الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 366 ] فصل في المخصص تعريفه : قد اختلف فيه على قولين ، حكاهما القاضي عبد الوهاب في " الملخص " ، وابن برهان في " الوجيز " أحدهما : أنه إرادة المتكلم تعريف بعض ما يتناوله الخطاب ، والدليل حظه أن يكشف عن أن العموم مخصوص ، لأن التخصيص وقع به . وهذا ما صححه ابن برهان ، وفخر الدين الرازي وغيرهما . والثاني : أنه الدليل على الإرادة . وقال في " المحصول " : المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم ، لأنها المؤثرة ، وتطلق على الدال على الإرادة مجازا ، وقال أبو الحسين في " المعتمد " : العام يصير عندنا خاصا بالأدلة ، ويصير خاصا في نفس الأمر بإرادة المتكلم والحق أن المخصص حقيقة هو المتكلم ، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته ، فجعلت الإرادة مخصصة ، ثم جعل ما دل على إرادته وهو الدليل اللفظي أو غيره مخصصا في الاصطلاح ، والمراد هنا إنما هو الدليل ، فنقول : المخصص للعام إما أن يستقل بنفسه فهو المنفصل ، وإما ألا يستقل ، بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله ، فالمتصل . [ ص: 367 ] أقسامه :

                                                      وقسمه الجمهور إلى أربعة : الاستثناء والشرط والصفة ، والغاية . وزاد ابن الحاجب ، والقرافي : بدل البعض من الكل ، ونازع الأصفهاني فيه ، لأنه في نية طرح ما قبله .

                                                      وقال القرافي وقد وجدته بالاستقراء اثني عشر : هذه الخمسة ، وسبعة أخرى ، وهي : الحال ، وظرف الزمان ، وظرف المكان ، والمجرور ، والتمييز ، والمفعول معه ، والمفعول لأجله . فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه ، ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان أو غيره صار غير مستقل بنفسه .

                                                      ويشهد لما قال في الحال حكاية سيبويه عن الخليل : أنك إذا قلت : مررت بالقوم خمستهم بالنصب كان المعنى حصر الممرور في خمسة منهم ، فلا يجوز أن يكون الممرور به ستة ، وإذا رفعت الخمسة ، جاز أن يكون الممرور به أكثر .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية