كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
فصل الذنوب تطبع على القلوب ومنها : أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها ، فكان من الغافلين . كما قال بعض السلف في قوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون [ سورة المطففين : 14 ] ، قال : هو الذنب بعد الذنب . وقال الحسن : هو الذنب على الذنب ، حتى يعمي القلب . وقال غيره : لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم . وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية ، فإذا زادت غلب الصدأ حتى...
ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد ( ألا ) يحتمل أن تكون للتمني كقول الشاعر : ألا عمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات ويحتمل أن تكون للعرض والتحضيض . قال الإمام العلامة يوسف بن هشام النحوي الحنبلي طيب الله ثراه : ومعنى العرض والتحضيض طلب الشيء ، ولكن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بحث . وتختص ألا هذه بالجملة الفعلية نحو { ألا تحبون أن يغفر الله لكم } ؟ ومنه عند الخليل...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُجَوِّدُ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْهَرِيُّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ . رَحَلَ بِهِ خَالُهُ الْحَافِظُ أَبُو عَوَانَةَ . وَسَمِعَ مِنْ : أَبِي بَكْرِ بْنِ رَجَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ الضُّرَيْسِ ، وَأَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ ، وَأَبِي خَلِيفَةَ الْجُمَحِيِّ ، وَيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَقْرَانِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : الْحَاكِمُ -فَقَالَ : كَانَ مُحَدِّثَ عَصْرِهِ ، وَمِنْ أَجْوَدِ النَّاسِ أُصُولًا - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بَالَوَيْهِ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، وَوَلَدُهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ الْأَزْهَرِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ ... المزيد
الْفَرْغَانِيُّ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَاجِبُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَرْكِينَ الضَّرِيرُ الْفَرْغَانِيُّ التُّرْكِيُّ ، نَزِيلُ دِمَشْقَ . حَدَّثَ عَنِ الْفَلَّاسِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ ، وَأَبِي عُمَرَ الدُّورِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَطَبَقَتِهِمْ . وَعَنْهُ : أَبُو عَلِيِّ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو عُمَرَ بْنُ فَضَالَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّبَعِيُّ ، وَالْمَيَانَجِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، وَخَلْقٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ . وَثَّقَهُ الْخَطِيبُ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ ( م ، د ) ابْنِ الْمُغِيرَةِ ، الْإِمَامُ الثِّقَةُ ، أَبُو الْوَلِيدِ الْمِصِّيصِيُّ . عَنْ : عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، وَالْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَأَحْمَدُ الْأَبَّارُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ ، وَمِنَ الْقُدَمَاءِ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ . وَكَانَ ثَبْتًا فِي عِيسَى بْنِ يُونُسَ . قَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ : صَدُوقٌ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ : تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ . يُقَالُ : إِنَّهُ بَغْدَادِيٌّ . 10 - ... المزيد
الْأَبْرَشُ ( د ، ت ) سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّازِيُّ الْأَبْرَشُ ، الْإِمَامُ قَاضِي الرَّيِّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَ عَنْ : ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَأَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، وَحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، وَعَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . وَعَنْهُ : عَبْدُ اللَّهِ الْمُسْنَدِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، وَعِدَّةٌ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يَحْتَجُّ بِهِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : أَهْلُ الرَّيِّ لَا يَرْغَبُونَ فِيهِ لِظُلْمٍ فِيهِ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : كَانَ يَتَشَيَّعُ وَكَانَ مُعَلِّمَ كُتَّابٍ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ : ثِقَةٌ ... المزيد
الظَّاهِرُ بِأَمْرِ اللَّهِ الْخَلِيفَةُ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ النَّاصِرِ لِدِينِ اللَّهِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُسْتَضِيءِ حَسَنِ بْنِ الْمُسْتَنْجِدِ يُوسُفَ بْنِ الْمُقْتَفِيِّ ، الْهَاشِمِيُّ الْعَبَّاسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَبُويِعَ بِوِلَايَةِ الْعَهْدِ ، وَخُطِبَ لَهُ وَهُوَ مُرَاهِقٌ ، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ سِنِينَ ، ثُمَّ خَلَعَهُ أَبُوهُ ، وَوَلَّى عَلِيًّا أَخَاهُ الْعَهْدَ ، فَدَامَ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ عَلِيٌّ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَاحْتَاجَ أَبُوهُ أَنْ يُعِيدَهُ إِلَى الْعَهْدِ ، وَقَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَ النَّاصِرِ ، وَلَمْ يُطَوِّلْ ، وَقُرِئَ عَلَيْهِ فِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " بِإِجَازَتِهِ مِنْ وَالِدِهِ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْجِيلِيُّ ، أَخْبَرَنَا الظَّاهِرُ ... المزيد
الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ ، الْأَنْصَارِيُّ النَّجَّارِيُّ الْمَدَنِيُّ . الْبَطَلُ الْكَرَّارُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَخُو خَادِمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ . شَهِدَ أُحُدًا ، وَبَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ . قِيلَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أُمَرَاءِ الْجَيْشِ : لَا تَسْتَعْمِلُوا الْبَرَاءَ عَلَى جَيْشٍ ; فَإِنَّهُ مَهْلَكَةٌ مِنَ الْمَهَالِكِ يُقْدِمُ بِهِمْ . وَبَلَغَنَا أَنَّ الْبَرَاءَ يَوْمَ حَرْبِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْتَمِلُوهُ عَلَى تُرْسٍ عَلَى أَسِنَّةِ رِمَاحِهِمْ ، وَيُلْقُوهُ فِي الْحَدِيقَةِ ، فَاقْتَحَمَ إِلَيْهِمْ ، وَشَدَّ ... المزيد