أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
مطلب : من ذب عن عرض أخيه . وأخرج الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار } وإسناده حسن . ورواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ { من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة } وقال حسن . ورواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ بلفظ { من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار...
فصل قال الدرجة الثانية : طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف ، وفي الشوق إلى العدة . وفي التفرقة إلى الجمع . طمأنينة الروح أن تطمئن في حال قصدها . ولا تلتفت إلى ما وراءها . والمراد بالكشف : كشف الحقيقة ، لا الكشف الجزئي السفلي . وهو ثلاث درجات . كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب . وهو الكشف عن حقائق الإيمان . وشرائع الإسلام . وكشف عن المطلوب المقصود بالسير : وهو معرفة الأسماء والصفات . ونوعي...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
ابْنُ النَّخَّالِ الصَّالِحُ الْمُسْنِدُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ النَّخَّالِ الْبَوَّابُ . سَمِعَ " مُصَافَحَةً " لِلْبَرْقَانِيِّ ، وَرَابَعَ " الْمُحَامِلِيَّاتِ " مِنْ شُهْدَةَ . رَوَى عَنْهُ مَجْدُ الدِّينِ بْنُ الْعَدِيمِ ، وَمَوْلَاهُ بِيبَرْسُ ، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَزَّازِ . وَبِالْإِجَازَةِ مُحَمَّدُ الْبِجَّدِيُّ وَفَقْهَاءُ بِنْتُ الْوَاسِطِيِّ . بَقِيَ إِلَى سَنَةِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ ( م ، 4 ) الْمُحَدِّثُ أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ الْيَمَامِيُّ نَزِيلُ الْكُوفَةِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَمَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ . وَعَنْهُ سِبْطُهُ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ ، وَمِسْعَرٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَشُعْبَةُ . وَثَّقَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ : صَدُوقٌ لَا بَأْسَ بِهِ . ... المزيد
الْفَرَّاءُ الْحَافِظُ سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو الْحَسَنِ النَّيْسَابُورِيُّ الْفَرَّاءُ . عَنْ : إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، وَمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، وَمُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، وَابْنِ لَهِيعَةَ . وَعَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، وَأَيُّوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَدَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ ، وَآخَرُونَ خَاتِمَتُهُمُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ . مَحَلُّهُ الصِّدْقُ ، مِنْ طَبَقَةِ الَّذِي قَبْلَهُ سَوَاءٌ . ... المزيد
مُصْعَبٌ ( ق ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَارِيِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَابْنِ عَمَّتِهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ ، الْعَلَّامَةُ الصَّدُوقُ الْإِمَامُ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَمِيرِ الْيَمَنِ الْقُرَشِيُّ الْأَسَدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ الْمَدَنِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ . سَمِعَ أَبَاهُ ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، وَالضَّحَاكَ بْنَ عُثْمَانَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيَّ ، وَهِشَامَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيَّ ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ ، وَطَائِفَةً . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ مَاجَهْ بِحَدِيثِ النَّجَشِ وَبِوَاسِطَةٍ النَّسَائِيُّ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ الْقَاضِي ابْنُ أَخِيهِ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ... المزيد
صُرْدُرَّبَعْرُ الشَّاعِرُ الْمُفْلِقُ ، أَدِيبُ وَقْتِهِ أَبُو مَنْصُورٍ ، عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْبَغْدَادِيُّ ، وَالْكَاتِبُ . وَيُلَقَّبُ بِصُرِّبَعْرَ . صَاحِبُ بَلَاغَةٍ وَجَزَالَةٍ وَرِقَّةٍ وَحَلَاوَةٍ ، وَبَاعٍ أَطْوَلَ فِي الْأَدَبِ . سَمِعَ أَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ بِشْرَانَ وَأَبَا الْحَسَنِ بْنَ الْحَمَامِيِّ . وَعَنْهُ : أَبُو سَعْدٍ الزَّوْزَنِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَبْرِيِّ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْكَاتِبُ : كَانَ نِظَامُ الْمُلْكِ يَقُولُ لَهُ : أَنْتَ صُرُّ دُرٍّ لَا صُرُّ بَعْرٍ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : مَدَحَ الْخَلِيفَةَ الْقَائِمَ وَوَزِيرَهُ أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ الْمَسْلَمَةِ . لَمْ يَكُ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ أَرَقُّ طَبْعًا مِنْهُ ، مَعَ جَزَالَةٍ وَبَلَاغَةٍ . وَقَالَ بَعْضُ ... المزيد
الْأَوْحَدُ الْمَلِكُ الْأَوْحَدُ نَجْمُ الدُّنْيَا وَالدِّينِ أَيُّوبُ ابْنُ الْمَلِكِ الْعَادِلِ . تَمَلَّكَ خِلَاطَ وَنَوَاحِيَهَا خَمْسَ سِنِينَ فَظَلَمَ وَعَسَفَ وَسَفَكَ الدِّمَاءَ ، فَابْتُلِيَ بِأَمْرَاضٍ مُزْمِنَةٍ فَتَمَنَّى الْمَوْتَ ، فَمَاتَ قَبْلَ الْكُهُولَةِ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسِتِّمِائَةٍ ، وَاسْتَوْلَى عَلَى مَمْلَكَتِهِ أَخُوهُ الْأَشْرَفُ . وَقَدْ مَرَّ مِنْ أَخْبَارِهِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيهِ ، وَأَنَّهُ قَتَلَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ نَسَمَةٍ بِخِلَاطَ ، مَاتَ مَلِكُهَا بَلْبَانُ ، فَسَارَ الْأَوْحَدُ مِنْ مَيَّافَارِقِينَ ، وَافْتَتَحَ مُوشَ وَكَسَرَ بَلْبَانَ ، فَاسْتَنْجَدَ بِصَاحِبِ أَرْزَنِ الرُّومِ طُغْرُلْ شَاهْ ، وَهَزَمَا الْأَوْحَدَ ، لَكِنْ غَدَرَ طُغْرُلُ بِبَلْبَانَ فَقَتَلَهُ ، وَقَصَدَ خِلَاطَ ، فَقَاتَلُوهُ فَرُدَّ خَائِبًا ، فَكَاتَب ... المزيد