حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْمَرْوَرُّوذِيُّ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَامِرٍ الْمَرْوَرُّوذِيُّ ، مُفْتِي الْبَصْرَةِ ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ . تَفَقَّهَ بِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ، وَصَنَّفَ " الْجَامِعَ " فِي الْمَذْهَبِ ، وَأَلَّفَ شَرْحًا لِمُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ ، وَأَلَّفَ فِي الْأُصُولِ ، وَكَانَ إِمَامًا لَا يُشَقُّ غُبَارُهُ . وَعَنْهُ أَخَذَ فُقَهَاءُ الْبَصْرَةِ . تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ عَلِيَّكَ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ الْإِمَامُ ، أَبُو سَعْدٍ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّكَ ، النَّيْسَابُورِيُّ . رَوَى عَنْ : أَبِي أَحْمَدَ الْحَاكِمِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الرَّازِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَخَلْقٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ ، وَأَبُو صَالِحٍ الْمُؤَذِّنُ ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَبُو الْمَعَالِي ، وَأَبُو سَعْدِ بْنُ الْقُشَيْرِيُّ . وَجَمَعَ وَصَنَّفَ . تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ السَّبْعِينَ . أَخَذَ بِالْكُوفَةِ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ التَّيْمُلِيِّ ، وَأَبِي الْمُفَضِّلِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَبِبَغْدَادَ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ السُّكَّرِيِّ ، وَبِمُرْوَ عَنْ طَائِفَةٍ . ... المزيد
ابْنُ أَبِي رُكَبٍ الْعَلَّامَةُ اللُّغَوِيُّ إِمَامُ النَّحْوِ أَبُو ذَرٍّ مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُشَنِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْجِيَانِيُّ النَّحْوِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي رُكَبٍ . أَخَذَ عَنْ وَالِدِهِ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ طَاهِرٍ الْخِدَبِّ ، وَسَمِعَ مِنْهُمَا ، وَمِنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ حُنَيْنٍ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّمَيْرِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ ، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ . أَقْرَأَ الْعَرَبِيَّةَ دَهْرًا ، وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي شَرْحِ غَرِيبِ السِّيرَةِ وَمُصَنِّفٌ كَبِيرٌ فِي شَرْحِ " سِيبَوَيْهِ " ، وَكِتَابُ " شَرْحِ الْإِيضَاحِ " ، وَ " شَرْحُ الْجُمَلِ " وَغَيْرُ ذَلِكَ . وَكَانَ مُحْتَشِمًا ، مَهِيبًا ، وَقُورًا ، مَلِيحَ الشَّكْلِ ، كَانَ الْوُزَرَاءُ وَالْأَعْيَانُ يَمْشُونَ ... المزيد
الطَّبَرْخَزِيُّ شَاعِرُ وَقْتِهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَوَارِزْمِيُّ الْأَدِيبُ ، كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ طَبَرِسْتَانَ ، وَأَبُوهُ خَوَارِزْمِيًّا ، فَرُكِّبَ لَهُ مِنَ الِاسْمَيْنِ نِسْبَةٌ ، قَالَهُ السَّمْعَانِيُّ . وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ . سَكَنَ الشَّامَ ، وَأَقَامَ بِحَلَبَ ، وَكَانَ مُشَارًا إِلَيْهِ فِي عَصْرِهِ . يُقَالُ : إِنَّهُ قَصَدَ ابْنَ عَبَّادٍ ، فَقَالَ لِلْحَاجِبِ : إِنْ كَانَ يَحْفَظُ عِشْرِينَ أَلْفَ بَيْتٍ فَلْيَدْخُلْ ، فَقَالَ أَمِنْ شِعْرِ الرِّجَالِ ، أَمْ مِنْ شِعْرِ النِّسَاءِ ؟ فَأَعْلَمَهُ بِذَلِكَ الْحَاجِبُ ، فَقَالَ : هَذَا يَكُونُ أَبُو بَكْرٍ الْخَوَارِزْمِيُّ ، فَأَكْرَمَهُ وَبَاسَطَهُ . وَلَهُ دِيوَانُ نَظْمٍ ، وَدِيوَانُ تَرَسُّلٍ ، وَمُلَحٌ وَنَوَادِرُ . مَاتَ بِنَيْسَابُورَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ ... المزيد
عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ( ع ) الْمَكِّيُّ مَوْلَى بَنِي جُمَحٍ . حَدَّثَ عَنْ : طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، وَالْخُرَيْبِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : لَهُ نَحْوٌ مَنْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . قَالَ شَبَّابٌ : مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ وَقِيلَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
وَالِدُ الْمُخَلِّصِ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَغْدَادِيُّ الْأُطْرُوشُ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْفَامِيِّ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ يُونُسَ الْكُدَيْمِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ سُنَيْنٍ الْخُتُّلِيَّ ، وَأَبَا شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيَّ ، وَسَمِعَ وَلَدَهُ أَبَا طَاهِرٍ الْمُخَلِّصَ كَثِيرًا . رَوَيَ عَنْهُ : أَبُو الْحَسَنِ بْنُ رِزْقَوَيْهِ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحَمَّامِيِّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْدِيَّةَ ; وَأَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ . وَثَّقَهُ ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ، وَقَالَ : تُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد