أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
أحد أوسع كتب السنة النبوية، وقد صنّفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241هـ، ليكون مرجعًا للمسلمين، وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
كتاب في القراءات السبع، ألفه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المتوفى سنة 1403هـ، شرح فيه منظومة حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية في القراءات السبع، للإمام أبي القاسم الشاطبي، وهو شرح متوسط سهل، وضعه لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر، ولطلاب المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية المقرر عليهم تدريس متن الشاطبية.
قوله صلى الله عليه وسلم : واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا يعني : أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها ، كان له في الصبر خير كثير . وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام ، وهي " فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين ، فافعل ، وإن لم تستطع ، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا " . وفي رواية أخرى من رواية علي بن عبد الله...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
أَبُو الْجَهْمِ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ الثِّقَةُ أَبُو الْجَهْمِ ، الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَطِيَّةَ الْبَاهِلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، صَاحِبُ ذَاكَ الْجُزْءِ الْعَالِي ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لِشُهْرَتِهِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُعَمِّرِينَ ، وَلَمْ أَسْتَوْعِبْهُمْ . سَمِعَ مِنْ : عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ حَدِيثًا نَسِيَ سَنَدَهُ ، وَمِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَسَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ ، وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ - أُرَاهُ ابْنَ حَبِيبٍ - ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْحَاقُ بْنُ سِنٍّ الْخُتَّلِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : كَانَ صَدُوقًا . مَاتَ بِبَغْدَادَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ . قُلْتُ : كَانَ ... المزيد
ابْنُ حَيَّانَ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ ، الْمُؤَرِّخُ ، النَّحْوِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ أَبُو مَرْوَانَ ، حَيَّانُ بْنُ خَلَفِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ حَيَّانَ الْأُمَوِيُّ مَوْلَاهُمْ ، الْقُرْطُبِيُّ ، الْأَخْبَارِيُّ ، الْأَدِيبُ . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَمَاتَ فِي عَشْرِ الْمِائَةِ إِلَّا قَلِيلًا . وَسَمِعَ مِنْ : أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ نَابِلِ وَغَيْرِهِ ، وَلَزِمَ أَبَا عُمَرَ بْنَ الْحُبَابِ النَّحْوِيَّ ، تِلْمِيذَ الْقَالِي ، وَصَاعِدَ بْنَ الْحَسَنِ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ ، وَوَصَفَهُ بِالصِّدْقِ ، وَقَالَ : وُلِدَ . . . فَذَكَرَهُ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ : كَانَ أَبُو مَرْوَانَ فَصِيحًا بَلِيغًا ، كَانَ لَا يَتَعَمَّدُ كَذِبًا فِيمَا يَحْكِيهِ مِنَ الْقِصَصِ وَالْأَخْبَارِ . قُلْتُ : مِنْ ... المزيد
الْكِنْدِيَّةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ : نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ . وَهِيَ الشَّقِيَّةُ الَّتِي سَأَلَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، وَيَرُدَّهَا إِلَى قَوْمِهَا ، فَفَعَلَ . رَوَاهُ عَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو . وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ : أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي الْجَوْنِ الْكِنْدِيَّ قَدِمَ مُسْلِمًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أُزَوِّجُكَ أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي الْعَرَبِ ، وَقَدْ رَغِبَتْ فِيكَ ؟ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ ، فَقَالَ : لَا تُقَصِّرُ بِهَا فِي الْمَهْرِ . قَالَ : مَا أَصْدَقْتُ أَحَدًا فَوْقَ هَذَا . فَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ ، فَلَمَّا قَدِمَا ... المزيد
الشَّطَوِيُّ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ أَبُو أَحْمَدَ ، هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ الشَّطَوِيُّ ، وَيُعْرَفُ قَدِيمًا بِابْنِ مِقْرَاضٍ . سَمِعَ ابْنَ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيَّ ، وَأَبَا مَرْوَانَ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيَّ . وَالْحُسْنَ بْنَ عِيسَى بْنِ مَاسَرْجِسَ ، وَطَائِفَةً . وَعَنْهُ : أَبُو بَكْرٍ الْجِعَابِيُّ : وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْعَسْكَرِيِّ ، وَعَلِيُّ بْنُ لُؤْلُؤٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الزَّيَّاتِ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَوَثَّقَهُ . تُوُفِّيَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو الْوَلِيدِ فَحَكَمَ عَلَى قُرْطُبَةَ ثَمَانِيَةَ أَعْوَامٍ ، فَقَصَدَهُ ابْنُ عَبَّادٍ ، وَقَهَرَهُ ، وَأَخَذَ الْبَلَدَ ، ثُمَّ سَجَنَ أَبَا الْوَلِيدِ فِي حِصْنٍ . وَكَانَ قَدْ قَرَأَ عَلَى مَكِّيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي الْمُطَرِّفِ الْقَنَازِعِيِّ ، وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَعُنِيَ بِالْحَدِيثِ . فَبَقِيَ فِي سِجْنِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَى أَنْ مَاتَ فِي نِصْفِ شَوَّالٍ ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَقِيلَ : بَلْ غَلَبَ عَلَى قُرْطُبَةَ الْمَأْمُونُ بْنُ ذِي النُّونِ صَاحِبُ طُلَيْطِلَةَ ، وَقَامَ بَعْدَهُ ابْنُ عُكَّاشَةَ الْبَرْبَرِيُّ ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَبَّادٍ ، وَصَارَتْ تَبَعًا لِإِشْبِيلِيَّةَ . ... المزيد
أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ الْفَقِيهُ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ أَبُو حَفْصٍ الْبُخَارِيُّ الْحَنَفِيُّ ، فَقِيهُ الْمَشْرِقِ ، وَوَالِدُ الْعَلَّامَةِ شَيْخِ الْحَنَفِيَّةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ الْفَقِيهِ . ارْتَحَلَ ، وَصَحِبَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ مُدَّةً ، وَبَرَعَ فِي الرَّأْيِ ، وَسَمِعَ مِنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَأَبِي أُسَامَةَ وَهَذِهِ الطَّبَقَةِ . قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْبُخَارِيُّ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ يَقُولُ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي النَّوْمِ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، وَامْرَأَةٌ إِلَى جَنْبِهِ تَبْكِي ، فَقَالَ لَهَا : لَا تَبْكِي ، فَإِذَا مِتُّ فَابْكِي . فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْبُرُهَا لِي حَتَّى قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ وَالِدُ الْبُخَارِيِّ : إِنَّ ... المزيد