من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
[ إعادة الوتر ] وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا وتران في ليلة " . خرج ذلك أبو داود ، وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ، ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا ، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر ، وفيه ضعف من وجهين : أحدهما : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه . والثاني : أن التنفل بواحدة...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
صَالِحٌ الْمُرِّيُّ الزَّاهِدُ الْخَاشِعُ ، وَاعِظُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَبُو بِشْرِ بْنُ بَشِيرٍ الْقَاصُّ . حَدَّثَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَثَابِتٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَأَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : عَفَّانُ ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعَيْشِيُّ ، وَخَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ، وَطَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ ، وَآخَرُونَ . رَوَى عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، عَنْ يَحْيَى : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ : ضَعِيفٌ . وَقَالَ عَفَّانُ : كَانَ شَدِيدَ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ ، كَأَنَّهُ ثَكْلَى إِذَا قَصَّ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : قَاصٌّ ، حَسَنُ الصَّوْتِ ، عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ ... المزيد
أَبُو كُرَيْبٍ ( ع ) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْحَافِظُ الثِّقَةُ الْإِمَامُ ، شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَ ، أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ . وَحَدَّثَ عَنْ : أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَهُشَيْمٍ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَعُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَأَبِى خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَابْنِ عُلَيَّةَ ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَحَفْصِ بْنِ غَيَّاثٍ ، وَابْنِ إِدْرِيسَ ، وَعَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ الْأَشْجَعِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَجْلَحِ ، وَحَكَّامِ بْنِ سَلْمٍ ، وَشُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَزَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ ، وَيَحْيَى بْنِ يَمَانٍ ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَاضِي دِيَارِ مُضَرَ كَالرَّقَّةِ وَغَيْرِهَا فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ عَلَى الْقَضَاءِ . حَدَّثَ عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَعُبَيْدِ بْنِ جُنَادٍ . وَعَنْهُ : ابْنُ حَذْلَمٍ ، وَخَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو الْمَيْمُونِ البَجَلِيُّ ، وَعِدَّةٌ . ... المزيد
وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ الدَّوْسِيُّ لَهُ شَيْءٌ عَنْ مَوْلَاهُ لِأُمِّ سَلَمَةَ . ... المزيد
يُوسُفُ بْنُ خَلِيلِ ابْنِ قَرَاجَا عَبْدُ اللَّهِ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّادِقُ ، الرَّحَّالُ النَّقَّالُ ، شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَ ، رَاوِيَةُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْحَجَّاجِ شَمْسُ الدِّينِ الدِّمَشْقِيُّ الْأَدَمِيُّ الْإِسْكَافُ ، نَزِيلُ حَلَبَ وَشَيْخُهَا . وُلِدَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَتَشَاغَلَ بِالسَّبَبِ حَتَّى كَبِرَ وَقَارَبَ الثَّلَاثِينَ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ ، وَعُنِيَ بِالرِّوَايَةِ ، وَسَمِعَ الْكَثِيرَ ، وَارْتَحَلَ إِلَى النَّوَاحِي ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْمُتْقَنِ الْحُلْوِ شَيْئًا كَثِيرًا ، وَجَلَبَ الْأُصُولَ الْكِبَارَ ، وَكَانَ ذَا عَلَمٍ حَسَنٍ وَمَعْرِفَةٍ جَيِّدَةٍ وَمُشَارِكَةٍ قَوِيَّةٍ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ وَالْعَالِي وَالنَّازِلِ وَالِانْتِخَابِ . وَسَمِعَ بِدِمَشْقَ بَعْدَ الثَّمَانِي ... المزيد
الْحَمَّامِيُّ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ ، مُقْرِئُ الْعِرَاقِ ، أَبُو الْحَسَنِ ، عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ الْحَمَّامِيِّ الْبَغْدَادِيِّ . وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّمَّاكِ ، وَأَبِي سَهْلٍ الْقَطَّانِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْأَدَمِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالنَّجَّادِ ، وَابْنِ قَانِعٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَدَمِيِّ ، وَعِدَّةٍ . وَتَلَا عَلَى النَّقَّاشِ ، وَزَيْدِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ ، وَأَبِي عِيسَى بَكَّارٍ ، وَهِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَابْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : الْخَطِيبُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَرِزْقُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِكْرِي الدَّقَّاقُ ، وَطِرَادٌ الزَّيْنَبِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ ... المزيد