من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
شرح لسنن الترمذي أحد الكتب الستة، ألفه العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى سنة 1353هـ)، شرح فيه الأحاديث إسنادًا ومتنًا، مع التنبيه على الفوائد العلمية، والأحكام الفقهية.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
[ قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار ] قال ابن إسحاق : فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج ، أتى أبا بكر بن أبي قحافة ، فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته ، ثم عمد إلى غار بثور - جبل بأسفل مكة - فدخلاه ، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر ؛ وأمر عامر بن فهيرة مولاه...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
ابْنُ رُمَيْحٍ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْجَوَّالُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَيْحِ بْنِ عِصْمَةَ النَّخَعِيُّ النَّسَوِيُّ ثُمَّ الْمَرْوَزِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . سَمِعَ أَبَا خَلِيفَةَ الْجُمَحِيَّ ، وَعُمَرَ بْنَ أَبِي غَيْلَانَ ، وَابْنَ زَيْدَانَ الْبَجَلِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيَّ ، وَأَبَا الْعَبَّاسِ السَّرَّاجَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ شِيرَوَيْهِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ السَّمَرْقَنْدِيَّ الْوَاعِظَ ، وَعُمَرَ بْنَ بُجَيْرٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، وَطَبَقَتَهُمْ . قَالَ الْحَاكِمُ : قَدِمَ نَيْسَابُورَ ، فَعَقَدْتُ لَهُ مَجْلِسَ الْإِمْلَاءِ ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ " صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ " ، وَقَدْ أَقَامَ بِصَعْدَةَ مِنَ الْيَمَنِ زَمَانًا ، ثُمَّ قَدِمَ ، وَأَكْرَمُوهُ ، وَأَكْثَرُوا عَنْهُ ... المزيد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَحْمَدَ الْأَسَدِيُّ الْحَلَبِيُّ الْمُعَدَّلُ . حَدَّثَ عَنْ : إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ الطَّائِيِّ . حَدَّثَ عَنْهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ ، وَأَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْوَانَ ، وَآخَرُونَ . وَيُعْرَفُ هَذَا أَيْضًا -فِيمَا قِيلَ- بِابْنِ أَخِي الْإِمَامِ ، فَصَارُوا ثَلَاثَةً ، فَهَذَانِ الْمُتَعَاصِرَانِ يَشْتَبِهَانِ ، بِخِلَافِ الْكَبِيرِ الَّذِي هُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ . ... المزيد
الْوَيْرَجُ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْفَتْحِ نَاصِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْأَصْبِهَانِيُّ الْمُقْرِئُ الْقَطَّانُ ، الْمَعْرُوفُ بِالْوَيْرَجِ . صَدُوقٌ وَمُكْثِرٌ . سَمِعَ مِنَ ابْنِ الْإِخْشِيذِ وَجَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقَفِيِّ ، وَابْنِ أَبِي ذَرٍّ ، وَفَاطِمَةَ الْجُوزْدَانِيَّةِ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ . وَعَنْهُ : أَبُو الْجَنَابِ الْخُيُوقِيُّ ، وَأَبُو رَشِيدٍ الْغَزَّالُ ، وَابْنُ خَلِيلٍ ، وَآخِرُونَ . أَنْبَأَنِي أَبُو الْعَلَاءِ الْفَرْضِيُّ أَنَّ نَاصِرًا سَمِعَ " مُسْنَدَ أَبِي حَنِيفَةَ " لِابْنِ الْمُقْرِئِ ، وَكِتَابَ " مَعَانِي الْآثَارِ " لِلطَّحَاوِيِّ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْإِخْشِيذِ بِسَمَاعِهِ لِلْأَوَّلِ مِنَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، وَلِلْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ مَنْصُورِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ ... المزيد
ابْنُ الْخَلَّالِ الْأَدِيبُ الْبَلِيغُ ، مُوَفَّقُ الدِّينِ ، أَبُو الْحَجَّاجِ ، يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلَّالِ الْمِصْرِيُّ ، كَاتِبُ السِّرِّ لِلْحَافِظِ الْعُبَيْدِيِّ وَلِمَنْ بَعْدَهُ . أَسَنَّ وَأَضَرَّ ، وَلَزِمَ بَيْتَهُ ، وَلَهُ النَّظْمُ وَالنَّثْرُ . قَالَ الْقَاضِي الْفَاضِلُ : تَرَدَّدْتُ إِلَيْهِ ، وَمَثُلْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَتَدَرَّبْتُ ، وَكُنْتُ قَدْ حَفِظْتُ كِتَابَ " الْحَمَاسَةِ " فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُلَّ أَشْعَارَ الْكِتَابِ ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ . مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ رِيذَةَ الشَّيْخُ الْعَالِمُ ، الْأَدِيبُ ، الرَّئِيسُ ، مُسْنِدُ الْعَصْرِ ، أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ زِيَادٍ ، الْأَصْبَهَانِيُّ ، التَّانِيُّ التَّاجِرُ ، الْمَشْهُورُ بِابْنِ رِيذَةَ . سَمِعَ " مُعْجَمَيْ " الطَّبَرَانِيِّ : الْأَكْبَرَ وَالْأَصْغَرَ . وَ " الْفِتَنَ " لِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ ، مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيِّ ، وَمَا أَظُنُّهُ سَمْعَ مِنْ غَيْرِهِ . وَعُمِّرَ دَهْرًا ، وَتَفَرَّدَ فِي الدُّنْيَا . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ خَلْقٌ لَا يُحْصَوْنَ ، مِنْهُمْ : أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْكَاغَدِيُّ ، وَأَخُوهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُزِيزَةَ ، وَالصَّدْرُ مُحَمَّدُ بْنُ جِهَارَبُخْتَانَ ، وَمُحَمَّدُ ... المزيد
ابْنُ مُنِيرٍ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ ، أَبُو الْحَسَنِ ; عَلِيُّ بْنُ مُنِيرِ بْنِ أَحْمَدَ ، الْخَلَّالُ الْمِصْرِيُّ الشَّاهِدُ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي أَحْمَدَ بْنِ النَّاصِحِ ، وَالْقَاضِي أَبِي الطَّاهِرِ الذُّهْلِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : الْقَاضِي الْخِلَعِيُّ ، وَسَهْلُ بْنُ بِشْرٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّنْجَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ السِّلَفِيُّ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ صَابِرٍ ، سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ بِشْرٍ يَقُولُ : اجْتَمَعْنَا بِمِصْرَ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا عَلِيُّ بْنُ مُنِيرٍ ، وَصَاحَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي كَوَّةٍ : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ، أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ فَفَتَحَ لَنَا ، وَقَالَ : لَا أُحَدِّثُ إِلَّا بِذَهَبٍ . وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْغُرَبَاءِ . وَكَانَ ثِقَةً فَقِيرًا . قُلْتُ : تُوُفِّيَ فِي ... المزيد