في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
كتاب في علم التراجم، ألفه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، وهو كالاختصار لكتابه الضخم: (تاريخ الإسلام)، وفيه زيادات، رتّبه على أربعين طبقة تقريبًا، ولم يقتصر فيه الذهبي على نوع معين من الأعلام، بل شملت تراجمه كثيرًا من فئات الناس، من الخلفاء، والأمراء، والوزراء، والقضاة، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والأدباء، وأرباب الملل والنحل، والفلاسفة.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
فصل كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة وهذا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به ، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين : أحدهما : كمال المحبوب في نفسه وجماله ، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه . والأمر الثاني : كمال محبته ، واستفراغ الوسع في حبه ، وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء . وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته ، فكلما كانت المحب...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
الْبَيِّعُ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَامِدٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَجَا بْنِ مُوسَى ابْنِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ السَّعْدِيُّ الدَّيْنَوَرِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ الْمَرَاتِبِيُّ الْبَيِّعُ . مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَامِدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ طِرَادٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَعَبْدِ الْخَالِقِ الْيُوسُفِيِّ ، وَأَبِي الْوَقْتِ السِّجْزِيِّ ، وَتَفَرَّدَ فِي وَقْتِهِ ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ حُجَّ ... المزيد
صَاحِبُ الْقُوتِ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ الْعَارِفُ ، شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، الْحَارِثِيُّ ، الْمَكِّيُّ الْمَنْشَأِ ، الْعَجَمِيُّ الْأَصْلِ . رَوَى عَنْ : أَبِي بَكْرٍ الْآجُرِّيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ خَلْادٍ النَّصِيبِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ ضَحَّاكٍ الزَّاهِدِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصِّيصِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُفِيدِ . وَعَنْهُ : عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَزَجِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ . قَالَ الْخَطِيبُ : حَدَّثَنِي الْعَتِيقِيُّ وَالْأَزْهَرِيُّ أَنَّهُ كَانَ مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ ، وَقَالَ لِي أَبُو طَاهِرٍ الْعَلَّافُ : وَعَظَ أَبُو طَالِبٍ بِبَغْدَادَ ، وَخَلَّطَ فِي كَلَامِهِ ، وَحُفِظَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ أَضَرُّ ... المزيد
أُمُّ أَيْمَنَ ( ق ) الْحَبَشِيَّةُ ، مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَاضِنَتُهُ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا عِنْدَمَا تَزَوَّجَ بِخَدِيجَةَ . وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ . اسْمُهَا : بَرَكَةُ . وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيُّ ، فَوَلَدَتْ لَهُ : أَيْمَنَ . وَلِأَيْمَنَ هِجْرَةٌ وَجِهَادٌ ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ حُنَيْنٍ . ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ لَيَالِيَ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رُوِيَ بِإِسْنَادٍ وَاهٍ مُرْسَلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِأُمِّ أَيْمَنَ : يَا أُمَّهْ ، وَيَقُولُ : هَذِهِ بَقِيَّةُ أَهْلِ بَيْتِي . ... المزيد
كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ أُمُّهُ أَمُّ وَلَدٍ . تَابِعِيٌّ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ . وَكَانَ فَقِيهًا ، جَلِيلًا ، صَالِحًا ، ثِقَةً . لَهُ عَقِبٌ . قَالَهُ ابْنُ سَعْدٍ . أَخُوهُمْ : ... المزيد
أَبُو الْعَيْنَاءِ الْعَلَّامَةُ ، الْأَخْبَارِيُّ أَبُو الْعَيْنَاءِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ خَلَّادٍ الْبَصْرِيُّ ، الضَّرِيرُ النَّدِيمُ . وُلِدَ بِالْأَهْوَازِ ، وَنَشَأَ بِالْبَصْرَةِ . وَأَخَذَ عَنْ : أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَأَبِي زَيْدٍ ، وَأَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ ، وَالْأَصْمَعِيِّ . وَعَنْهُ : الْحَكِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الصُّولِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَدَمِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، وَابْنُ نَجِيحٍ ، وَآخَرُونَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . أَضَرَّ أَبُو الْعَيْنَاءِ وَلَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالْحُمْرَةِ . مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَقَدْ جَاوَزَ التِّسْعِينَ . قَلَّمَا رَوَى مِنَ الْمُسْنَدَاتِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ ذَا مُلَحٍ وَنَوَادِرَ وَقُوَّةِ ذَكَاءٍ . قَالَ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ( خ ، م ، د ، س ، ق ) ابْنِ حَسَّانَ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْمِصْرِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ التُّسْتَرِيِّ . سَمِعَ ضِمَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُفَضَّلَ بْنَ فَضَالَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ ، وَبِشْرَ بْنَ بَكْرٍ ، وَأَزْهَرَ بْنَ سَعْدٍ السَّمَّانَ ، وَغَيْرَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : السِّتَّةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ لِمَنْ تَرَكَ الِاحْتِجَاجَ بِحَدِيثِهِ حُجَّةً . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَمَّا نَظَرَ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ ... المزيد