كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
فصل الكبائر وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد ، وأقوالهم متقاربة . وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس . وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثا - قالوا : بلى ، يا رسول الله...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
مَحْمُودٌ الْوَرَّاقُ ابْنُ الْحَسَنِ بَغْدَادِيٌّ خَيِّرٌ شَاعِرٌ مُجَوِّدٌ ، سَائِرُ النَّظْمِ فِي الْمَوَاعِظِ . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَسْرُوقٍ . وَقِيلَ : كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أُعْطِيَ فِيهَا سَبْعَةَ آلَافِ دِينَارٍ ، فَامْتَنَعَ . فَلَمَّا مَاتَ اشْتُرِيَتْ لِلْمُعْتَصِمِ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ قَالَ لَهَا : كَيْفَ رَأَيْتِ ؟ قَالَتْ : إِذَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَنْتَظِرُ بِشَهَوَاتِهِ الْمَوَارِيثَ ، فَسَبْعُونَ دِينَارًا فِيَّ كَثِيرَةٌ . ... المزيد
ابْنُ خُزَيْمَةَ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو عَلِيٍّ ، أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، الْبَغْدَادِيُّ . سَمِعَ أَبَا قِلَابَةَ الرَّقَاشِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ سَعِيدٍ الْجَمَّالَ ، وَطَبَقَتَهُمْ بِبَغْدَادَ ، وَلَمْ يَرْحَلْ . حَدَّثَ عَنْهُ : الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَابْنُ رِزْقَوَيْهِ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، وَأَخُوهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَآخَرُونَ . وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ : هُوَ أَوَّلُ شَيْخٍ سَمِعْتُ مِنْهُ . قُلْتُ : وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ وَتُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَقَعَ لِي الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَهُوَ أَقْدَم ... المزيد
ابْنُ عَلَّانَ الشَّيْخُ الْأَمِينُ تَاجُ الدِّينِ أَبُو الْمَعَالِي أَسْعَدُ بْنُ الْمُسَلَّمِ بْنِ مَكِّيِّ بْنِ عَلَّانَ الْقَيْسِيُّ الدِّمَشْقِيُّ . سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا الْغَنَائِمِ ، وَعَلِيَّ بْنَ خَلْدُونَ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ بْنَ عَسَاكِرَ ، وَأَبَا الْفَهْمِ بْنَ أَبِي الْعَجَائِزِ ، وَجَمَاعَةً . رَوَى عَنْهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْعَظِيمِ ، وَالْقُوصِيُّ ، وَابْنُ الْحُلْوَانِيَّةِ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الْخَلَّالِ ، وَتَاجُ الْعَرَبِ بِنْتُ عَلَّانَ . وَبِالْإِجَازَةِ مُحَمَّدُ بْنُ مُشْرِقٍ . حَدَّثَ بِدِمَشْقَ وَبِمِصْرَ ، وَعَاشَ سِتًّا وَسَبْعِينَ سَنَةً ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الشُّهُودِ . تُوُفِّيَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَهُوَ أَخُو الْمُعَمَّرِ مَكِّيٍّ . ... المزيد
ابْنُ دُمْدُمٍ فَقِيهُ الْمَغْرِبِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ ابْنُ الْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّبَعِيُّ التُّونِسِيُّ الْمَالِكِيُّ ، مُفْتِي غَرْنَاطَةَ . قَالَ ابْنُ مَسْدِيٍّ : هُوَ أَحْفَظُ مَنْ لَقِيتُ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ . تَفَقَّهَ بِأَبِيهِ دُمْدُمٍ ، وَسَمِعَ مِنَ الْحَافِظِ عَبْدِ الْحَقِّ . مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهُ نَيِّفٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً . ... المزيد
ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنَاهُ ( ع ) السَّيِّدُ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، شَيْبَةَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَمْرِو بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ ، الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ ، الْمَدَنِيُّ ، أَخُو الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، وَأُمُّهُ مِنْ سَبْيِ الْيَمَامَةِ زَمَنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَهِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ جَعْفَرٍ الْحَنَفِيَّةُ . فَرَوَى الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : رَأَيْتُ الْحَنَفِيَّةَ وَهِيَ سَوْدَاءُ ، مِشْرَطَةٌ حَسَنَةُ الشَّعْرِ ، اشْتَرَاهَا عَلِيٌّ بِذِي الْمَجَازِ ، مَقْدِمَهُ مِنَ الْيَمَنِ ، فَوَهَبَهَا لِفَاطِمَةَ ... المزيد
أَخُوهُ الْأَمِيرُ رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ وَلِيَ الْمَغْرِبَ أَيْضًا ، ثُمَّ قَدِمَ فَوَلِيَ الْكُوفَةَ وَالْبَصْرَةَ وَكَانَ أَحَدَ الْأَبْطَالِ كَأَخِيهِ ، وَوَلِيَ السِّنْدَ أَيْضًا . تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ وَلَهُ أَخْبَارٌ وَمَآثِرُ فِي الْكَرَمِ . ... المزيد