هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
وهاهنا للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه . أحدها : المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله . وهو مشهد القدر وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره . فيراه كالتأذي بالحر والبرد ، والمرض والألم ، وهبوب الرياح ، وانقطاع الأمطار . فإن الكل أوجبته مشيئة الله . فما شاء الله كان . ووجب وجوده . وما لم يشأ لم يكن . وامتنع وجوده . وإذا شهد هذا : استراح . وعلم أنه كائن لا محالة . فما للجزع...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
أَبُو سُفْيَانَ صَخْرُ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ ، رَأْسُ قُرَيْشٍ وَقَائِدُهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ وَلَهُ هَنَّاتٌ وَأُمُورٌ صَعْبَةٌ ، لَكِنْ تَدَارَكَهُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَسْلَمَ شِبْهَ مُكْرَهٍ خَائِفٍ . ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامِ صَلُحَ إِسْلَامُهُ . وَكَانَ مِنْ دُهَاةِ الْعَرَبِ وَمِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالشَّرَفِ فِيهِمْ ، فَشَهِدَ حُنَيْنًا ، وَأَعْطَاهُ صِهْرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَنَائِمِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً مِنَ الدَّرَاهِمِ يَتَأَلَّفُهُ بِذَلِكَ ، فَفَرَغَ عَنْ عِبَادَةِ " هُبَلَ " ، وَمَالَ إِلَى الْإِسْلَامِ . وَشَهِدَ قِتَالَ الطَّائِفِ ، فَقُلِعَتْ عَيْنُهُ حِينَئِذٍ ، ثُمَّ قُلِعَتِ الْأُخْرَى يَوْمَ ... المزيد
ابْنُ عُلَيْلٍ الْإِمَامُ الْمُعَمَّرُ ، إِمَامُ جَامِعِ دِمَشْقَ أَبُو هَاشِمٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَوْلَاهُمُ الدِّمَشْقِيُّ . عُرِفَ بِابْنِ عُلَيْلٍ . حَدَّثَ عَنْ : هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَقَاسِمِ بْنِ عُثْمَانَ الْجُوعِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . رَوَى عَنْهُ : وَلَدُهُ إِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ ذَكْوَانَ ، وَأَبُو هَاشِمٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ الْمُؤَدِّبُ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ زَبْرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرَّازِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْكِلَابِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . قِيلَ : كَانَ يُخَضِّبُ بِالْحُمْرَةِ . وَقَعَ لَنَا مِنْ حَدِيثِهِ . تُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ زَبْرٍ . ... المزيد
عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ مَرْوَانَ بْنِ فَاتِحِ الْأَنْدَلُسِ مُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ اللَّخْمِيُّ الْأَمِيرُ كَانَ فَصِيحًا خَطِيبًا مُفَوَّهًا عَادِلًا كَبِيرَ الْقَدْرِ . وَلِيَ مِصْرَ لِمَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَأَحْسَنَ السِّيرَةَ ، وَلَمَّا زَالَتِ الدَّوْلَةُ الْمَرْوَانِيَّةُ ، وَدَخَلَ صَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ مِصْرَ ، أَكْرَمَ عَبْدَ الْمَلِكِ هَذَا لِمَا رَأَى مِنْ نَجَابَتِهِ . وَأَخَذَهُ مَعَهُ إِلَى الْعِرَاقِ ، فَكَانَ بِهَا أَحَدَ الْقُوَّادِ الْكِبَارِ . ثُمَّ وَلَّاهُ الْمَنْصُورُ إِقْلِيمَ فَارِسٍ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ مَوْهَبٍ ( خ ، م ، ت ، س ، ق ) الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ التَّيْمِيُّ الْمَدَنِيُّ الْأَعْرَجُ . سَكَنَ الْعِرَاقَ ، وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ . رَوَى عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَشُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، وَشَيْبَانُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ . تُوُفِّيَ بَعْدَ سَنَةِ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَقَدْ وَهِمَ ابْنُ سَعْدٍ ، فَقَالَ مَا لَا يَسُوغُ وَهُوَ : مَاتَ فِي خِلَافَةِ الْمَهْدِيِّ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الشَّيْخِ الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ الْمُجَابُ الدَّعْوَةِ أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْبَلَوِيُّ الْمَالِقِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الشَّيْخِ . حَمَلَ الْقِرَاءَاتِ عَنِ ابْنِ الْفَخَّارِ ، وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَمِنَ السُّهَيْلِيِّ ، وَابْنِ قُرْقُولٍ ، وَالسَّلَفِيِّ ، وَعَبْدِ الْحَقِّ الْأَزْدِيِّ ، وَالْعُثْمَانِيِّ . وَعَنْهُ أَبُو الرَّبِيعِ بْنُ سَالِمٍ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ قِطْرَالٍ ، وَابْنُ حَوْطِ اللَّهِ . وَكَانَ رَبَّانِيًّا مُتَأَلِّهًا قَانِتًا لِلَّهِ ، كَثِيرَ الْغَزْوِ ، يُعَدُّ مِنَ الْأَبْدَالِ وَفُحُولِ الرِّجَالِ . تَلَا بِالسَّبْعِ ، وَأَقْرَأَ وَأَفَادَ . تُوُفِّيَ بِمَالَقَةَ عَنْ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ فَاخِرٍ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ ، إِمَامُ النَّحْوِ أَبُو الْكَرَمِ الْمُبَارَكُ بْنُ فَاخِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ النَّحْوِيُّ اللُّغَوِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . وُلِدَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النَّرْسِيِّ ، وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ، وَجَمَاعَةٍ ، وَصَحِبَ أَبَا الْقَاسِمِ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ بَرْهَانٍ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ عِدَّةَ كُتُبٍ ، وَعِدَّةَ دَوَاوِينَ ، حَتَّى بَرَعَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ . أَخَذَ عَنْهُ أَبُو مُحَمَّدٍ سِبْطُ الْخَيَّاطِ ، وَأَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ ، وَأَبُو الْمُعَمَّرِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَتَّانِيُّ ... المزيد