الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وفي البزازية معزيا إلى الجامع : الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع ، له أن يشهد بالملك والنتاج . ( انتهى ) .

                لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه 309 - إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح عن المحيط ، وقال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها .

                التالي السابق


                ( 309 ) قوله :

                إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح إلخ .

                وهي لو قال المغصوب منه : كانت قيمة ثوبي مائة . وقال الغاصب : ما أدري ما قيمته ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة .

                فالقول قول الغاصب مع يمينه ويجبر على البيان ; لأنه أقر بقيمة مجهولة ، فإذا لم يبين يحلف على ما يدعي على المغصوب منه في الزيادة ، فإن حلف المغصوب منه أيضا أن قيمة ثوبه مائة يأخذ من الغاصب مائة ، فإذا أخذ ثم ظهر الثوب فالغاصب بالخيار إن شاء رضي بالثوب وسلم القيمة إلى المغصوب منه وإن شاء رد [ ص: 415 ] الثوب وأخذ القيمة ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : الحصر ممنوع لما في البدرية والكنز وغيرها من الكتب المذهبية : إن اختلفا في قدر الثمن أو البيع ولا بينة تحالفا وبدئ بيمين المشتري إن كان بيع عين بدين ، فإن كان بيع عين بعين أو بيع ثمن بثمن يبدأ القاضي بيمين أيهما شاء ، ولو اشترى أمة بألف وقبضها ثم تقابلا وقبل قبضها اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الأجرة والمنفعة أو فيهما قبل التمكن منه في المدة تحالفا . ( انتهى )




                الخدمات العلمية