الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4878 ) مسألة الأكدرية ; قال : ( وإذا كان زوج وأم وأخت وجد ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ) ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما ، على ثلاثة أسهم ; للجد سهمان ، وللأخت سهم ، فتصح الفريضة من سبعة وعشرين سهما ، للزوج تسعة أسهم ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة . وتسمى هذه المسألة الأكدرية . ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة .

                                                                                                                                            قيل : إنما سميت هذه المسألة الأكدرية ، لتكديرها لأصول زيد في الجد ; فإنه أعالها ، ولا عول عنده في مسائل الجد ، وفرض للأخت معه ، ولا يفرض لأخت مع جد ، وجمع سهامه وسهامها ، فقسمها بينهما ، ولا نظير لذلك . وقيل : سميت الأكدرية ; لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر ، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها ، فنسبت إليه . واختلف أهل العلم فيها ; فمذهب أبي بكر الصديق وموافقيه ، إسقاط [ ص: 201 ] الأخت ، ويجعل للأم الثلث ، وما بقي للجد .

                                                                                                                                            وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، وعالت إلى ثمانية . وجعلوا للأم السدس كي لا يفضلوها على الجد . وقال علي وزيد للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وعولاها إلى تسعة ، ولم يحجبا الأم عن الثلث ; لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة ، وليس هاهنا ولد ولا إخوة .

                                                                                                                                            ثم إن عمر وعليا وابن مسعود أبقوا النصف للأخت ، والسدس للجد ، وأما زيد فإنه ضم نصفها إلى سدس الجد ، فقسمه بينهما ; لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة ، وإنما حمل زيد على إعالة المسألة هاهنا ; لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت ، وليس في الفريضة من يسقطها ، وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : ما قال ذلك زيد وإنما قاس أصحابه على أصوله ، ولم يبين هو شيئا . فإن قيل : فالأخت مع الجد عصبة ، والعصبة تسقط باستكمال الفروض . قلنا : إنما يعصبها الجد ، وليس بعصبة مع هؤلاء ، بل يفرض له ، ولو كان مكان الأخت أخ لسقط ; لأنه عصبة في نفسه .

                                                                                                                                            ولو كان مع الأخت أخرى ، أو أخ أو أكثر من ذلك ، لانحجبت الأم إلى السدس ، وبقي لهما السدس ، فأخذوه ، ولم تعل المسألة . وأصل المسألة في الأكدرية ستة ، وعالت إلى تسعة ، وسهام الأخت والجد أربعة بينهما ، على ثلاثة لا تصح ، فتضرب ثلاثة في تسعة ، تكن سبعة وعشرين ، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في الثلاثة التي ضربتها في المسألة ، فللزوج ثلاثة في ثلاثة : تسعة ، وللأم اثنان في ثلاثة : ستة ، ويبقى اثنا عشر بين الجد والأخت على ثلاثة ; له ثمانية ، ولها أربعة .

                                                                                                                                            ويعايل بها ، فيقال : أربعة ورثوا مال ميت ، فأخذ أحدهم ثلثه ، والثاني ثلث ما بقي ، والثالث ثلث ما بقي ، والرابع ما بقي . ويقال : امرأة جاءت قوما ، فقالت : إني حامل ، فإن ولدت ذكرا فلا شيء له ، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه ، وإن ولدت ولدين فلهما السدس . ويقال أيضا : إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال ، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه ، وإن ولدت ولدين فلي سدسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية