الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورفع حدثها ، ولو جنابة )

                                                                                                                            ش : . أما رفع حدثها من الحيض فمتفق عليه كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب وابن رشد في المقدمات قال : لا خلاف أن الطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتهما ما داما متصلين ، وإنما يرفع بعد انقطاعهما ، انتهى .

                                                                                                                            وكذلك الحدث الأصغر لم أر خلافا في أنه لا يرتفع عنهما ، انتهى .

                                                                                                                            وإنما اختلف في رفع حدث الجنابة فالمشهور أنه لا يرتفع وقيل إنه يرتفع قال في التوضيح : وفائدة الخلاف في إباحة القراءة بالغسل وثالثها إن طرأت الجنابة لم يجز ، وإن طرأ الحيض جاز ، انتهى .

                                                                                                                            فيفهم من كلامه أن الحائض إذا كانت جنبا لا تقرأ وقال ابن رشد في المقدمات : يأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال : أحدها أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا ، وإن لم تغتسل ; لأن حكم الجنابة مرتفع من الحيض وهو الصواب ، والثاني أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا ، وإن اغتسلت للجنابة ، والثالث ليس لها أن تقرأ ظاهرا إلا أن تغتسل للجنابة ، انتهى .

                                                                                                                            ووقع فيما رأيت من نسخ الشرح الصغير عكس النقل فحكى الاتفاق على رفع حدث الجنابة والخلاف في رفع حدث الحيض وذكره في الكبير والوسط على الصواب ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية