هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
بيعة الرضوان [ مبايعة الرسول الناس على الحرب وتخلف الجد ] قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : لا نبرح حتى نناجز القوم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ، فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت ، وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله صلى الله...
فصل وجرت عادة القوم : أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، حين أراه ما أراه : ما زاغ البصر وما طغى و أبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية . وكذلك غيره . وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير : إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام . إذ لم يلتفت جانبا . ولا تجاوز ما رآه . وهذا كمال الأدب . والإخلال به : أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله ، أو يتطلع...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
ابْنُ الْجَبَّابِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَدْلُ الْكَبِيرُ فَخْرُ الْأَكَابِرِ الْقَاضِي الْأَسْعَدُ صَفِيُّ الْمُلْكِ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْقَوِيِّ ابْنُ الْقَاضِي الْجَلِيسِ أَبِي الْمَعَالِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجَبَّابِ التَّمِيمِيُّ السَّعْدِيُّ الْأَغْلَبِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ الْفَرَضِيِّ ، وَأَبِي الْفُتُوحِ الْخَطِيبِ الْمُقْرِئِ ، وَابْنِ الْعِرْقِيِّ ، وَأَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ ، وَأَبِي الْبَقَاءِ عُمْرَ بْنِ الْمَقْدِسِيِّ وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ الْأَنْمَاطِيِّ ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَاجِبِ ، وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَالْفَخْرُ عَلِيٌّ ، وَشَرَفُ الْقُضَاةِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ... المزيد
سَنَاءُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : وَزَعَمَ حَفْصُ بْنُ النَّضْرِ السُّلَمِيُّ ، وَعَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَنَاءَ بِنْتَ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيَّةَ ؛ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . وَقِيلَ : سَنَاءُ بِنْتُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيَّةُ . ... المزيد
أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الْحَاتِمِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ، الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ . سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ الْأَصَمَّ ، وَجَمَاعَةً . وَمَاتَ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَمِنْ طَبَقَةِ شُيُوخِهِ : أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ . ... المزيد
أَبُو الْعَالِيَةِ ( ع ) رُفَيْعُ بْنُ مِهْرَانٍ ، الْإِمَامُ الْمُقْرِئُ الْحَافِظُ الْمُفَسِّرُ ، أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحَيُّ الْبَصْرِيُّ ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ . كَانَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رِيَاحِ بْنِ يَرْبُوعٍ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ . أَدْرَكَ زَمَانَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ شَابٌّ ، وَأَسْلَمَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ . وَسَمِعَ مِنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأُبَيٍّ ، وَأَبِي ذَرٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعِدَّةٍ . وَحَفِظَ الْقُرْآنَ وَقَرَأَهُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَتَصَدَّرَ لِإِفَادَةِ الْعِلْمِ ، وَبَعُدَ صِيتُهُ ، قَرَأَ عَلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ فِيمَا قِيلَ ، وَمَا ذَاكَ بِبَعِيدٍ; ... المزيد
الْأَبِيوَرْدِيُّ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَبِيوَرْدِيُّ الْعَطَّارُ الَّذِي رَوَى سُنَنَ الدَّارَقُطْنِيِّ بِفَوْتِ جُزْئَيْنِ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ النَّوْقَانِيِّ عَنِ الْمُؤَلِّفِ ، وَكَمَّلَ الْجُزْئَيْنِ عَلَى أَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ عَنْهُ إِجَازَةً . سَمِعَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَبُو سَعْدٍ الصَّفَّارُ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَتُوُفِّيَ بَعْدَ عَامٍ بِنَيْسَابُورَ . ... المزيد
بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ ( ع ) مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَأُمُّهُ حَمَامَةُ ، وَهُوَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ عُذِّبُوا فِي اللَّهِ ، شَهِدَ بَدْرًا ، وَشَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى التَّعْيِينِ بِالْجَنَّةِ ، وَحَدِيثُهُ فِي الْكُتُبِ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَالْأَسْوَدُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَجَمَاعَةٌ . وَمَنَاقِبُهُ جَمَّةٌ اسْتَوْفَاهَا الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَعَاشَ بِضْعًا وَسِتِّينَ سَنَةً . يُقَالُ : إِنَّهُ حَبَشِيٌّ ، وَقِيلَ : مِنْ مُوَلَّدِي الْحِجَازِ . وَفِي وَفَاتِهِ أَقْوَالٌ : أَحَدُهَا بِدَارِيَّا فِي سَنَةِ عِشْرِينَ . عَاصِمٌ : عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَوَّلُ ... المزيد