أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
[ دفن الرسول والصلاة عليه ] فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء ، وضع في سريره في بيته ، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه . فقال قائل : ندفنه في مسجده وقال قائل : بل ندفنه مع أصحابه ، فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض ، فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه ، فحفر له تحته ، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
رَأْسُ الْإِمَامِيَّةِ بِالْعِرَاقِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ الْجَوْهَرِيُّ . لَهُ تَصَانِيفُ مِنْهَا : " أَخْبَارُ الِاثْنَيْ عَشَرَ " ، وَكِتَابُ " الشِّجَاجِ " ، وَأَشْيَاءُ . مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
الْحَوْضِيُّ ( خ ، د ، س ) حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَخْبَرَةَ ، الْإِمَامُ الْمُجَوِّدُ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ الْأَزْدِيُّ النَّمِرِيُّ مِنَ النَّمِرِ بْنِ غَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، الْمَشْهُورُ بِالْحَوْضِيِّ . حَدَّثَ عَنْ : هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، وَأَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَشُعْبَةَ ، وَهَمَّامٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ الْمَكْحُولِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْبُخَارِيُّ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ بِوَاسِطَةٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ابْنِ عِيسَى ، الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ النَّاقِدُ أَبُو حَامِدٍ الطُّوسِيُّ ، الْأَدِيبُ . بَالَغَ الْحَاكِمُ فِي تَعْظِيمِهِ ، وَقَالَ : وَرَدَ نَيْسَابُورَ مَرَّاتٍ ، وَقَلَّ مَنْ رَأَيْتُ فِي الْمَشَايِخِ أَجْمَعَ مِنْهُ . سَمِعَ مِنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيِّ ، وَهَذِهِ الطَّبَقَةِ مِنْ أَصْحَابِ قُتَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ . قَالَ وَرَدْتُ طُوسَ وَقَاضِيهَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنِّي لِأَتَبَجَّحُ بِأَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنْ يَكُونَ رُجُوعِي فِي السُّؤَالِ عَنِ الْمَشَايِخِ إِلَيْهِ . قَالَ الْحَاكِمُ : وَتُوُفِّيَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
يَحْيَى الْبَكَّاءُ ( ت ، ق ) شَيْخٌ بَصْرِيٌّ ، مُحَدِّثٌ فِيهِ لِينٌ مِنْ مَوَالِي الْأَزْدِ ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ ، وَقِيلَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَقِيلَ ابْنُ سُلَيْمٍ ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي خُلَيْدٍ . حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَلِيلُ الرِّوَايَةِ . حَدَّثَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَقُدَامَةُ بْنُ شِهَابٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّرْمَقِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وَآخَرُونَ . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : ثِقَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ لَا يَرْضَاهُ ، وَقَالَ عَبَّاسٌ ، عَنْ يَحْيَى : يَرْوِي وَكِيعٌ عَنْ شَيْخٍ لَهُ ضَعِيفٍ ، يُقَالُ لَهُ : يَحْيَى بْنُ مُسْلِ ... المزيد
ابْنُ يُوسُفَ الشَّيْخُ النَّبِيلُ الْعَالِمُ الثِّقَةُ الرَّئِيسُ أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ الْحُرْفِيَّ ، وَعُثْمَانَ بْنَ دُوسْتَ ، وَأَبَا عَلِيِّ بْنَ شَاذَانَ ، وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ بِشْرَانَ ، وَطَبَقَتَهُمْ بِبَغْدَادَ ، وَأَبَا الْحَسَنِ بْنَ صَخْرٍ ، وَأَبَا نَصْرٍ السِّجْزِيَّ بِمَكَّةَ ، وَأَبَا الْحَسَنِ بْنَ حِمِّصَةَ الْحَرَّانَيَّ بِمِصْرَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ التُّرْجُمَانِ بِالرَّمَلَةِ ، وَعِدَّةً سِوَاهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : بَنُوهُ : عَبْدُ اللَّهِ ، وَالْحَافِظُ عَبْدُ الْخَالِقِ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍالْحَافِظُ ، وَأَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْبَطِّيِّ ، وَشُهْدَةُ ... المزيد
ابْنُ وَكِيعٍ الْعَلَّامَةُ الْبَلِيغُ الشَّاعِرُ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاضِي مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفِ بْنِ وَكِيعٍ الضَّبِّيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، ثُمَّ التِّنِّيسِيُّ ، مِنْ فُحُولِ الشُّعَرَاءِ . وَلَهُ دِيوَانٌ وَكَانَ يُلَقَّبُ بِالْعَاطِسِ ، وَهُوَ الْقَائِلُ : لَقَدْ شَمِتُّ بِقَلْبِي لَا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ كَمْ لُمْتُهُ فِي هَوَاهُ فَقَالَ : لَا بُدَّ مِنْهُ تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بِتِنِّيسَ ، وَبَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ قُبَّةً . ... المزيد