الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1084 - ( 4 ) - حديث : { لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين }. البخاري من حديث نافع ، عن ابن عمر ، ونقل البيهقي ، عن الحاكم ، عن أبي علي الحافظ : { ألا تنقبت المرأة }من قول ابن عمر أدرج في الخبر ، وقال صاحب الإلمام : هذا يحتاج إلى دليل ، وقد حكى ابن المنذر أيضا الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه ، وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا ، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة .

1085 - ( 5 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب : معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا }. أبو داود والحاكم ، والبيهقي من حديث ابن عمر ، واللفظ لأبي داود ، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب : { وما مس الزعفران والورس من الثياب ، وليلبس بعد ذلك }ورواه أحمد إلى قوله : { من الثياب }.

قوله : وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته ، هل تلزمه الفدية ؟ وجهان ، أحدهما : لا ، لإطلاق الخبر - يعني بذلك ما اتفقا عليه - من حديث [ ص: 518 ] ابن عباس : { ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل } ، وفي رواية لهما : { أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات }. ورواه مسلم من حديث جابر .

قوله : ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز ، ولكن تجب الفدية ، فيه نظر ; لما رواه أبو داود ، وابن ماجه من طريق مجاهد ، وعن عائشة قالت : { كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه }وأخرجه ابن خزيمة وقال : في القلب من يزيد بن أبي زياد ، ولكن ورد من وجه آخر ، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه ، وصححه الحاكم ، قال المنذري : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث ، وذكر الخطابي أن الشافعي علق القول فيه على صحة الحديث ، وروى ابن أبي خيثمة ، من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ، هنا امرأة تأبى أن [ ص: 519 ] تغطي وجهها وهي محرمة ، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها .

قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : إحرام المرأة في وجهها }. الدارقطني ، والطبراني ، والعقيلي ، وابن عدي ، والبيهقي من حديث ابن عمر بلفظ : { ليس على المرأة حرم إلا في وجهها }. وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف ، قال ابن عدي : تفرد برفعه ، وقال العقيلي : لا يتابع على رفعه ، إنما يروى موقوفا ، وقال الدارقطني في العلل : الصواب وقفه ، وقال البيهقي : قد روي من وجه آخر مجهول ، والصحيح وقفه ، وأسنده في المعرفة عن ابن عمر قال : { إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه }.

التالي السابق


الخدمات العلمية