كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
فصل سوء الظن بالله إذا تبين هذا فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة ، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به ، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس ، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم ، كما قال تعالى : عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا [ سورة الفتح : 6 ] . وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته...
( تنبيه ) : قال الإمام مجد الدين بن تيمية في منتقى الأحكام { عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما } . وكذا قال غيره . وقال الخطابي : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ ( خ ، م ، س ) ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَالِحٍ ، الْحَافِظُ النَّاقِدُ الْحُجَّةُ ، أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . وُلِدَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ . وَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَيَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ ، وَشَرِيكٍ الْقَاضِي ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، وَهُشَيْمٍ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ، وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ ، بَصِيرًا بِالرِّجَالِ وَالْعِلَ ... المزيد
الْمُعَبِّرُ الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْخَضِرُ بْنُ كَامِلِ بْنِ سَالِمِ بْنِ سُبَيْعٍ الدِّمَشْقِيُّ السُّرُوجِيُّ الدَّلَّالُ الْمُعَبِّرُ . سَمِعَ مِنَ الْفَقِيهِ نَصْرِ اللَّهِ الْمِصِّيصِيِّ ، وَأَبِي الدُّرِّ يَاقُوتٍ الرُّومِيِّ ، وَبِبَغْدَادَ مِنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ سِبْطِ الْخَيَّاطِ . وَرَوَى الْكَثِيرَ . حَدَّثَ عَنْهُ الضِّيَاءُ ، وَابْنُ خَلِيلٍ ، وَالزَّكِيَّانِ : الْبِرْزَالِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ ، وَالْقُوصِيُّ ، وَالْيَلْدَانِيُّ ، وَالْفَخْرُ عَلِيٌّ . مَاتَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّمِائَةٍ ، وَهُوَ فِي عَشْرِ التِّسْعِينَ . ... المزيد
أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ ابْنُ عُدَسَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ . السَّيِّدُ نَقِيبُ بَنِي النَّجَّارِ أَبُو أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ ، مِنْ كُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ . تُوُفِّيَ شَهِيدًا بِالذُّبْحَةِ فَلَمْ يَجْعَلِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ نَقِيبًا عَلَى بَنِي النَّجَّارِ وَقَالَ : " أَنَا نَقِيبُكُمْ " فَكَانُوا يَفْخَرُونَ بِذَلِكَ . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : تُوُفِّيَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْنِي مَسْجِدَهُ قَبْلَ بَدْرٍ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيُّ : قِيلَ : إِنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ قَبْلَ الْعَقَبَةِ الْأُولَى بِسَنَةٍ مَعَ خَمْسَةِ نَفَرٍ مِنَ الْخَزْرَجِ ، فَآمَنُوا بِهِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ... المزيد
ابْنُ النَّقُّورِ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّقُّورِ الْبَزَّازُ . سَمِعَ أَبَا إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيَّ ، وَأَبَا الْقَاسِمِ التَّنُوخِيَّ ، وَجَمَاعَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : وَلَدُهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا . قَالَ السِّلَفِيُّ : لَمْ يَكُنْ بِذَاكَ ، لَكِنَّهُ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ ، وَكَانَ ابْنُهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْمَعُ مَعَنَا . قُلْتُ : مَاتَ مُحَمَّدٌ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ السِّتِّينَ . ... المزيد
صَاحِبُ الْأَنْدَلُسِ مَرَّ مَعَ آبَائِهِ . وَهُوَ : الْأَمِيرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدٌ ابْنُ صَاحِبِ الْأَنْدَلُسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكْمِ بْنِ هِشَامٍ ابْنِ الدَّاخِلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْخَلِيفَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ الْمَرْوَانِيُّ الْقُرْطُبِيُّ . مِنْ خِيَارِ مُلُوكِ الْمَرْوَانِيَّةِ . كَانَ ذَا فَضْلٍ وَدِيَانَةٍ ، وَعِلْمٍ وَفَصَاحَةٍ ، وَإِقْدَامٍ وَشَجَاعَةٍ ، وَعَقْلٍ وَسِيَاسَةٍ . بُويِعَ بَعْدَ أَبِيهِ فِي سَنَةٍ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ عَلَى مَدَائِنِ الْأَنْدَلُسِ . وَكَانَ كَثِيرَ الْغَزْوِ وَالتَّوَغُّلِ فِي بِلَادِ الرُّومِ ، يَبْقَى فِي الْغَزْوَةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، قَتْلًا وَسَبْيًا . قَالَ الْحَافِظُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ : مَا رَأَيْت ... المزيد
ابْنُ حَمْدُونَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ ; مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدُونَ السُّلَمِيُّ ، النَّيْسَابُورِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ يَاسِينَ الْقَاضِي ، وَأَبِي عَمْرٍو أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِيِّ رَوَى عَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ ، وَزَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ ، وَتَمِيمُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْجُرْجَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَأَلْحَقَ الصِّغَارَ بِالْكِبَارِ . وَكَانَ مُقِيمًا بِقَرْيَةٍ بِقُرْبِ نَيْسَابُورَ . وَثَّقَهُ عَبْدُ الْغَافِرِ ، وَقَالَ : تُوُفِّيَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَقَعَ لِي مِنْ عَوَالِيهِ . ... المزيد