في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
فصل المعصية تنسي العبد نفسه ومن عقوباتها : أنها تنسي العبد نفسه ، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها ، فإن قيل : كيف ينسى العبد نفسه ؟ وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر ؟ وما معنى نسيانه نفسه ؟ قيل : نعم ينسى نفسه أعظم نسيان ، قال تعالى : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون [ سورة الحشر : 19 ] . فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم ، كما قال تعالى : نسوا الله فنسيهم...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
[ المسألة الثالثة ] [ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ] وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا...
ابْنُ النَّحَّاسِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ ، الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ ، مُسْنِدُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، التُّجِيبِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ الْبَزَّازُ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ النَّحَّاسِ . وُلِدَ لَيْلَةَ الْأَضْحَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ ، فِي سِنَةِ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ ، وَحَجَّ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ ، وَجَاوَرَ ، فَأَكْثَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَسَمِعَ بِمِصْرَ أَبَا الطَّاهِرِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَدِينِيَّ ، وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي مَطَرٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ بَهْزَاذَ السِّيرَافِيَّ ، وَأَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ الدِّم ... المزيد
الْخَبَّازِيُّ شَيْخُ الْقُرَّاءِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، الْخَبَّازِيُّ . حَدَّثَ بِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ الْكُشْمِيهَنِيِّ رَوَاهُ عَنْهُ الْفَرَاوِيُّ وَكَانَ ارْتَحَلَ إِلَى الْكُشْمِيهَنِيِّ . قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ : شَيْخٌ نَبِيلٌ ، مُشَاوِرٌ فِي فَهْمِ الْأُمُورِ ، مُبَجَّلٌ فِي الْمَحَافِلِ ، عَارِفٌ بِالْقِرَاءَاتِ ، تُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . قُلْتُ : وَوُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَتَلَا عَلَى وَالِدِهِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَبَّازِيِّ ، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ الطِّرَازِيِّ ، صَاحِبِ ابْنِ مُجَاهِدٍ . وَسَمِعَ مِنْ : أَبِي أَحْمَدَ الْحَاكِمِ ، وَجَمَاعَةٍ . وَكَانَ ذَا تَعَبُّدٍ وَتَهَجُّدٍ . رَوَى عَنْهُ : مَسْعُو ... المزيد
بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ ( ع ) الْفَقِيهُ ، شَامِيٌّ جَلِيلٌ ، ثِقَةٌ . يَرْوِي عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، وَرُوَيْفِعٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، وَثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، وَزَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، وَابْنُ زَبْرٍ . قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ : هُوَ أَحْفَظُ أَصْحَابِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ . قُلْتُ : عَاشَ إِلَى حُدُودِ سَنَةِ عَشْرٍ وَمِائَةٍ ، وَكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ دِمَشْقَ ، تُوُفِّيَ فِي خِلَافَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ . ... المزيد
أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ الْحَافِظُ الْمُفْتِي ، شَيْخُ خُرَاسَانَ أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ النَّيْسَابُورِيُّ الشَّافِعِيُّ الْعَابِدُ . وُلِدَ بَعْدَ السَّبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَسَمِعَ مِنْ : أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيِّ ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَعِدَّةٍ بِبَلَدِهِ ، وَالْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ بِنَسَا ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيِّ بِبَغْدَادَ ، وَهَذِهِ الطَّبَقَةِ . وَتَفَقَّهَ بِأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ ، وَهُوَ صَاحِبُ وَجْهٍ فِي الْمَذْهَبِ . وَمِنْ أَغْرَبِ مَا أَتَى بِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ مَرَّتَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَهَذَا خِلَافُ نَصِّ الْإِمَامِ . وَقَالَ : الْحِجَامَةُ تُفَطِّرُ الْحَاجِمَ وَالْمَ ... المزيد
أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ الْكَبِيرُ ( ق ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ الْعَنْسِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، مُحَدِّثٌ رَحَّالٌ . رَوَى عَنْ : لَيْثٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَعَمْرِو بْنِ شَرَاحِيلَ الدَّارَانِيِّ . وَعَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ مِنْ أَقْرَانِهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ ، وَأَبُو تَوْبَةَ الْحَلَبِيُّ ، وَصَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَجَمَاعَةٌ . وَثَّقَهُ دُحَيْمٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قُلْتُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ حَدِيثًا . ... المزيد
الصَّفَّارُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُجَوِّدُ أَبُو الْحَسَنِ ، أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، الْبَصْرِيُّ الصَّفَّارُ ، ابْنُ زَوْجَةِ الْكُدَيْمِيِّ ، وَمُؤَلِّفُ " كِتَابِ السُّنَنِ " عَلَى الْمُسْنَدِ الَّذِي يُكْثِرُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ تَخْرِيجِهِ فِي تَوَالِيفِهِ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ يُونُسَ الْكُدَيْمِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْفَرْجِ الْأَزْرَقَ ، وَالْحَارِثَ بْنَ أَبِي أُسَامَةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ غَالِبٍ تَمْتَامًا ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيَّ ، وَأَبَا مُسْلِمٍ الْكَجِّيَّ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي الدُّنْيَا ، وَعَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ بَيَانٍ ، وَابْنَ أَبِي قُمَاشٍ ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيَّ ، وَخَلْقًا مِنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ ، فَأَعْلَى مَا ... المزيد