما في العدة فقال ولم يضمنه أي مثله أو قيمته أحد أي من الورثة أو غيرهم كما في شرحه ( قوله وإن كان رجلاه إليها ) ظاهره وإن رفع رأسه ومقدم بدنه بحيث استقبل بوجهه [ ص: 205 ] ومقدم بدنه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير القبلة وقول الشارح فيجوز التوجه إليها ( قوله في المتن أو دفن لغير القبلة ) أي أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته وأن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه .

                                                                                                                              قال الأذرعي والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته بالبلى أو دفن كافر في الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في الجزية أو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصة نقصه للورثة فلو طلب إخراج الميت لأخذ ذلك لم يلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي أن المراد الزائد على الثلاث شرح م ر ( قوله لا للتكفين ) أي فلا ينبش وخرج بالنبش ما لو لم يوار بالتراب فينبغي وجوب إخراجه للتكفين إذ لا انتهاك وقد يقال نفس إخراجه انتهاك ويمنع بأنه لهذا الغرض ليس انتهاكا ( قوله ترجى حياته ) قال في شرح الروض بأن يكون له ستة أشهر فأكثر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بصفة فيه ) أي كالذكورة أو الأنوثة أو ليشهد على صورته إلخ قاله الغزالي والأصح خلافه شرح م ر ( قوله إذا عظمت الواقعة ) عبارة شرح الروض واشتدت الحاجة ( قوله أو ليلحقه القائف بأحد متنازعين فيه ) قيده البغوي [ ص: 206 ] بما إذا لم تتغير صورته وهو ظاهر شرح م ر ( قوله قال بعضهم إلا في صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز أي النبش وإن انمحق إلخ ) قضية ذلك أنه يجوز البناء عليه ولو في مسبلة لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير ويحجر المكان بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشرح أي في غير المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه ( قوله لأن فيه حينئذ هتكا لحرمة الميتين معا ) [ ص: 207 ] قال في الروض ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن حفر فوجد عظام ميت وجب رد ترابه [ ص: 208 ] عليه وإن وجدها بعد تمام الدفن جعلها في جانب وجاز دفنه معه ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وقبل بلاء ) إلى قوله ودفنه في مسجد في المغني إلا قوله وإن غرم إلى نعم وإلى قول المتن أو دفن في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن غرم إلى بأن الهتك وقوله أي إلا إلى المتن ( قوله وقبل بلاء إلخ ) عبارة المختار بلي الثوب بالكسر بلى بالقصر فإن فتحت باء المصدر مدت انتهت وهي تفيد أن ما هنا يجوز فيه الكسر مع القصر والفتح مع المد ع ش ( قوله الظاهرة ) احترازا عن عجب الذنب فإنه عظم صغير جدا لا يحس ( قوله ولو لنحو مكة ) أي ما لم يوص به على ما مر آنفا سم أي من البحث الضعيف ( قوله كأن دفن بلا غسل إلخ ) أي وهو ممن يجب غسله نهاية ومغني ( قوله أو تيمم ) الأولى الواو [ ص: 204 ] كما عبر به النهاية والمغني ( قوله أو تيمم إلخ ) وفهم أنه إذا تيمم قبل الدفن لا يجوز نبشه وإن كان تيممه في الأصل لفقد الغاسل أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده وهو ظاهر ع ش ( قوله وإن غرم إلخ ) فيه ما يأتي في نظيره الآتي ( قوله ما لم يسامح المالك ) هذا صادق بصورتي الطالب والسكوت عنه وعن المسامحة وكذا الأمر فيما يأتي بصري .

                                                                                                                              وقيد النهاية والإيعاب والمغني وجوب النبش هنا بطلب مالكهما ثم قال الأولان فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر ويكره له طلب النبش ويسن في حقه الترك ا هـ وأقره سم قال ع ش قوله م ر فإن لم يطلب المالك إلخ شمل ما لو سكت عن الطلب ولم يصرح بالمسامحة فيحرم إخراجه ومقتضى كلام ابن حج وجوب نبشه عند سكوت المالك وقد يمنع بأن في إخراج الميت إزراء والمسامحة جارية بمثله فالأقرب عدم جواز نبشه ما لم يصرح المال بالطلب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلا ) أي فلا يجوز النبش مغني ونهاية ( قوله لأنه يؤخذ من مالكه إلخ ) أي ويعطي قيمته أي الثوب من تركة الميت إن كانت وإلا فمن منفقه إن كان وإلا فمن بيت المال فمياسير المسلمين إن لم يكن هو منهم ع ش ويأتي ما ذكر في أجرة الأرض أيضا .

                                                                                                                              ( قوله في مسجد ) ينبغي ونحوه كالمدرسة والرباط وينبغي أيضا استثناء ما لو بنى مسجدا وعين جانبا منه لدفن نفسه فيه مثلا واستثناه عند قوله جعلته مسجدا مثلا فليراجع ( قوله ويخرج مطلقا ) أي ضيق على المصلين أو لا سم وقال ع ش أي تغير أم لا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو من التركة ) أي ولو من بيت المال إيعاب ( قوله وإن قل ) أي كخاتم مغني ونهاية ( قوله وإن تغير ) أي الميت لأن تركه فيه إضاعة مال مغني ونهاية ( قوله ما لم يسامح ) أي سواء طلبه مالكه أم لا نهاية قال ع ش المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو يقتضي أنه لو نهى عنه لم ينبش وهو ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وتقييد المهذب إلخ ) اعتمده المغني عبارته وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن وأما قوله في المجموع ولم يوافقوه عليه فقد رد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له ا هـ عبارة شيخنا وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو المعتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بأنهم لم يوافقوه ) قال الأذرعي لم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لإطلاقهم انتهى ا هـ مغني ونهاية ( قوله على المعتمد ) خلافا للنهاية والمغني والإيعاب عبارتهم واللفظ للأول ولو بلع مال غيره وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غيرهم كما نقله في الروضة عن صاحب العدة وهو المعتمد نبش وشق جوفه ودفع لمالكه ا هـ قال ع ش قوله ولم يضمن بدله إلخ أي أما لو ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم أو دفع لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه وصونا للميت عن انتهاك حرمته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أما إذا ابتلع ) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله أي إلا إلى المتن وقوله وإن كان إلى فيجب وقوله أو نحو شلل إلى أو يلحقه وقوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه ( قوله فلا ينبش إلخ ) أي لاستهلاكه ماله في حال حياته مغني ونهاية .

                                                                                                                              قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أنه لا يشق وإن كان عليه دين لإهلاكه قبل تعلق الغرماء به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن كان ) إلى وأخذ في النهاية إلا قوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه ( قوله وإن كان رجلاه إليها ) ظاهره وإن رفع رأسه وهو كذلك حيث كان القبر محفورا على ما جرت به العادة [ ص: 205 ] وتقدم عن الشيخ عميرة وابن حج التصريح بالحرمة وإن رفع رأسه أي ومقدم بدنه حيث كان القبر ممتدا من قبلي إلى بحري ع ش وفيه وقفة وقال سم بعد ذكر ما يوافقه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير القبلة وقول الشارح فيجب ليوجه إليها ا هـ وهذا هو الظاهر دون ما مر عن ع ش ثم ( قوله على ما جرت إلخ ) لعل صوابه على خلاف ما جرت إلخ ( قوله وقد حصل إلخ ) أي مع ما في نبشه من هتكه نهاية ( قوله أو دفنت إلخ ) أي أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه أمر أنه وإن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه .

                                                                                                                              قال الأذرعي والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته بالبلى أو دفن كافر في الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في الجزية أو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصته بقية الورثة فلو طلب إخراج الميت لإخراج ذلك لم تلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي أن المراد الزائد على الثلاثة شرح م ر ا هـ سم وقوله قدمت بينة الرجل خالفه المغني فقال تعارض البينتان على الأصح ويوقف الميراث وقال العبادي في الطبقات أنه يقسم بينهما ا هـ قال ع ش قوله م ر قدمت بينة الرجل أي لأن بينته تشهد على خروج الولد من فرجها وبينة المرأة تشهد لظنها حصول الولد منه مستندة لمجرد الزوجية وقوله م ر لم تلزمهم إجابته أي وتجوز فينبش لإخراجه ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ترجى حياته ) أي بأن يكون له ستة أشهر فأكثر أسنى ونهاية ومغني ( قوله أخر دفنها إلخ ) أي ولو تغيرت لئلا يدفن الحمل حيا ع ش وبصري ( قوله غلط فاحش ) أي ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقا بلغ ستة أشهر أو لا لعدم تيقن حياته ع ش ( قوله أو علق الطلاق أو النذر أو العتق إلخ ) أي كأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين أو قال إن رزقني الله ولدا ذكرا فله علي كذا أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود في جميع ذلك ودفن ولم يعلم حاله نهاية ومغني ( قوله بصفة فيه ) أي كالذكورة أو الأنوثة سم ( قوله فينبش إلخ ) ظاهره وجوبا ( قوله أو بعدمه ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر أو بعدمها بصري ( قوله وليشهد إلخ ) لا يظهر عطفه على قوله للعلم إلخ لعدم تفرعه على ما قبله ولا على قول المصنف للضرورة لأنه ليس مغايرا لها بل هو من إفرادها كما هو مقتضى صنيع غيره إلا أن يختار الأول ويقطع النظر عن التفريع .

                                                                                                                              ( قوله أو ليشهد على صورته إلخ ) على ما قاله الغزالي والأصح خلافه شرح م ر ا هـ سم عبارة المغني ذكره الغزالي في الشهادات وسيأتي ما فيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إذا عظمت الواقعة ) عبارة غيره اشتدت الحاجة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله عند تنازع الورثة فيه ) أي في أن المدفون ذكر ليعلم كل منهم قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات نهاية [ ص: 206 ] قوله أو يلحقه إلخ ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله ( قوله أو نداوة ) هذا قد يغني عما قبله أسنى قال ع ش قوله أو نداوة أي ولو قبلها عند ظن حصولها ظنا قويا ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فينبش إلخ ) متفرع على قوله أو يلحقه إلخ ( قوله في الكل ) أي في كل من قوله أو ليشهد إلخ وما بعده بل من قوله أو علق وما بعده ( قوله بما لم يتغير إلخ ) أفإن تغير كذلك لم ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث لم ينبش وقف الأمر إلى الصلح ع ش ( قوله وأنه يكتفي إلخ ) عطف على التقييد .

                                                                                                                              ( قوله ولما كان فيه إلخ ) عطف على للعادة إلخ ( قوله ولو انمحق الميت إلخ ) أي عند أهل الخبرة مغني ونهاية ( قوله قال بعضهم إلخ ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله المؤلف ابن حمزة في مشكل الوسيط ما لم يكن المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق وأيده ابن شهبة بجواز الوصية لعمارة قبور الأولياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المسبلة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلا يجوز إلخ ) أي النبش قضية ذلك أن يجوز البناء عليه ولو في مسبلة لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير ويحجر المكان بعد انمحاق الميت وهذا إنما يتأتى فيما يجوز التصرف فيه والانتفاع به بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشارح أي في غير المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه سم .

                                                                                                                              ( قوله بعمارة قبور الصلحاء ) أي والعلماء والمراد بعمارة ذلك بناء محل الميت فقط لا بناء القباب ونحوها ع ش وتقدم عن سم مثله ( قوله ويؤيده إلخ ) قد يقال إذا قيد بغير المسبلة فأي تأييد فيه فليتأمل على أن تجويز عمارته لغرض إحياء الزيارة لا ينافي جواز نبشه والدفن عليه وأيضا عمل السلف يرده فقد دفن على الحسن عدة من أهل البيت ودفن في البقيع من الصحابة كثير ثم نبش من غير نكير بصري وما ذكره ثانيا فقد يقال إن الدفن على الصالح يزيل دوام احترام قبره لانتسابه بذلك للغير وما ذكره ثالثه فيقال إنه من الوقائع الفعلية المحتملة لوجوه وأما ما ذكره أولا فظاهر ولذا نظر فيه سم كما مر وأسقط ذلك القيد النهاية والمغني كما نبهنا وكذا الإيعاب عبارته فالذي يتجه أنه يجوز فيها أي في قبور الصالحين في المسبلة تسوية التراب ونحوها مما يمنع اندراسها ويديم احترامها ا هـ وقوله ونحوها شامل للبناء في حريم القبر كما مر عن سم و ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وأخذ من تحريمهم إلخ ) ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن حفر فوجد عظام ميت وجب رد ترابه عليه وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب وجاز دفنه معه روض ا هـ سم قال ع ش وينبغي أن يعلم أن ما جرت به العادة الآن من حفر الفساقي في المسبلة وبنائها قبل الموت حرام لأن الغير وإن جاز له الدفن فيه لكنه يمتنع منه احتراما للبناء وإن كان محرما وخوفا من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن فيه لا يجوز نبشه ولا يغرم ما صرفه الأول في البناء لأن فعله هدر ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية