هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
فصل فلنذكر معنى التوكل ودرجاته . وما قيل فيه . قال الإمام أحمد : التوكل عمل القلب . ومعنى ذلك أنه عمل قلبي . ليس بقول اللسان ، ولا عمل الجوارح ، ولا هو من باب العلوم والإدراكات . ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول : هو علم القلب بكفاية الرب للعبد . ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب . فيقول : التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب ، كانطراح الميت بين يدي الغاسل بقلبه كيف يشاء...
قوله صلى الله عليه وسلم : واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا يعني : أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها ، كان له في الصبر خير كثير . وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام ، وهي " فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين ، فافعل ، وإن لم تستطع ، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا " . وفي رواية أخرى من رواية علي بن عبد الله...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
الْمِصْرِيُّ الْعَلَّامَةُ قَاضِي الشَّامِ جَمَالُ الدِّينِ يُونُسُ بْنُ بَدْرَانَ بْنِ فَيْرُوزَ بْنِ صَاعِدِ بْنِ عَالِي الْقُرَشِيُّ الشَّيْبِيُّ الْحِجَازِيُّ ثُمَّ الْمَلِيجِيُّ الْمِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ تَقْرِيبًا . وَسَمِعَ مِنَ السِّلَفِيِّ ، وَعَلِيٍّ ابْنِ هِبَةِ اللَّهِ الْكَامِلِيِّ . وَذَهَبَ رَسُولًا إِلَى الْخَلِيفَةِ ، وَوَلِيَ وَكَالَةَ بَيْتِ الْمَالِ ، وَتَدْرِيسَ الْأَمِينِيَّةِ ، ثُمَّ قَضَاءَ الْقُضَاةِ ، وَأَلْقَى بِالْعَادِلِيَّةِ جَمِيعَ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ دُرُوسًا ، وَاخْتَصَرَ " الْأُمَّ " وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي الْفَرَائِضِ ، وَكَانَ شَدِيدَ الْأُدْمَةِ يَلْثَغُ بِالْقَافِ هَمْزَةً . قَالَ أَبُو شَامَةَ : كَانَ فِي وِلَايَتِهِ عَفِيفًا نَزِهًا مَهِيبًا ، يَحْكُمُ بِالْجَامِعِ ، وَنُقِمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ ... المزيد
أَبُو اللَّيْثِ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْمُحْدِّثُ الزَّاهِدُ أَبُو اللَّيْثِ ، نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّمَرْقَنْدِيُّ الْحَنَفِيُّ ، صَاحِبُ كِتَابِ " تَنْبِيهِ الْغَافِلِينَ " وَلَهُ كِتَابُ " الْفَتَاوَى " . يَرْوِي عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ أُنَيْفٍ الْبُخَارِيِّ وَجَمَاعَةٍ . وَتَرُوجُ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الْمَوْضُوعَةُ . رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التِّرْمِذِيُّ ، وَغَيْرُهُ . نَقَلْتُ وَفَاتَهُ مِنْ خَطِّ الْقَاضِي شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَقِّ ، - أَيَّدَهُ اللَّهُ - فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
شَاوُرُ وَزِيرُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، الْمَلِكُ ، أَبُو شُجَاعٍ ، شَاوُرُ بْنُ مُجِيرٍ السَّعْدِيُّ الْهَوَازَنِيُّ . كَانَ الصَّالِحُ بْنُ رُزِّيكَ قَدْ وَلَّاهُ الصَّعِيدَ . وَكَانَ شَهْمًا شُجَاعًا فَارِسًا سَائِسًا . وَلَمَّا قُتِلَ الصَّالِحُ ثَارَ شَاوُرُ ، وَحَشَدَ ، وَجَمَعَ ، أَقْبَلَ عَلَى وَاحَاتٍ يَخْتَرِقُ الْبَرَّ حَتَّى خَرَجَ عِنْدَ تَرُوجَةٍ وَقَصَدَ الْقَاهِرَةَ ، فَدَخَلَهَا ، وَقَتَلَ الْعَادِلَ رُزِّيكَ بْنَ الصَّالِحِ ، وَاسْتَقَلَّ بِالْأَمْرِ ، ثُمَّ تَزَلْزَلَ أَمْرُهُ ، فَسَارَ إِلَى نُورِ الدِّينِ صَاحِبِ الشَّامِ ، فَأَمَدَّهُ بِأَسَدِ الدِّينِ بْنِ شِيرَكُوهْ فَثَبَّتَهُ فِي مَنْصِبِهِ ، فَتَلَاءَمَ عَلَى شِيرَكُوهْ وَلَمْ يَفِ لَهُ ، وَعَمِلَ قَبَائِحَ ، وَاسْتَنْجَدَ بِالْفِرِنْجِ ، وَكَادُوا أَنْ يَمْلِكُوا مِصْرَ ، وَجَرَتْ أُمُورٌ عَجِيبَ ... المزيد
ابْنُ مَوْهَبٍ ( خ ، م ، ت ، س ، ق ) الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ التَّيْمِيُّ الْمَدَنِيُّ الْأَعْرَجُ . سَكَنَ الْعِرَاقَ ، وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ . رَوَى عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَشُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، وَشَيْبَانُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ . تُوُفِّيَ بَعْدَ سَنَةِ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَقَدْ وَهِمَ ابْنُ سَعْدٍ ، فَقَالَ مَا لَا يَسُوغُ وَهُوَ : مَاتَ فِي خِلَافَةِ الْمَهْدِيِّ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
خَالِدُ بْنُ الْخَلِيفَةِ يَزِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ . صَلَبَهُ مَرْوَانُ الْحِمَارُ . ... المزيد
عُمَارَةُ بْنُ حَمْزَةَ الْهَاشِمِيُّ ، مَوْلَاهُمُ الْكَاتِبُ الْأَدِيبُ أَحَدُ بُلَغَاءِ زَمَانِهِ ، وَرَئِيسُ وَقْتِهِ ، مِنْ أَوْلَادِ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَهُ ابْنُ خَلِّكَانَ ، قَالَ : وَكَانَ كَاتِبَ الْمَنْصُورِ ، وَكَانَ أَعْوَرَ . وَكَانَ الْمَنْصُورُ وَالْمَهْدِيُّ يُقَدِّمَانِهِ لِبَلَاغَتِهِ ، وَيَحْتَمِلَانِ أَخْلَاقَهُ ، وَلَهُ رَسَائِلُ مَجْمُوعَةٌ . كَانَ فَصِيحًا مُفَوَّهًا ، جَوَادًا ، مُمَدَّحًا ، صَلِفًا ، تَيَّاهًا ، يُضْرَبُ بِكِبَرِهِ الْمَثَلُ . وَلِيَ أَعْمَالًا جَلِيلَةً . صُودِرَ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ الْبَرْمَكِيُّ مَرَّةً ، فَبَعَثَ وَلَدَهُ إِلَى عُمَارَةَ لِيُقْرِضَهُ مِائَتَيْ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا عَادَ أَمْرُهُ ، وَنَفَذَ إِلَيْهِ بِالْمَالِ ، عَبَّسَ وَقَالَ : أَكُنْتَ صَيْرَفِيًّا لَهُ ؟ ثُمَّ قَالَ لِوَلَدِهِ ... المزيد