من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
وخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان في " صحيحه " بمعناه ، وقال الترمذي : حسن غريب ، وكلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس الكندي ، عن عبد الله بن بسر . وخرج ابن حبان في " صحيحه " وغيره من حديث معاذ بن جبل ، قال : آخر ما فارقت عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قلت له : أي الأعمال خير وأقرب إلى الله ؟ قال : أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل . وقد سبق في هذا الكتاب مفرقا ذكر كثير...
( الثالث ) : لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له ، أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب . قال القاضي ويحرم بغير ذلك . قال ابن مفلح : والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ، وكان حكم ذلك كغيره . قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا ، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه ،...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
بَابُ تَرِكَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إبو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ أَخِي جُوَيْرِيَةَ قَالَ : وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا أَمَةً ، وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ ، وَسِلَاحَهُ ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . وَقَالَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا شَاةً ، وَلَا بَعِيرًا ، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ . مُسْلِمٌ . وَقَالَ مِسْعَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ قَالَتْ عَائِشَةُ : تَسْأَلُونِي عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي ... المزيد
أَبُو يُونُسَ ( م ، د ، ت ) مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ اسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ . حَدَّثَ عَنْ مَوْلَاهُ ، وَأَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . وَعَنْهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، وَاللَّيْثُ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ . وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ ، وَكَانَ وَالِدُهُ مُكَاتَبًا لِأَبِي هُرَيْرَةَ فَعَجَزَ ، فَرَدَّهُ إِلَى الرِّقِّ ، ثُمَّ قَدِمَ بِهِ مَوْلَاهُ عَلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ وَمَعَهُ وَلَدُهُ أَبُو يُونُسَ ، فَشَفَعَ فِيهِمَا مَسْلَمَةُ فَأَعْتَقَهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَسَكَنَا مِصْرَ ، وَتُوُفِّيَ أَبُو يُونُسَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
قَيْسُ بْنُ ذَرِيحٍ اللَّيْثِيُّ مِنْ أَعْرَابِ الْحِجَازِ ، شَاعِرٌ مُحْسِنٌ كَانَ يُشَبِّبُ بِأُمِّ مَعْمَرٍ لُبْنَى بِنْتِ الْحُبَابِ الْكَعْبِيَّةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا . وَقِيلَ : كَانَ أَخًا لِلْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنَ الرَّضَاعَةِ . وَكَانَ يَكُونُ بِقُدَيْدٍ وَقَعَ بَيْنَ أُمِّهِ وَبَيْنَ لُبْنَى فَأَبْغَضَتْهَا ، فَمَا زَالَتْ تَتَحَيَّلُ حَتَّى طَلَّقَ لُبْنَى ، وَقَالَ لِأُمِّهِ : أَمَا إِنَّهُ آخِرُ عَهْدِكِ بِي ، وَعَظُمَ بِهِ فِرَاقُ أَهْلِهِ ، وَجَهَدَهُ . وَهُوَ الْقَائِلُ : وَكُلُّ مُلِمَّاتِ الزَّمَانِ وَجَدْتُهَا سِوَى فُرْقَةِ الْأَحْبَابِ هَيِّنَةَ الْخَطْبِ وَنَظْمُهُ فِي الذُّرْوَةِ الْعُلْيَا ، رِقَّةً ، وَحَلَاوَةً ، وَجَزَالَةً . وَكَانَ فِي دَوْلَةِ يَزِيدَ . ... المزيد
غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ . حَدَّثَ بِطَبَرِسْتَانَ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الضُّرَيْسِ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمَّوَيْهِ لَقِيَهُ فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . يَقَعُ لَنَا حَدِيثُهُ فِي كِتَابِ " الْأَلْقَابِ " لِلشِّيرَازِيِّ . وَسَابِعُهُمْ شَيْخٌ لِابْنِ جُمَيْعٍ . وَعِنْدِي أَنَّهُ هُوَ الثَّانِي الْمَذْكُورُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد
ابْنُ فَاذْشَاهْ الشَّيْخُ الرَّئِيسُ الْمُسْنِدُ ، أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَاذْشَاهْ ، الْأَصْبَهَانِيُّ التَّانِيُّ . سَمِعَ الْكَثِيرَ مِنْ : أَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيِّ ، وَكَانَ سَمَاعُهُ مَعَ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . رَوَى " الْمُعْجَمَ الْكَبِيرَ " كُلَّهُ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ . حَدَّثَ عَنْهُ : مَعْمَرُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّنْبَانِيُّ وَالْمُحْسَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْكَافُ ، وَطَاهِرُ بْنُ مَحْمُودٍ الصَّبَّاغُ ، وَأَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَرَقِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْغَسَّالُ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ ، وَعَبْدُ الْأَحَدِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنْبَرِيُّ ، وَنَصْرُ بْنُ ... المزيد
قُتَيْلَةُ يُقَالُ : هِيَ أُخْتُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ كِنْدَةَ سَنَةَ عَشْرٍ ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : إِنَّهَا ارْتَدَّتْ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ . ... المزيد