هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
قصة الإمام شمس الدين مع تيمور قلت : قد سنح في خلدي أن أذكر هنا قصة صدرت من سيدنا الإمام الهمام شمس الدين قاضي القضاة أبي إسحاق إبراهيم بن قاضي القضاة شمس الدين بن مفلح الراميني الأصل ثم الدمشقي ولد صاحب الفروع ، وذلك أن تيمور كوركان ويقال له ( تيمور لنك ) لما فعل بالشام وأهلها ما فعل ، وعم بظلمه البر والبحر والسهل والجبل ، وكان قد طلب الصلح ، واجتمع به أئمة الإسلام وأظهر الحلم والصفح ،...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ( ع ) ابْنُ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ ، أَبُو مُحَمَّدٍ . أَحَدُ الْعَشَرَةِ ، وَأَحَدُ السِّتَّةِ أَهْلِ الشُّورَى ، وَأَحَدُ السَّابِقِينَ الْبَدْرِيِّينَ ، الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ . وَهُوَ أَحَدُ الثَّمَانِيَةِ الَّذِينَ بَادَرُوا إِلَى الْإِسْلَامِ . لَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَبَنُوهُ : إِبْرَاهِيمُ ، وَحُمَيْدٌ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَعَمْرٌو ، وَمُصْعَبٌ بَنُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَالِكُ بْنُ أَوْسٍ ، وَطَائِفَةٌ سِوَاهُمْ . لَهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " حَدِيثَانِ . وَانْفَرَدَ لَهُ الْبُخَارِيُّ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ . وَمَجْمُوعُ مَا لَهُ فِي " مُسْنَدِ بَقِيٍّ " خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا . وَكَا ... المزيد
الْمُسْتَوْفِي الْمَوْلَى الصَّاحِبُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ شَرَفُ الدِّينِ أَبُو الْبَرَكَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ مَوْهُوبِ بْنِ غَنِيمَةَ بْنِ غَالِبٍ ، اللَّخْمِيُّ الْإِرْبِلِيُّ الْكَاتِبُ ، عُرِفَ بِابْنِ الْمُسْتَوْفِي . وُلِدَ بِإِرْبِلَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَالْأَدَبَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَحْرَانِيِّ ، وَمَكِّيِّ بْنِ رَيَّانَ الْمَاكِسِينِيِّ . وَسَمِعَ مِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي حَبَّةَ ، وَمُبَارَكِ بْنِ طَاهِرٍ ، وَحَنْبَلٍ ، وَابْنِ طَبَرْزَذَ ، وَنَصْرِ اللَّهِ بْنِ سَلَامَةَ الْهِيتِيِّ ، وَخَلْقٍ مِنَ الْوَافِدِينَ إِلَى إِرْبِلَ . وَكَتَبَ الْكَثِيرَ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ، وَعَمِلَ لِبَلَدِهِ تَارِيخًا فِي خَمْسَةِ أَسْفَارٍ ، وَكَانَتْ دَارُهُ مَجْمَعًا لِلْفُضَل ... المزيد
سَابُورُ بْنُ أَرْدَشِيرَ الْوَزِيرُ الْأَوْحَدُ الْبَلِيغُ ، بَهَاءُ الدَّوْلَةِ ، أَبُو نَصْرٍ . وَزَرَ لِبَهَاءِ الدَّوْلَةِ بْنِ عَضُدِ الدَّوْلَةِ . وَكَانَ شَهْمًا مَهِيبًا كَافِيًا ، جَوَادًا مُمَدَّحًا ، لَهُ بِبَغْدَادَ دَارُ عِلْمٍ . تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَنْ ثَمَانِينَ سَنَةً . وَمَاتَ مَخْدُومُهُ بِأَرَّجَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ كَهْلًا . وَقَدْ مَدَحَ سَابُورَ الْبَبَّغَاءُ وَطَائِفَةٌ . ... المزيد
قَيْسُ بْنُ مَكْشُوحٍ الْأَمِيرُ أَبُو حَسَّانَ الْمُرَادِيُّ ، مِنْ وُجُوهِ الْعَرَبِ الْمَوْصُوفِينَ بِالشَّجَاعَةِ . وَكَانَ مِمَّنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ ، وَقُلِعَتْ عَيْنَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ . وَكَانَ ذَا رَأْيٍ فِي الْحَرْبِ وَنَجْدَةٍ . وَكَانَ مِنْ أُمَرَاءِ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ ، فَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ . ... المزيد
أَيُّوبُ بْنُ الْقِرِّيِّةِ وَهِيَ أُمُّهُ ، وَاسْمُ أَبِيهِ يَزِيدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ زُرَارَةَ النَّمَرِيُّ الْهِلَالِيُّ ، أَعْرَابِيٌّ أُمِّيٌّ فَصِيحٌ ، مُفَوَّهٌ يُضْرَبُ بِبَلَاغَتِهِ الْمَثَلُ . وَفَدَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَلَى الْحَجَّاجِ ، فَأُعْجِبَ بِفَصَاحَتِهِ ، ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولًا إِلَى ابْنِ الْأَشْعَثِ إِلَى سَجِسْتَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْلَعَ الْحَجَّاجَ ، وَيَقُومَ بِذَلِكَ وَيَشْتُمَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ . فَقَالَ : لَتَفْعَلْنَّ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ ، فَفَعَلَ ، فَلَمَّا انْتَصَرَ الْحَجَّاجُ جِيءَ بِابْنِ الْقِرِّيِّةِ فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ . أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَقٍّ وَبِبَاطِلٍ . قَالَ : فَأَهْلُ الْحِجَازِ ؟ قَالَ : أَسْرَعُ النَّاسِ إِلَى فِتْنَةٍ ، وَأَعْجَزُهُمْ عَنْهَا . قَالَ : فَأَهْلُ الشَّام ... المزيد
السَّوَّاقُ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ ، أَبُو مَنْصُورٍ ; مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، الْبَغْدَادِيُّ ، ابْنُ السُّوَّاقِ . سَمِعَ الْقَطِيعِيَّ ، وَابْنَ مَاسِي ، وَمَخْلَدَ الْبَاقَرْحِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ لُؤْلُؤٍ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ وَرَوَى عَنْهُ هُوَ ، وَثَابِتُ بْنُ بُنْدَارٍ وَأَخُوهُ أَبُو يَاسِرٍ ، وَابْنُ الطُّيُورِيِّ ، وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَنْ ثَمَانِينَ سَنَةً . ... المزيد