أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
[ الموضع الثالث ] [ في حكم من طلق في الحيض ] - وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع . والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
فصل قال : وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها ، والعمى عن عيب الواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد . إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره ، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي . والعظة يراد بها أمران : الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ،...
وَاخُوهُمَا عُمَرُ ( س ) ابْنُ سَعْدٍ ، أَمِيرُ السَّرِيَّةِ الَّذِينَ قَاتَلُوا الْحُسَيْنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثُمَّ قَتَلَهُ الْمُخْتَارُ . وَكَانَ ذَا شَجَاعَةٍ وَإِقْدَامٍ . رَوَى لَهُ النَّسَائِيُّ . قُتِلَ هُوَ وَوَلَدَاهُ صَبْرًا . ... المزيد
جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) ابْنِ جَابِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَشَمِ بْنِ عَوْفٍ ، الْأَمِيرُ النَّبِيلُ الْجَمِيلُ أَبُو عَمْرٍو - وَقِيلَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ- الْبَجَلِيُّ الْقَسْرِيُّ ، وَقَسْرٌ : مِنْ قَحْطَانَ . مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَنَسٌ ، وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، وَأَبُو وَائِلٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَهَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ ; وَأَوْلَادُهُ الْأَرْبَعَةُ : الْمُنْذِرُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، وَإِبْرَاهِيمُ - لَمْ يُدْرِكْهُ - وَأَيُّوبُ ، وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، وَزِيَادُ بْنُ عَلَاقَةَ ، وَحَفِيدُهُ أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ; وَجَمَاعَةٌ . وَبَايَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ... المزيد
صَاحِبُ الرُّومِ السُّلْطَانُ سُلَيْمَانُ بْنُ قُتُلْمِشَ بْنِ إِسْرَائِيلَ بْنِ سَلْجُوقَ السَّلْجُوقِيُّ ، جَدُّ مُلُوكِ الرُّومِ . حَاصَرَ حَلَبَ ، فَكَاتَبَ أَهْلَهَا صَاحِبَ دِمَشْقَ تُتُشَ بْنَ أَلْبِ أَرْسَلَانَ ، فَسَارَعَ ، فَالْتَقَى الْجَمْعَانِ بِظَاهِرِ حَلَبَ ، فَانْهَزَمَ الرُّومِيُّونَ ، وَثَبَتَ سُلَيْمَانُ ، إِلَى أَنْ قُتِلَ . وَقِيلَ : بَلْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسِكِّينٍ عِنْدَ الْغَلَبَةِ . وَكَانَ صَاحِبَ مَدِينَةِ قُونِيَةَ فَتَمَلَّكَ بَعْدَهُ ابْنُهُ قَلْجُ أَرْسَلَانَ ، فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ عَيَّادٍ الْإِمَامُ شَيْخُ الْقُرَّاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي زَيْدِ بْنِ عَيَّادٍ الْأَنْدَلُسِيُّ اللَّرْيِيُّ . تَلَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَابْنِ هُذَيْلٍ ، وَأَبِي مَرْوَانَ بْنِ الصَّيْقَلِ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ الدَّبَّاغِ ، وَطَارِقِ بْنِ يَعِيشَ ، وَعِدَّةٍ . وَكَانَ حُجَّةً ثَبْتًا مَعْنِيًّا بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ ، مُكْثِرًا إِلَى الْغَايَةِ ، بَصِيرًا بِتَرَاجِمِ الرِّجَالِ . وَلَهُ تَصَانِيفُ مِنْهَا : " شَرْحُ الْمُنْتَقَى لِابْنِ الْجَارُودِ " ، وَ " شَرْحُ كِتَابِ الشِّهَابِ " ، وَكِتَابُ " الْكِفَايَةِ فِي مَرَاتِبِ الرِّوَايَةِ " وَ " الْأَرْبَعِينَ فِي الْحَشْرِ " وَ " الْأَرْبَعِينَ فِي الْعِبَادَاتِ " . رَوَى عَنْهُ : ابْنُهُ مُحَمَّدٌ ، وَأَبُو الْحَجَّاجِ ... المزيد
ابْنُ أَشْتَهْ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْمُسْنِدُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَشْتَهْ الْأَصْبِهَانِيُّ الْكَاتِبُ . سَمِعَ الْحَافِظَ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعَلِيَّ بْنَ مَيْلَةَ الْفَرَضِيَّ ، وَابْنَ عَقِيلٍ الْبَاوَرْدِيَّ ، وَالْفَضْلَ بْنَ شَهْرَيَارَ ، وَعِدَّةً . حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ ، وَأَبُو سَعْدِ بْنُ الْبَغْدَادِيِّ ، وَأَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ . مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ سَنَةً . وَفِيهَا مَاتَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ ابْنُ الْحَطَّابِ ، وَالْعَابِدُ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ السَّرَّاجُ بِنَيْسَابُورَ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ ... المزيد
الْبَآرُ الشَّيْخُ الْعَالِمُ ، الْمُحَدِّثُ الرَّحَّالُ الْمُكْثِرُ أَبُو نَصْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْبَآرُ ، وَيُلَقَّبُ بِدَعْلَجٍ ، كَانَ أَبُوهُ يَحْفِرُ الْآبَارَ . وُلِدَ سَنَةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ النَّقُّورِ وَطَبَقَتِهِ بِبَغْدَادَ ، وَمِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحِبِّ وَطَبَقَتِهِ بِنَيْسَابُورَ ، وَمِنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَنْدَهْ ، وَطَائِفَةٍ بِأَصْبَهَانَ ، وَمِنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيِّ وَجَمَاعَةٍ بِهَرَاةَ . قَالَ السَّمْعَانِيُّ : رَحَلَ ، وَسَمِعَ ، وَنَسَخَ ، وَجَمَعَ ، وَمَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا بَعْدَ ابْنِ طَاهِرٍ رَحَلَ وَطَوَّفَ مِثْلَهُ ، أَوْ جَمَعَ جَمْعَهُ ، إِلَّا أَنَّ الْإِدْبَارَ لَحِقَهُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ ... المزيد