كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
قوله صلى الله عليه وسلم : واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا يعني : أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها ، كان له في الصبر خير كثير . وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام ، وهي " فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين ، فافعل ، وإن لم تستطع ، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا " . وفي رواية أخرى من رواية علي بن عبد الله...
[ تجهيز الرسول لفتح مكة ] وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز ، وأمر أهله أن يجهزوه ، فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها ، وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أي ، بنية : أأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزوه ؟ قالت : نعم ، فتجهز ، قال : فأين ترينه يريد ؟ قالت : ( لا ) والله ما أدري . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة ، وأمرهم بالجد...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
اللَّفْتُوَانِيُّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ شُجَاعِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، اللَّفْتُوَانِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ . سَمِعَ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ مَنْدَهْ ، وَسَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْغَازِيَّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيَّ ، وَأَبَا مَنْصُورِ بْنَ شَكْرَوَيْهِ ، وَمَحْمُودًا الْكَوْسَجَ ، وَأَبَا الْخَيْرِ بْنَ رَرَا ، وَالثَّقَفِيَّ ، وَعِدَّةً ، وَبِبَغْدَادَ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ ، وَطِرَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَابْنِ الْبَطِرِ . وَكَتَبَ مَا لَا يُوصَفُ ، وَسَمِعَ الْكَثِيرَ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ وَأَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ ، وَابْنُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَآخَرُونَ . وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا ، ثِقَةً عَابِدًا ... المزيد
الْكَرَاجَكِيُّ شَيْخُ الرَّافِضَةِ وَعَالِمُهُمْ أَبُو الْفَتْحِ ; مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . مَاتَ بِمَدِينَةِ صُورَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
الْكُرَاعِيُّ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ ، مُسْنِدُ مُرْوَ ، أَبُو غَانِمٍ ; أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، الْمَرْوَزِيُّ الْكُرَاعِيُّ نِسْبَةً إِلَى بَيْعِ الْأَكَارِعِ . كَانَ خَاتَمَةَ مَنْ حَدَّثَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّضْرِيِّ ; صَاحِبِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ، وَحَدَّثَ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَدَّادِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَسِيُّ ، وَالْإِمَامُ أَبُو الْمُظَفَّرِ مَنْصُورُ بْنُ السَّمْعَانِيِّ ، وَالْقَاضِي أَبُو الْمَحَاسِنِ الرُّويَانِيُّ ، وَأَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُرَاعِيُّ حَفِيدُهُ . مَاتَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَهُوَ فِي عُشْرِ الْمِائَةِ . وَعَاشَ حَفِيدُهُ بَعْدَهُ ثَمَانِينَ سَنَةً . ... المزيد
ابْنُ الْمَاجِشُونِ ( س ، ق ) الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ مُفْتِي الْمَدِينَةِ أَبُو مَرْوَانَ ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْإِمَامِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الْمَاجِشُونِ التَّيْمِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ الْمَالِكِيُّ ، تِلْمِيذُ الْإِمَامِ مَالِكٍ . حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ ، وَخَالِهِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونِ ، وَمُسْلِمٍ الزَّنْجِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْفَقِيهُ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، وَيَعْقُوبُ الْفَسَوِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَآخَرُونَ . قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : كَانَ مُفْتِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِهِ . وَقَالَ ... المزيد
زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ( ع ) ابْنُ حُدَيْجِ بْنِ الرُّحَيْلِ الْحَافِظُ ، الْإِمَامُ ، الْمُجَوِّدُ ، أَبُو خَيْثَمَةَ الْجُعْفِيُّ ، الْكُوفِيُّ مُحَدِّثُ الْجَزِيرَةِ وَهُوَ أَخُو حُدَيْجٍ وَالرُّحَيْلِ . كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ ، صَاحِبُ حِفْظٍ وَإِتْقَانٍ . وَسَنَةُ مَوْلِدِهِ فِي خَمْسٍ وَتِسْعِينَ . وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، وَزُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْيَامِيِّ ، وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، وَأَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَكِنَانَةَ مَوْلَى صَفِيَّةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ ... المزيد
أَبُو الْفَتْحِ الْفَضْلُ بْنُ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ حِنْزَابَةَ ، وَهِيَ أُمُّهُ أَمُّ وَلَدٍ رُومِيَّةٌ . كَانَ كَاتِبًا بَارِعًا ، دَيِّنًا خَيِّرًا ، اسْتَوْزَرَهُ الْمُقْتَدِرُ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عِشْرِينَ إِلَى أَنْ قُتِلَ الْمُقْتَدِرُ ، وَاسْتُخْلِفَ الْقَاهِرُ فَوَلَّاهُ الدَّوَاوِينَ ، فَلَمَّا وَلِيَ الرَّاضِي وَلَّاهَ الشَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ الرَّاضِيَ قَلَّدَهُ الْوِزَارَةَ سَنَةَ 325 ، وَهُوَ مُقِيمٌ بِحَلَبَ ، فَوَصَلَ إِلَى بَغْدَادَ ، وَوَزَرَ مُدَيْدَةً ، ثُمَّ رَأَى اضْطِرَابَ الْأُمُورِ ، وَاسْتِيلَاءَ ابْنِ رَائِقٍ ، فَأَطْمَعَ ابْنَ رَائِقٍ فِي أَنْ يَحْمِلَ إِلَيْهِ الْأَمْوَالَ مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ ، وَاسْتَخْلَفَ بِالْحَضْرَةِ أَبَا بَكْرٍ النِّفَرِيَّ ، وَسَارَ فَأَدْرَكَهُ ... المزيد