أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
[ ابن غزية وضرب الرسول له في بطنه بالقدح ] قال ابن إسحاق : وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر ، وفي يده قدح يعدل به القوم ، فمر بسواد بن غزية ، حليف بني عدي بن النجار - قال ابن هشام : يقال ، سواد ، مثقلة ، وسواد في الأنصار غير هذا ، مخفف - وهو مستنتل من الصف - قال ابن هشام : ويقال : مستنصل من الصف - فطعن في بطنه بالقدح...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْمُقْرِئُ ( ع ) الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْمُقْرِئُ الْمُحَدِّثُ الْحُجَّةُ ، شَيْخُ الْحَرَمِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَهْوَازِيُّ الْأَصْلِ ، الْبَصْرِيُّ ، ثُمَّ الْمَكِّيُّ مَوْلَى آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . مَوْلِدُهُ فِي حُدُودِ سَنَةِ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . حَدَّثَ عَنِ : ابْنِ عَوْنٍ ، وَكَهَمْسِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، وَحَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الْإِفْرِيقِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَاللَّيْثِ ، وَابْنِ لَهِيعَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيِّ ، وَالْمَسْعُودِيِّ ... المزيد
ابْنُ سُمَيْعٍ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ ، الْمُتْقِنُ أَبُو الْقَاسِمِ ، مَحْمُودُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْمُحَدِّثِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ الدِّمَشْقِيِّ ، مُؤَلِّفُ كِتَابِ : " الطَّبَقَاتِ " سَمِعَ : إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَيَحْيَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، وَأَبَا جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيَّ ، وَصَفْوَانَ بْنَ صَالِحٍ ، وَطَبَقَتَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو حَاتِمٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، وَابْنُ جَوْصَا ، وَآخَرُونَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ ، مَا رَأَيْتُ بِدِمَشْقَ أَكْيَسَ مِنْهُ . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دُحَيْمٍ : مَاتَ بِدِمَشْقَ فِي جُمَادَى الْآخَرِ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ . قُلْتُ : مَاتَ كَهْلًا ، رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
الْهَاشِمِيُّ الْقُدْوَةُ الرَّبَّانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ ، مِنَ الْجَزِيرَةِ الْخَضْرَاءِ ، لَهُ كَرَامَاتٌ فِيمَا يُقَالُ وَأَحْوَالٌ . نَزَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَصَحِبَهُ الصَّالِحُونَ . صَحِبَ جَمَاعَةً ، وَلَهُ جَلَالَةٌ عَجِيبَةٌ وَشُهْرَةٌ . مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِيمَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُؤْمِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ رَوَاهُ عَنْهُ سَلْمَانُ الْأَغَرُّ ; لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ . ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ " صَحِيحِهِ " وَمَا رَأَيْتُ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرَهُ . ... المزيد
صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ أَيْضًا ، فَقَدْ يُشْتَبَهُ بِصَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، وَلَيْسَ هُوَ بِهِ ، بَلْ هَذَا يَرْوِي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، وَأَبِي وَائِلٍ ، وَنَافِعٍ ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ : عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَطَائِفَةٌ . وَهُوَ وَاهٍ . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . وَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَقَدْ كَانَ شَيْخُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ اعْتَمَدَ فِي كِتَابِ : " الصَّارِمُ الْمَسْلُولُ " ، لَهُ عَلَى حَدِيثٍ لِصَالِحِ بْنِ حَيَّانَ هَذَا ، وَقَوَّاهُ ، وَتَمَّ عَلَيْهِ الْوَهْمُ فِي ذَلِكَ . رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، وَهُوَ حَافِظٌ ، عَنِ الْحَافِظِ زَكَرِيَّا بْنِ ... المزيد
مُبَارَكُ ( د ، ت ) ابْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّوْرِيُّ ، الْكُوفِيُّ ، الضَّرِيرُ . نَزِيلُ بَغْدَادَ . وَحَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ ، وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، وَغَيْرِهِمَا . رَوَى عَنْهُ : ابْنُ الْمُبَارَكِ مَعَ تَقَدُّمِهِ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، وَآخَرُونَ . يَقَعُ حَدِيثُهُ عَالِيًا فِي " جُزْءِ ابْنِ عَرَفَةَ " ، وَهُوَ ثِقَةٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ وَهُوَ أَخُو سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . ... المزيد