الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( خروج متجالة ) [ ص: 336 ] لا أرب للرجال فيها غالبا ( لعيد واستسقاء ) والفرض أولى ( و ) جاز خروج ( شابة لمسجد ) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة وأن لا تكون مخشية الفتنة وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة و إلا حرم ( ولا يقضى على زوجها به ) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره ولو متجالة وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الأولى لزوجها عدم منعها وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها

التالي السابق


( قوله وجاز خروج متجالة ) أي جاز جوازا مرجوحا بمعنى أنه خلاف الأولى قال ابن رشد تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع عجوز انقطعت حاجة الرجال منها فهذه كالرجل فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك كما قاله في الرواية وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنازة أهلها وأقاربها ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر [ ص: 336 ] أو علم وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا ا هـ وظاهر كلام المصنف أن القسم الثاني كالأول في الحكم وبه صرح أبو الحسن فقال عند قول المدونة وتخرج المتجالة إن أحبت ما نصه ظاهره انقطعت حاجة الرجال منها أم لا .

( قوله لا أرب ) أي لا حاجة .

( قوله غالبا ) ومن باب أولى إذا لم يكن فيها حاجة للرجال أصلا .

( قوله والفرض أولى ) أي وكذا لجنازة أهلها وقرابتها .

( قوله وخروج شابة ) أي غير فارهة في الشباب والنجابة وأما الفارهة لا تخرج أصلا .

( قوله لصلاة الجماعة ) أي غير الجمعة ولا تخرج لعيد ولا لاستسقاء ولا لجمعة لأنها مظنة الازدحام ولا لمجالس علم أو ذكر إن كانت منعزلة عن الرجال وخروجها لما ذكر ممنوع كما في شب وقال شيخنا الظاهر أن المراد بالمنع الكراهة الشديدة .

( قوله وظاهره ولو متجالة ) الأولى أن يقول وظاهره أنه يقضى على زوج المتجالة بالخروج إذا طلبته لأن ضمير زوجها للشابة إلا أن يقال قوله وظاهره أي على اعتبار أن الضمير عائد على المرأة مطلقا وحاصل المسألة أن الشابة غير مخشية الفتنة لا يقضى على زوجها بخروجها إذا طلبته وأما المتجالة فيقضى على زوجها بخروجها على ما يفيده كلام ابن رشد وظاهر السماع ، والأبي وعدم القضاء لها به أيضا وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين يجعل الضمير للشابة أو للمرأة مطلقا وظاهر المصنف عدم القضاء به ولو اشترط لها في عقد النكاح وهو كذلك وإن كان الأولى الوفاء لها به كما في السماع




الخدمات العلمية