أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
( و ) يحرم ( الكذب ) لا مطلقا بل ( قيد ) تحريمه . مطلب : في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث } بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد ( بغير ) أحد ثلاثة مواضع : الأول إذا كان بغير ( خداع الكافر ) وتقدم أن الخداع إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } والكافرين جمع كافر من الكفر وهو ضد الإيمان وبفتح كالكفور والكفران بضمهما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
ابْنُ رَوَاجٍ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ مُسْنِدُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ رَشِيدُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ رَوَاجٍ وَاسْمُهُ : ظَافِرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَتُّوحِ بْنِ حُسَيْنٍ الْأَزْدِيُّ الْقُرَشِيُّ ، حَلِيفُهُمْ ، الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الْمَالِكِيُّ الْجَوْشَنِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ فَأَكْثَرَ عَنِ السِّلَفِيِّ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ عَوْفٍ ، وَمَخْلُوفِ بْنِ جَارَةَ ، وَأَبِي طَالِبٍ أَحْمَدَ بْنِ الْمُسَلَّمِ ، وَمُشَرَّفِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْمَاطِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَضْرَمِيِّ ، وَأَخِيهِ أَحْمَدَ ، وَمُقَاتِلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَرْقِيِّ ، وَظَافِرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، وَيَحْيَى بْنِ قَلُنْبَا ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْكِرْكِنْتِيِّ ... المزيد
تَاجُ الْمُلْكِ الْوَزِيرُ أَبُو الْغَنَائِمِ مَرْزُبَانُ بْنُ خُسْرُو بْنِ دَارَسْتَ . كَانَ كَاتِبًا لِلْأَمِيرِ سَرَهْنَكَ ، فَمَاتَ مَخْدُومُهُ ، فَصَادَرَهُ نِظَامُ الْمُلْكِ . وَقَالَ : عِنْدَكَ لِمَخْدُومِكَ أَلْفُ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَقَالَ : إِذَا قِيلَ هَذَا عَنِّي ، فَمَا يُقَالُ فِيمَنْ خَدَمَ سُلْطَانَيْنِ ثَلَاثِينَ سَنَةً ؟ ! وَلَكِنْ أَنَا الْقَائِمُ بِمَا يُطْلَبُ مِنِّي ، وَحَمَلَ إِلَى خِزَانَةِ السُّلْطَانِ أَلْفَيْ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَعَظُمَ بِذَلِكَ عِنْدَهُ ، وَقَرَّبَهُ ، فَتَأَلَّمَ النِّظَامُ ، وَبَقِيَ يُعَظِّمُ النِّظَامَ صُورَةً ، وَيَحُطُّ عَلَيْهِ بَاطِنًا ، فَلَمَّا قُتِلَ النِّظَامُ ، وَزَرَ هَذَا لِمَلِكْشَاهْ ، ثُمَّ لِابْنِهِ مَحْمُودٍ ، وَجَرَتْ حُرُوبٌ عَلَى الْمُلْكِ ، فَأُسِرَ مَرْزُبَانُ ، فَشَدَّ عَلَيْهِ غِلْمَانُ النِّظَامِ ، فَقَتَلُوهُ ... المزيد
جَاكِيرُ الزَّاهِدُ , مِنْ كِبَارِ مَشَايِخِ الْعِرَاقِ ، صَاحِبُ أَحْوَالٍ وَتَأَلُّهٍ وَتَعَبُّدٍ . صَحِبَ الشَّيْخَ عَلِيًّا الْهِيتِيَّ وَغَيْرَهُ . وَجَاكِيرُ لَقَبٌ ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ دُشَمَ الْكُرْدِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ، لَمْ يَتَزَوَّجْ ، وَتُذْكَرُ عَنْهُ كَرَامَاتٌ ، وَلَهُ زَاوِيَةٌ كَبِيرَةٌ بِقَرْيَةِ رَاذَانَ ، عَلَى بَرِيدٍ مِنْ سَامِرَّاءَ . وَجَلَسَ فِي الْمَشْيَخَةِ بَعْدَهُ أَخُوهُ أَحْمَدُ ، وَبَعْدَ أَحْمَدَ وَلَدُهُ الْغَرْسُ ، وَبَعْدَ الْغرْسِ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ . ... المزيد
ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ اللُّغَوِيُّ ذُو الْفُنُونِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ بَشَّارِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ ، الْمُقْرِئُ النَّحْوِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . وَسَمِعَ فِي صِبَاهُ بِاعْتِنَاءِ أَبِيهِ مِنْ : مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْكُدَيْمِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَّازِ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ ثَعْلَبٍ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ . وَحَمَلَ عَنْ وَالِدِهِ ، وَأَلَّفَ الدَّوَاوِينَ الْكِبَارَ مَعَ الصِّدْقِ وَالدِّينِ ، وَسِعَةِ الْحِفْظِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيُّوَيْهِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الشَّذَائِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَخِي مِيمِي الدَّقَّاقِ ، وَأَحْمَدُ ... المزيد
وَكَانَ : أَبُوهُ الشَّيْخُ ضِيَاءُ الدِّينِ ، مِنْ كِبَارِ الشَّافِعِيَّةِ ، تَفَقَّهَ بِإِرْبِلَ عَلَى الْخَضِرِ بْنِ عَقِيلٍ ، وَبِدِمَشْقَ عَلَى ابْنِ أَبِي عَصْرُونَ ، وَشَرَحَ " الْمُهَذَّبَ " فِي عِشْرِينَ مُجَلَّدًا ، وَشَرَحَ " اللُّمَعَ " فِي الْأُصُولِ فِي مُجَلَّدَيْنِ . وَنَابَ عَنْ أَخِيهِ فِي الْقَضَاءِ ، مَاتَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
بُشْرَى ابْنُ مَسِيسٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، الشَّيْخُ الْمُعَمَّرُ ، الصَّالِحُ الصَّادِقُ الْمُسْنِدُ ، أَبُو الْحَسَنِ ، الرُّومِيُّ الْفَاتِنِيُّ مَوْلَى فَاتِنِ الْأَمِيرِ ، مَوْلَى الْمُطِيعِ لِلَّهِ . أُسِرَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ وَهُوَ أَمَرَدُ ، فَحَكَى قَالَ : أَهْدَانِي بَعْضُ بَنِي حَمْدَانَ إِلَى فَاتِنٍ ، فَأَدَّبْنِي ، وَأَسْمَعَنِي ، ثُمَّ وَرَدَ أَبِي إِلَى بَغْدَادَ سِرًّا لِيَتَلَطَّفَ فِي أَخْذِي ، فَلَمَّا رَآنِي عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ ، يَئِسَ مِنِّي ، وَرَجَعَ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي بَكْرِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَنْبَارِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَدْرٍ الْحَمَّامِيِّ وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ التِّرْمِذِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمُخَرَّمِيِّ ، وَابْنِ ... المزيد