شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
فصل منزلة الرغبة ومن منازل : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) منزلة الرغبة . قال الله عز وجل : ( يدعوننا رغبا ورهبا ) . والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع . والرغبة طلب . فهي ثمرة الرجاء . فإنه إذا رجا الشيء طلبه . والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف . فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه . ومن خاف شيئا هرب منه . والمقصود أن الراجي طالب ، والخائف هارب . قال صاحب " المنازل " : الرغبة هي من الرجاء...
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
الْإِرْبِلِيُّ الْعَلَامَةُ شَرَفُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْهَذَبَانِيُّ الْإِرْبِلِيُّ الشَّافِعِيِّ اللُّغَوِيُّ . وُلِدَ بَإِرْبِلَ سَنَةَ 568 . وَقَدِمَ دِمَشْقَ فَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِنَ الْخُشُوعِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّطِيفِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ ، وَحَنْبَلٍ ، وَالْكِنْدِيِّ ، وَعِدَّةِ ، وَبِبَغْدَادَ مِنَ الْفَتْحِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَجَمَاعَةٍ . وَكَانَ رَأْسًا فِي الْآدَابِ ، يَحْفَظُ " دِيوَانَ الْمُتَنَبِّي " وَ " خُطَبَ ابْنِ نَبَاتَةَ " ، وَ " الْمَقَامَاتِ " وَيَدْرِيهَا وَيَحِلُّهَا ، وَكَانَ ثِقَةً خَيِّرًا تَخَرَّجَ بِهِ الْفُضَلَاءُ . وَرَوَى عَنْهُ الدِّمْيَاطِيُّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْمُخَرِّمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الزَّرَّادِ ، وَقُطْبُ الدِّينِ بْنُ الْيُونِينِيِّ ، وَآخَرُونَ . مَاتَ فِي ثَانِي ذِي ... المزيد
الْأَنْمَاطِيُّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ، الْحَافِظُ الْمُفِيدُ ، الثِّقَةُ الْمُسْنِدُ ، بَقِيَّةُ السَّلَفِ ، أَبُو الْبَرَكَاتِ ، عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ ، الْبَغْدَادِيُّ الْأَنْمَاطِيُّ . وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ " الْجَعْدِيَّاتِ " : مَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيِّ ، وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ النَّقُّورِ ، وَابْنِ الْبُسْرِيِّ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْمَاطِيِّ ، وَأَبِي نَصْرٍ الزَّيْنَبِيِّ ، وَعَاصِمِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَرِزْقِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَجَمَعَ فَأَوْعَى ، وَقَدْ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الطُّيُورِيِّ جَمِيعَ مَا عِنْدَهُ . حَدَّثَ عَنْهُ : ابْنُ نَاصِرٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، وَالسَّمْعَانِيُّ ، وَأَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ ، ... المزيد
شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الْمُحَدِّثُ الْمُسْنِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الضُّبَعِيُّ . حَدَّثَ بِدِمَشْقَ عَنْ : سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : أَبُو عَوَانَةَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، وَابْنُ جَوْصَا ، وَأَبُو الدَّحْدَاحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَآخَرُونَ . تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . مِنْ أَبْنَاءِ التِّسْعِينَ . ... المزيد
أَبُو الْجَهْمِ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو الْجَهْمِ ، الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَطِيَّةَ الْبَاهِلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، صَاحِبُ ذَاكَ الْجُزْءِ الْعَالِي ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لِشُهْرَتِهِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُعَمِّرِينَ ، وَلَمْ أَسْتَوْعِبْهُمْ . سَمِعَ مِنْ : عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ حَدِيثًا نَسِيَ سَنَدَهُ ، وَمِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَسَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ ، وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ - أُرَاهُ ابْنَ حَبِيبٍ - ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْحَاقُ بْنُ سِنٍّ الْخُتَّلِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : كَانَ صَدُوقًا . مَاتَ بِبَغْدَادَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ . قُلْتُ : كَانَ ... المزيد
مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ( ع ) الْهَمْدَانِيُّ ، الْكُوفِيُّ ، الْعَابِدُ ، أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْعَابِدِينَ حَدَّثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَعِدَّةٍ . وَعَنْهُ : شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، وَزَائِدَةُ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ . وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ : كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ ، ذَكَرْتُ اللَّهَ . وَقَالَ الْقَطَّانُ : كَانَ يُحْسِنُ سُفْيَانُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ ، وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّ جَارًا لِمُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ : مَا رَفَعْتُ رَأْسِي قَطُّ إِلَّا رَأَيْتُهُ يُصَلِّي . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ( خ ، م ، د ، س ، ق ) ابْنِ حَسَّانَ ، الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّدُوقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْمِصْرِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ التُّسْتَرِيِّ . سَمِعَ ضِمَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُفَضَّلَ بْنَ فَضَالَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ ، وَبِشْرَ بْنَ بَكْرٍ ، وَأَزْهَرَ بْنَ سَعْدٍ السَّمَّانَ ، وَغَيْرَهُمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : السِّتَّةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ لِمَنْ تَرَكَ الِاحْتِجَاجَ بِحَدِيثِهِ حُجَّةً . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَمَّا نَظَرَ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ ... المزيد