هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
فصل الغربة قال شيخ الإسلام : باب الغربة قال الله تعالى : فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم . استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن ، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية ، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى...
مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي...
[ المسألة الثالثة ] [ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ] وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا...
ابْنُ جَابِرٍ الْإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ أَبُو إِسْحَاقَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَابِرٍ الْبَغْدَادِيُّ ، الْفَقِيهُ الثَّبْتُ . يَرْوِي فِي " الْخِلَافِيَّاتِ " عَنِ : الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الرَّبِيعِ ، وَالرَّمَادِيِّ . وَعَنْهُ : الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ . تُوُفِّيَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
الْمَنَازِيُّ الْوَزِيرُ الْبَلِيغُ ، ذُو الصِّنَاعَتَيْنِ ، أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْكَاتِبُ ، مِنْ أَهْلِ مَنَازْجِرْدَ . وَزَرَ لِأَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ صَاحِبِ دِيَارِ بَكْرٍ ، وَتَرَسَّلَ عَنْهُ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَهُ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ وَقَفَهَا وَهُوَ الْقَائِلُ لِأَبِي الْعَلَاءِ : فَمَا لَهُمْ يُؤْذُونَكَ وَقَدْ تَرَكْتَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ . وَلَهُ نَظْمٌ فَائِقٌ قَلِيلُ الْوُجُودِ كَمَا قِيلَ : وَأَقْفَرُ مِنْ شِعْرِالْمَنَازِي الْمَنَازِلُ وَمَنَازْجِرْدَ : بِقُرْبِ خرت برت ، وَلَيْسَتْ مَنَازْكِرْدَ الْقَلْعَةَ الَّتِي مِنْ عَمَلِ خِلَاطٍ . ... المزيد
إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ ، مُقْرِئُ الْعِرَاقِ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ . قَرَأَ عَلَى خَلَفٍ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ . وَحَدَّثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَمُصْعَبٍ الْزُّبَيْرِيِّ وَطَبَقَتِهِمْ . وَتَصَدَّرَ لِلْإِقْرَاءِ ، وَرُحِلَ إِلَيْهِ . تَلَا عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ بُويَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُطَّوِعِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . وَرَوَى عَنْهُ النَّجَّادُ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَطِيعِيُّ وَآخَرُونَ . سُئِلَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، فَقَالَ : ثِقَةٌ ، وَفَوْقَ الثِّقَةِ بِدَرَجَةٍ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُنَادِي : كَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ لِثِقَتِهِ وَصَلَاحِهِ . تُوُفِّيَ ... المزيد
الْخِرَقِيُّ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ أَبُو الْقَاسِمِ ، عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، الْبَغْدَادِيُّ الْخِرَقِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ، صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ الْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ . كَانَ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ ، تَفَقَّهَ بِوَالِدِهِ الْحُسَيْنِ صَاحِبِ الْمَرُّوذِيُّ وَصَفَ التَّصَانِيفَ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : كَانَتْ لِأَبِي الْقَاسِمِ مُصَنَّفَاتٌ كَثِيرَةٌ لَمْ تَظْهَرْ ; لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ لَمَّا ظَهَرَ بِهَا سَبُّ الصَّحَابَةِ ، فَأَوْدَعَ كُتُبَهُ فِي دَارٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ . قُلْتُ : وَقَدِمَ دِمَشْقَ ، وَبِهَا تُوُفِّيَ ، وَقَبْرُهُ ظَاهِرٌ يُزَارُ بِمَقْبُرَةِ بَابِ الصَّغِيرِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : زُرْتُ قَبْرَهُ . وَتُوُفِّيَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ... المزيد
أَبُوهُ الْعَلَّامَةُ رُكْنُ الدِّينِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ سَمِعَ مِنْ وَالِدِهِ الْإِمَامِ إِسْمَاعِيلَ ، وَعَلِيِّ بْنِ عُمَرَ [ بْنِ ] خَنْبٍ الْبَزَّازِ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُسْتَقِرِّ الْكَرْمِينِيِّ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ : وَلَدُهُ ، وَأَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ النَّسَفِيُّ الْأَدِيبُ ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَاصِمِيُّ الْبَلْخِيُّ ، وَبَقِيَ إِلَى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَأَبُوهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَائِلِيُّ : رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشُّرُوطِيِّ ، وَعَبْدِ الْغَافِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيِّ ، وَأَبِي عَاصِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَلْخِيِّ . مَا ذَكَرَ لَهُ أَبُو الْعَلَاءِ وَفَاةً . بَقِيَ إِلَى نَحْوِ سَنَةِ خَمْسِمِائَةٍ وَحَدَّثَ عَنْهُ ... المزيد
الْبَهْلَوَانُ ابْنُ الْأَتَابِكِ إِلْدُكُزَ ، صَاحِبُ أَذْرَبِيجَانَ وَعِرَاقِ الْعَجَمِ مِنْ كِبَارِ الْمُلُوكِ كَوَالِدِهِ . مَاتَ أَبُوهُ هُوَ وَسُلْطَانُهُ رَسْلَانُ شَاه بْنُ طُغْرِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَلِكْشَاهْ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ عَامَ سَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، فَتَمَلَّكَ الْبَهْلَوَانُ ، وَأَقَامَ فِي السَّلْطَنَةِ مَعَهُ طُغْرِيلُ بْنُ رَسْلَانَ شَاهْ الْمَذْكُورُ خَاتِمَةُ بَقَايَا السَّلْجُوقِيَّةِ ، وَكَانَ مِنْ تَحْتِ حُكْمِ الْبَهْلَوَانِ . وَكَانَتْ أَيَّامُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ، وَخَلَّفَ الْبَهْلَوَانُ خَمْسَةَ آلَافِ مَمْلُوكٍ ، وَمِنَ الدَّوَابِّ ثَلَاثِينَ أَلْفَ رَأْسٍ ، وَمِنَ الْأَمْوَالِ مَا لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ ، فَلَمَّا مَاتَ ، قَوِيَ شَأْنُ طُغْرِيلَ ، عَمِلَ مَصَافًّا مَعَ الَّذِي قَامَ بَعْدَ الْبَهْلَوَانِ وَهُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ ... المزيد