الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7169 ) فصل : وإن تدالكت امرأتان ، فهما زانيتان ملعونتان ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أتت المرأة المرأة ، فهما زانيتان : } . ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا ، فأشبه المباشرة دون الفرج ، وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه ، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع . ولو باشر الرجل المرأة ، استمتع بها فيما دون الفرج ، فلا حد عليه ; لما روي { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني لقيت امرأة ، فأصبت منها كل شيء إلا الجماع . فأنزل الله تعالى : { أقم الصلاة } الآية . فقال الرجل : ألي هذه الآية ؟ فقال : لمن عمل بها من أمتي } . رواه النسائي . ولو وجد رجل مع امرأة ، يقبل كل واحد منهما صاحبه ، ولم يعلم هل وطئها أو لا ، فلا حد عليهما ، فإن قالا : نحن زوجان ، واتفقا على ذلك ، فالقول قولهما . وبه قال الحكم ، وحماد ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وإن شهد عليهما بالزنى ، فقالا : نحن [ ص: 59 ] زوجان . فعليهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح . وبه قال أبو ثور ، وابن المنذر ; لأن الشهادة بالزنى تنفي كونهما زوجين ، فلا تبطل بمجرد قولهما .

                                                                                                                                            ويحتمل أن يسقط الحد إذا لم يعلم كونها أجنبية منه ; لأن ما ادعياه محتمل ، فيكون ذلك شبهة ، كما لو شهد عليه بالسرقة ، فادعى أن المسروق ملكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية