أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق - ولما كان الطلاق على ضربين : بائن ، ورجعي ; وكانت أحكام الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس بابان : الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق...
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ( ع ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّةُ التَّيْمِيَّةُ ، الْمَكِّيَّةُ ، ثُمَّ الْمَدَنِيَّةُ . وَالِدَةُ الْخَلِيفَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأُخْتُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ، وَآخِرُ الْمُهَاجِرَاتِ وَفَاةً . رَوَتْ عِدَّةَ أَحَادِيثَ . وَعَمَّرَتْ دَهْرًا . وَتُعْرَفُ بِذَاتِ النِّطَاقَيْنِ وَأُمُّهَا : هِيَ قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى الْعَامِرِيَّةُ . حَدَّثَ عَنْهَا ابْنَاهَا : عَبْدُ اللَّهِ ، وَعُرْوَةُ ، وَحَفِيدُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ ، وَحَفِيدُهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو وَاقِدٍ اللِّيثِيُّ ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَوَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَأَبُو نَوْفَلٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي عَقْرَب ... المزيد
صَاحِبُ حَمَاةَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ تَقِيُّ الدِّينِ عُمَرُ بْنُ الْأَمِيرِ نُورِ الدَّوْلَةِ شَاهِنْشَاهْ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ شَاذِي صَاحِبُ حَمَاةَ ، وَأَبُو أَصْحَابِهَا . كَانَ بَطَلًا شُجَاعًا مِقْدَامًا جَوَّادًا مُمَدَّحًا ، لَهُ مَوَاقِفُ مَشْهُودَةٌ مَعَ عَمِّهِ السُّلْطَانِ صَلَاحِ الدِّينِ ، وَكَانَ قَدِ اسْتَنَابَهُ عَلَى مِصْرَ وَلَهُ وُقُوفٌ بِمِصْرَ وَالْفَيُّومِ . وَسَمِعَ مِنِ السِّلَفِيِّ وَابْنِ عَوْفٍ . وَرَوَى شَيْئًا مِنْ شِعْرِهِ . وَكَانَ لَمَّا مَرِضَ السُّلْطَانُ بِحَرَّانَ ، قَدْ هَمَّ بِتَمَلُّكِ مِصْرَ ، فَلَمَّا عُوفِيَ طَلَبَهُ إِلَى الشَّامِ فَامْتَنَعَ ، وَعَزَمَ عَلَى اللُّحُوقِ بِمَمْلَكَةِ قَرَاقُوشَ وَبوزبَا اللَّذَيْنِ تَمَلَّكَا أَطْرَافَ الْمَغْرِبِ ، وَشَرَعَ فِي السَّفَرِ ، فَأَتَاهُ الْفَقِيهُ الْمُقَدَّمُ عِيسَى الْهَكَّارِيُّ ... المزيد
الرَّاشِدُ بِاللَّهِ الشَّرِيفُ ، صَاحِبُ مَكَّةَ ، الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرٍ ، الْعَلَوِيُّ . كَانَ الْوَزِيرُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْمَغْرِبِيِّ قَدْ هَرَبَ مِنَ الْحَاكِمِ ، وَصَارَ إِلْبًا عَلَيْهِ; فَحَسَّنَ لِحَسَّانَ بْنِ مُفَرِّجٍ الْخُرُوَجَ عَلَى الْحَاكِمِ لِجَوْرِهِ وَكُفْرِ نَفْسِهِ ، وَأَمَرَهُ بِنَصْبِ صَاحِبِ مَكَّةَ إِمَامًا لِصِحَّةِ نَسَبِهِ ، فَبَادَرَ حَسَّانُ إِلَى مَكَّةَ ، وَبَايَعَ صَاحِبَهَا ، وَأَخَذَ مَالَ الْكَعْبَةِ ، وَمَالَ التُّجَّارِ ، وَلَقَّبُوهُ بِالرَّاشِدِ ، وَأَقْبَلَ إِلَى الشَّامِ ، فَتَلَقَّاهُ وَالِدُ حَسَّانَ وَوُجُوهُ الْعَرَبِ ، وَتَمَكَّنَ ، وَخُطِبَ لَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ ، وَكَانَ مُتَقَلِّدًا سَيْفًا زَعَمَ أَنَّهُ ذُو الْفَقَارِ ، وَفِي يَدِهِ قَضِيبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَهُ عَدَدٌ مِنْ أَقَارِبِهِ ... المزيد
عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ( 4 ) الْإِمَامُ الْقَاضِي أَبُو سَلَمَةَ النَّاجِيُّ الْبَصْرِيُّ . عَنْ : عِكْرِمَةَ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَبِي الضُّحَى ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : يَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، وَرَوْحٌ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلِيَ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ خَمْسَ سِنِينَ وَكَانَ يَأْخُذُ دَقِيقَ الْأَرُزِّ فِي إِزَارِهِ كُلَّ عَشِيَّةٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : ضَعِيفٌ ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : هُوَ وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ وَعَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ حَدِيثُهُمْ بِالْقَوِيِّ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : قَدَرِيٌّ ، دَاعِيَةٌ ، كُلُّ مَا رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْهُ ، فَدَلَّسَهَا عَنْ عِكْرِم ... المزيد
ابْنُ يَزْدَاذَ الْوَزِيرُ الْأَكْمَلُ ، أَبُو صَالِحٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزْدَاذَ الْكَاتِبُ . وَزَرَ لِلْمُسْتَعِينِ أَشْهُرًا بَعْدَ أَحْمَدَ بْنِ الْخَصِيبِ ، فَاحْتَاطَ عَلَى بَعْضِ أَقْطَاعِ بُغَا ، فَتَهَدَّدُوهُ بِالْقَتْلِ ، فَاخْتَفَى . ثُمَّ وَزَرَ مَرَّةً ثَانِيَةً لِلْمُسْتَعِينِ بَعْدَ شُجَاعٍ . ثُمَّ إِنَّ بُغَا أَلَّبَ عَلَيْهِ الْأُمَرَاءَ ، فَهَرَبَ إِلَى بَغْدَادَ ، وَاخْتَفَى . مَدَحَهُ الْبُحْتُرِيُّ وَغَيْرُهُ . وَنَقَلَ الْكَوْكَبِيُّ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الشُّعَرَاءِ امْتَدَحُوا الْوَزِيرَ أَبَا صَالِحٍ ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ لَيْسَ إِلَّا ، وَكَتَبَ إِلَيْهِمْ : قِيمَةُ أَشْعَارِكُمُ دِرْهَمٌ عِنْدِي وَقَدْ زِدْتُكُمُ دِرْهَمَا وَثَالِثًا قِيمَةُ أَوْرَاقِكُمْ فَانْصَرِفُوا قَدْ نِلْتُمُ مَغْنَمَا مَاتَ الْوَزِي ... المزيد
ابْنُ بُلْبُلٍ الْوَزِيرُ الْكَبِيرُ ، الْأَوْحَدُ ، الْأَدِيبُ أَبُو الصَّقْرِ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ بُلْبُلٍ الشَّيْبَانِيُّ . أَحَدُ الشُّعَرَاءِ وَالْبُلَغَاءِ وَالْأَجْوَادِ الْمُمَدَّحِينَ . وَزَرَ لِلْمُعْتَمِدِ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ ، بَعْدَ الْحَسَنِ بْنِ مَخْلَدٍ ثُمَّ عُزِلَ ، ثُمَّ وَزَرَ ، ثُمَّ عُزِلَ ، ثُمَّ وَزَرَ ثَالِثًا عِنْدَ الْقَبْضِ عَلَى صَاعِدٍ الْوَزِيرِ ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ . وَكَانَ فِي رُتْبَةِ كِبَارِ الْمُلُوكِ ، لَهُ رَاتِبٌ عَظِيمٌ ، فِي الْيَوْمِ مِائَةُ شَاةٍ ، وَسَبْعُونَ جَدْيًا ، وَقِنْطَارُ حَلْوَاءَ ، وَلَمَّا وَلِيَ الْعَهْدَ الْمُعْتَضِدُ ، قَبَضَ عَلَيْهِ وَعَذَّبَهُ ، حَتَّى هَلَكَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ : وَقَعَ اخْتِيَارُ الْمُوَفَّقِ لِوَزَارَ ... المزيد