هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
فصل العزم فإذا استحكم قصده صار عزما جازما ، مستلزما للشروع في السفر ، مقرونا بالتوكل على الله ، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله . والعزم : هو القصد الجازم المتصل بالفعل ، ولذلك قيل : إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود ، وأن التحقيق : أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم ، لا أنه هو نفسه ، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو . وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . والعزم نوعان ، أحدهما...
[ زواج الرسول بميمونة ] قال ابن إسحاق : وحدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح . عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجاج ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب قال ابن هشام : وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل وكانت أم الفضل تحت العباس ، فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس ، فزوجها...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
ابْنُ مَعْقِلٍ كَبِيرُ الرَّافِضَةِ النَّحْوِيُّ الْعَلَّامَةُ عِزُّ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْحِمْصِيُّ . أَخَذَ التَّشَيُّعَ بِالْحِلَّةِ ، وَالنَّحْوَ عَنِ الْكِنْدِيِّ ، وَأَبِي الْبَقَاءِ ، وَلَهُ النَّظْمُ الْبَدِيعُ ، وَالنَّثْرُ الصَّنِيعُ ، وَكَانَ أَحْوَلَ قَصِيرًا ثَخِينَ الرَّفْضِ . نَظَمَ " الْإِيضَاحَ " وَ " التَّكْمِلَةَ " . وَسَكَنَ بَعْلَبَكَّ فِي صُحْبَةِ الْمَلِكِ الْأَمْجَدِ ، وَقَرَّرَ لَهُ جَامَكِيَّةَ ، وَتَخَرَّجُوا بِهِ فِي الْمَذْهَبِ . تُوُفِّيَ بِدِمَشْقَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ عَنْ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً . ... المزيد
أَبُو الْهُذَيْلِ الْعَلَّافُ وَرَأْسُ الْمُعْتَزِلَةِ أَبُو الْهُذَيْلِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْهُذَيْلِ الْبَصْرِيُّ الْعَلَّافُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّ نَعِيمَ الْجَنَّةِ وَعَذَابَ النَّارِ يَنْتَهِي بِحَيْثُ إِنَّ حَرَكَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَسْكُنُ ، حَتَّى لَا يَنْطِقُونَ بِكَلِمَةٍ ، وَأَنْكَرَ الصِّفَاتِ الْمُقَدَّسَةِ حَتَّى الْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ ، وَقَالَ : هُمَا اللَّهُ ، وَأَنَّ لِمَا يَقْدِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ نِهَايَةً وَآخِرًا ، وَأَنَّ لِلْقُدْرَةِ نِهَايَةً لَوْ خَرَجَتْ إِلَى الْفِعْلِ ، فَإِنْ خَرَجَتْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى خَلْقِ ذَرَّةٍ أَصْلًا . وَهَذَا كُفْرٌ وَإِلْحَادٌ . وَقِيلَ : إِنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لِحَاجِبِهِ : مَنْ بِالْبَابِ ؟ قَالَ : أَبُو الْهُذَيْلِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَانَ الْخَارِجِيُّ ، وَهِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ ، فَقَالَ ... المزيد
رِيَاحُ ابْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ الْعَابِدُ أَبُو الْمُهَاصِرِ ، بَصْرِيٌّ زَاهِدٌ ، مُتَأَلِّهٌ ، كَبِيرُ الْقَدْرِ . سَمِعَ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ ، وَحَسَّانَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ ، وَطَائِفَةً . وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ ، كَثِيرُ الْخَشْيَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ . رَوَى عَنْهُ سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، وَغَيْرُهُمَا . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : قَالَ رِيَاحٌ الْقَيْسِيُّ : لِي نَيِّفٌ وَأَرْبَعُونَ ذَنْبًا ، قَدِ اسْتَغْفَرْتُ لِكُلِّ ذَنْبٍ مِائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ . قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ الْمُقْعَدُ : نَظَرَتْ رَابِعَةُ إِلَى رِيَاحٍ يَضُمُّ صَبِيًّا مِنْ أَهْلِهِ وَيُقَبِّلُهُ . فَقَالَتْ : أَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَتْ : مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فِي قَلْبِكَ مَوْضِعًا ... المزيد
النَّاشِئُ الصَّغِيرُ مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ وَرُءُوسِ الشِّيعَةِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَصِيفٍ الْحَلَّاءُ . أَخَذَ الْكَلَامَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نُوبَخْتَ ، وَغَيْرِهِ . وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ ، وَالْحَلَّاءُ : صَانِعُ حِلْيَةِ النُّحَاسِ . وَهُوَ الْقَائِلُ إِذَا أَنَا عَاتَبْتُ الْمُلُوكَ فَإِنَّمَا أَخُطُّ بِأَقْلَامِي عَلَى الْمَاءِ أَحْرُفًا وَهَبْهُ ارْعَوَى بَعْدَ الْعِتَابِ أَلَمْ تَكُنْ مَوَدَّتُهُ طَبْعًا فَصَارَتْ تَكَلُّفَا وَقَدْ رَوَى بِالْكُوفَةِ دِيوَانَهُ وَأَخَذَ عَنْهُ الْمُتَنَبِّي ، ثُمَّ طَالَ عُمُرُهُ ، وَمَدَحَ سَيْفَ الدَّوْلَةِ وَالْكِبَارَ ، وَعَاشَ أَزْيَدَ مِنْ تِسْعِينَ سَنَةً . مَاتَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
شُرَيْحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ شُرَيْحٍ ، الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ الْمُعَمَّرُ الْخَطِيبُ ، شَيْخُ الْمُقْرِئِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ أَبُو الْحَسَنِ الرَّعِينِيُّ الْإِشْبِيلِيُّ الْمَالِكِيُّ ، خَطِيبُ إِشْبِيلِيَّةَ . وُلِدَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . تَلَا عَلَى وَالِدِهِ الْعَلَّامَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابِهِ " الْكَافِي " فِي السَّبْعِ ، وَحَمَلَ عَنْهُ عَلِمَا كَثِيرًا ، وَأَجَازَ لَهُ مَرْوِيَّاتِهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ . وَسَمِعَ " صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ " مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْظُورٍ صَاحِبِ أَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ ، وَسَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاجِيِّ ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ خَزْرَجٍ ، وَطَائِفَةٍ . ... المزيد
الصَّفَّارُ الْإِمَامُ الثِّقَةُ الرَّحَّالُ الْمُتْقِنُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مِهْرَانَ الشَّامِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الصَّفَّارُ الضَّرِيرُ . سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ الْبَغَوِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ النَّفَّاحِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ صَالِحِ بْنِ عِصْمَةَ الدِّمَشْقِيَّ ، وَأَبَا عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَقْدِسِيَّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ حَمَّادٍ الْقَاضِي وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ : الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ ، وَحَمْزَةُ السَّهْمِيُّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الْبَرْقَانِيُّ : ثِقَةٌ فَاضِلٌ ، أَصْلُهُ مِنَ الشَّامِ ، قَالَ لِي ... المزيد