كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات ، وترك المحرمات والشبهات ، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات ، وترك المكروهات ، وهي أعلى درجات التقوى ، قال الله تعالى : الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون [ البقرة : 1 - 4 ] . وقال تعالى : ولكن البر من آمن بالله واليوم...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
( تنبيه ) : قال الإمام مجد الدين بن تيمية في منتقى الأحكام { عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما } . وكذا قال غيره . وقال الخطابي : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله...
سَنَاءُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : وَزَعَمَ حَفْصُ بْنُ النَّضْرِ السُّلَمِيُّ ، وَعَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَنَاءَ بِنْتَ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيَّةَ ؛ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . وَقِيلَ : سَنَاءُ بِنْتُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيَّةُ . ... المزيد
ابْنُ دَرَّاجٍ الْعَلَّامَةُ الْمُنْشِئُ الْبَلِيغُ ، أَبُو عُمَرَ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِ ، الْقَسْطَلِّيُّ ، الْأَنْدَلُسِيُّ ، مِنْ أَعْيَانِ الْأُدَبَاءِ ، وَفُحُولِ الشُّعَرَاءِ قَالَ الثَّعَالِبِيُّ : كَانَ بِالْأَنْدَلُسِ كَالْمُتَنَبِي بِالشَّامِ . قُلْتُ : هُوَ مِنْ كُتَّابِ الْمَنْصُورِ الْحَاجِبِ ، فَقَالَ فِيهِ قَصِيدَةً ، مِنْهَا يَقُولُ : أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الثَّوَاءَ هُوَ النَّوَى وَأَنَّ بُيُوتَ الْعَاجِزِينَ قُبُورُ تُخَوِّفُنِي طُولَ السِّفَارِ وَإِنَّهُ لِتَقْبِيلِ كَفِّ الْعَامِرِيِّ سَفِيرُ دَعِينِي أَرِدْ مَاءَ الْمَفَاوِزِ آَجِنًا إِلَى حَيْثُ مَاءُ الْمَكْرُمَاتِ نَمِيرُ مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ ، سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً . ... المزيد
الْأَصْبَهَانِيُّ إِمَامُ الْقُرَّاءِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ . اعْتَنَى بِقِرَاءَةِ وَرْشٍ وَحَذَقَ فِيهَا ، فَتَلَا عَلَى عَامِرٍ الْحَرَسِيِّ وَسُلَيْمَانَ الرِّشْدِينِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي طَيْبَةَ ، وَسَمِعَ الْحُرُوفَ مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى . . وَرَوَى الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مُشْكُدَانَةَ ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَطَبَقَتِهِمْ . قَرَأَ عَلَيْهِ : هِبَةُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُطَرَّزُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ . وَحَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ مُجَاهِدٍ ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْعَسَّالُ ، وَأَبُو الْشَّيْخِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ ... المزيد
الْبَلْخِيُّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الثَّبْتُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ زُهَيْرٍ الْبَلْخِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ ، الْمُؤَدِّبُ . حَدَّثَ عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيِّ ، وَسُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْجِعَابِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ لُؤْلُؤٍ الْوَرَّاقُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ ، وَعَلِيُّ بْنُ عُمَرَ السُّكَّرِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ وَمَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً ، وَكَانَ مِنْ بَقَايَا الْمُسْنِدِينَ . ... المزيد
ابْنُ بَدْرٍ الْمُعَمَّرُ الْأَدِيبُ أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَدْرٍ الْقُرْطُبِيُّ . سَمِعَ مِنْ : بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ وَهُوَ خَاتَمَةُ أَصْحَابِهِ ، وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيِّ ، وَمُطَرِّفِ بْنِ قَيْسٍ . وَكَانَ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ . سَمِعَ مِنْهُ بَعْضُ النَّاسِ وَتَرَخَّصُوا ، وَقَدْ وَلِيَ الْحِسْبَةَ فَحُمِدَ . مَاتَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْفَرَضِيِّ . ... المزيد
الْبَاقِدَارِيُّ الْمُحَدِّثُ الْحَافِظُ الذَّكِيُّ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاقِدَارِيُّ ، الْبَغْدَادِيُّ الْأَعْمَى . قَدِمَ مِنْ قَرْيَةِ بَاقِدَارَ وَتَلَا عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ وَسَمِعَ مِنْ سِبْطِ الْخَيَّاطِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ ، وَابْنِ نَاصِرٍ ، وَخَلْقٍ . قَالَ الدُّبَيْثِيُّ انْتَهَى إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ رِجَالِ الْحَدِيثِ وَحِفْظُهُ ، وَعَلَيْهِ كَانَ الْمُعْتَمَدُ ، سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا يَصِفُونَهُ بِالْحِفْظِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ وَالْمُتُونِ مَعَ ضَرَرِهِ . وَقِيلَ : كَانَ ابْنُ نَاصِرٍ يُرَاجِعُهُ فِي أَشْيَاءَ ، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ . قُلْتُ : مَاتَ كَهْلًا فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ فِي آخِرِهَا ، وَعُمِّرَتْ بِنْتُهُ عَجِيبَةُ وَانْتَهَى إِلَيْهَا عُلُوُّ ... المزيد