في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
فصل اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا ؟ . فقال الجمهور : التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . وقالت طائفة : لا توبة للقاتل ، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا : أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا...
ثم أرشد الناظم إلى الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على نكاح ذات الدين الولود الودود فقال : مطلب : ينبغي للرجل أن يختار ذات الدين الودود الولود الحسيبة : عليك بذات الدين تظفر بالمنى ال ودود الولود الأصل ذات التعبد ( عليك ) أي الزم أيها الأخ المريد النكاح ( ب ) نكاح ( ذات ) أي صاحبة ( الدين ) أي الدينة من بيت دين وأمانة وعفة وصيانة ، إذ الديانة تقتضي ذلك كله ، فإن فعلت ( تظفر ) أي تفوز (...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ( 4 ) عَلَمُ الْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ ، مَعْدُودٌ فِي ثِقَاتِ التَّابِعِينَ ، وَمِنْ أَعْيَانِ كَتَبَةِ الْمَصَاحِفِ ، كَانَ مِنْ ذَلِكَ بُلْغَتُهُ . وُلِدَ فِي أَيَّامِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَمَنْ بَعْدَهُ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ ، وَعَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعِدَّةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ، وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ ، وَطَائِفَةٌ سِوَاهُمْ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَسَاطِينِ الرِّوَايَةِ . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، وَحَدِيثُه ... المزيد
الْفَائِزُ بِاللَّهِ صَاحِبُ مِصْرَ أَبُو الْقَاسِمِ عِيسَى بْنُ الظَّافِرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنْصِرِ بِاللَّهِ الْعُبَيْدِيُّ الْمِصْرِيُّ . لَمَّا اغْتَالَ عَبَّاسٌ الْوَزِيرُ الظَّافِرَ ، أَظْهَرَ الْقَلَقَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَهْلُ الْقَصْرِ بِمَقْتَلِهِ ، فَطَلَبُوهُ فِي دُورِ الْحُرَمِ فَمَا وَجَدُوهُ ، وَفَتَّشُوا عَلَيْهِ وَأَيِسُوا مِنْهُ . وَقَالَ عَبَّاسٌ لِأَخَوَيْهِ : أَنْتُمَا اللَّذَيْنِ قَتَلْتُمَا خَلِيفَتَنَا . فَأَصَرَّا عَلَى الْإِنْكَارِ ، فَقَتَلَهُمَا نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ عَنْهُ ، وَاسْتَدْعَى فِي الْحَالِ عِيسَى هَذَا ، وَهُوَ طِفْلٌ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ، وَقِيلَ : بَلْ سَنَتَانِ . فَحَمَلَهُ عَلَى كَتِفِهِ ، وَوَقَفَ بَاكِيًا كَئِيبًا ، وَأَمَرَ بِأَنْ تَدْخُلَ الْأُمَرَاءُ ، فَدَخَلُوا ، فَقَالَ : هَذَا ... المزيد
سَدِيدُ الدَّوْلَةِ كَاتِبُ السِّرِّ لِلْخِلَافَةِ سَدِيدُ الدَّوْلَةِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رِفَاعَةَ الشَّيْبَانِيُّ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ . أَقَامَ فِي كِتَابَةِ الْإِنْشَاءِ خَمْسِينَ سَنَةً ، وَنَابَ فِي الْوِزَارَةِ ، وَنُفِّذَ رَسُولًا إِلَى الشَّامِ وَإِلَى خُرَاسَانَ . وَكَانَ مِنْ نُبَلَاءِ الرِّجَالِ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرِيرِيِّ مُرَاسِلَاتٍ قَدْ دُوِّنَتْ . حَدَّثَ عَنْ : هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّمَرْقَنْدِيِّ . أَخَذَ عَنْهُ : الْمُبَارَكُ بْنُ النَّقُّورِ ، وَغَيْرُهُ . وَعَاشَ نَيِّفًا وَثَمَانِينَ سَنَةً ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . حَكَى أَنَّ الْحَرِيرِيَّ كَتَبَ إِلَيْهِ رُقْعَةً ، قَالَ : فَأَجَبْتُهُ : أَهْلًا بِمَنْ أَهْدَى إِلَيَّ صَحِيفَةً صَافَح ... المزيد
أَبُو حَمْزَةَ الْبَغْدَادِيُّ شَيْخُ الشُّيُوخِ أَبُو حَمْزَةَ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيُّ الصُّوفِيُّ . جَالَسَ بِشْرًا الْحَافِي ، وَالْإِمَامَ أَحْمَدَ . وَصَحِبَ السِّرِيَّ بْنَ الْمُغَلِّسِ . وَكَانَ بَصِيرًا بِالْقِرَاءَاتِ . وَكَانَ كَثِيرَ الرِّبَاطِ وَالْغَزْوِ . حَكَى عَنْهُ : خَيْرٌ النَّسَّاجُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكِنَانِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ . وَمِنْ كَلَامِهِ : قَالَ : عَلَامَةُ الصُّوفِيِّ الصَّادِقِ أَنْ يَفْتَقِرَ بَعْدَ الْغِنَى ، وَيَذِلَّ بَعْدَ الْعِزِّ ، وَيَخْفَى بَعْدَ الشُّهْرَةِ ، وَعَلَامَةُ الصُّوفِيِّ الْكَاذِبِ أَنْ يَسْتَغْنِيَ بَعْدَ الْفَقْرِ ، وَيَعِزَّ بَعْدَ الذُّلِّ ، وَيَشْتَهِرَ بَعْدَ الْخَفَاءِ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُرَيْدِيُّ : سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ يَقُولُ : مِنَ الْمُحَالِ أَنْ تُحِبَّهُ ثُمَّ ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ( ع ) إِمَامٌ ، فَقِيهٌ ، ثَبْتٌ ، يُكَنَّى أَبَا سَعِيدٍ . رَوَى عَنْ أَبِيهِ ، وَعُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ . رَوَى عَنْهُ أَوْلَادُهُ : جُبَيْرٌ ، وَعُمَرُ ، وَسَعِيدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَآخَرُونَ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ . وَكَانَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْأَشْرَافِ ، صَاحِبَ كُتُبٍ وَعِنَايَةٍ بِالْعِلْمِ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ ثِقَةٌ ، قَلِيلُ الْحَدِيثِ . قُلْتُ : مَاتَ بَعْدَ أَخِيهِ نَافِعٍ بِقَلِيلٍ بِالْمَدِينَةِ ; فَقِيلَ : مَاتَ فِي خِلَافَةٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . ... المزيد
بُسْرُ بْنُ أَرْطَاةَ ( د ، ت ، س ) الْأَمِيرُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ الصَّحَابِيُّ نَزِيلُ دِمَشْقَ . لَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثُ : لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ وَحَدِيثُ : اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا . . رَوَى عَنْهُ : جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَأَيُّوبُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، وَأَبُو رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيُّ . قَالَ الْوَاقِدِيُّ : تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِهَذَا ثَمَانِ سِنِينَ . وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : صَحَابِيٌّ شَهِدَ فَتَحَ مِصْرَ ، وَلَهُ بِهَا دَارٌ وَحَمَّامٌ ، وَلِيَ الْحِجَازَ وَالْيَمَنَ ، لِمُعَاوِيَةَ ، فَفَعَلَ قَبَائِحَ . وَوُسْوِسَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ . قُلْتُ : كَانَ فَارِسًا شُجَاعًا ، فَاتِكًا مِنْ أَفْرَادِ الْأَبْطَالِ . وَفِي صُحْبَتِهِ تَرَدُّدٌ ... المزيد