هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
شرح فيه المؤلف سنن أبي داود من الناحية الفقهية والحديثية ذاكرًا فيه أقوال الأئمة، ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي المتوفى سنة 1329 هـ، وهو من الشروح المتوسطة كما ذكر المؤلف.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
[ دفن الرسول والصلاة عليه ] فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء ، وضع في سريره في بيته ، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه . فقال قائل : ندفنه في مسجده وقال قائل : بل ندفنه مع أصحابه ، فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض ، فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه ، فحفر له تحته ، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله...
فصل قال الدرجة الثانية : طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف ، وفي الشوق إلى العدة . وفي التفرقة إلى الجمع . طمأنينة الروح أن تطمئن في حال قصدها . ولا تلتفت إلى ما وراءها . والمراد بالكشف : كشف الحقيقة ، لا الكشف الجزئي السفلي . وهو ثلاث درجات . كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب . وهو الكشف عن حقائق الإيمان . وشرائع الإسلام . وكشف عن المطلوب المقصود بالسير : وهو معرفة الأسماء والصفات . ونوعي...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
أَبُو حُذَيْفَةَ السَّيِّدُ الْكَبِيرُ الشَّهِيدُ أَبُو حُذَيْفَةَ ابْنُ شَيْخِ الْجَاهِلِيَّةِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ الْقُرَشِيُّ الْعَبْشَمِيُّ الْبَدْرِيُّ . أَحَدُ السَّابِقِينَ وَاسْمُهُ مِهْشَمٌ فِيمَا قِيلَ . أَسْلَمَ قَبْلَ دُخُولِهِمْ دَارَ الْأَرْقَمِ ، وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مَرَّتَيْنِ . وَوُلِدَ لَهُ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، ذَاكَ الثَّائِرُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَلَدَتْهُ لَهُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، وَهِيَ الْمُسْتَحَاضَةُ . وَقَدْ تَزَوَّجَ بِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَهِيَ الَّتِي أَرْضَعَتْ سَالِمًا ، وَهُوَ كَبِيرٌ ، لِتَظْهَرَ عَلَيْهِ . وَخُصَّا بِذَاكَ الْحُكْمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ ... المزيد
الْمُرَتِّبُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ الدَّهَّانُ الْمُرَتِّبُ ، كَانَ مُرَتِّبًا لِلصُّفُوفِ بِجَامِعِ الْمَنْصُورِ ، وَكَانَ يُؤَرِّخُ وَيُذَاكِرُ ، لَكِنَّهُ أُمِّيٌّ . سَمِعَ أَبَا الْغَنَائِمِ بْنَ الْمَأْمُونِ ، وَابْنَ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، وَصَحِبَ أَبَا عَلِيِّ بْنَ الشِّبْلِ . رَوَى عَنْهُ السِّلَفِيُّ ، وَخَطِيبُ الْمَوْصِلِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ دَرْمَا الصِّلْحِيُّ وَطَائِفَةٌ . تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ : سَمَّعَ الْمُرَتِّبُ لِنَفْسِهِ فِي جُزْءٍ عَلَى الْخَطِيبِ ، وَأَرَّخَهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ ، فَافْتُضِحَ . ... المزيد
صَاحِبُ الرُّومِ السُّلْطَانُ الْمَلِكُ الْغَالِبُ عِزُّ الدِّينِ كَيْكَاوسُ ابْنُ السُّلْطَانِ كَيْخُسْرُو بْنِ قِلِجِ رَسْلَانَ السَّلْجُوقِيُّ التُّرْكُمَانِيُّ الْقِتِلْمِشِيُّ صَاحِبُ قُونِيَّةَ وَأَقْصَرَا وَمَلَطْيَةَ . وَهُوَ أَخُو السُّلْطَانِ كَيْقُبَاذَ . قَالَ سِبْطُ الْجَوْزِيِّ : كَانَ جَبَّارًا ، سَفَّاكًا لِلدِّمَاءِ ، كَسَرَهُ الْمَلِكُ الْأَشْرَفُ لَمَّا قَدِمَ لِيَأْخُذَ حَلَبَ وَقْتَ مَوْتِ الْمَلِكِ الظَّاهِرِ غَازِي ، فَاتَّهَمَ أُمَرَاءَهُ أَنَّهُمْ مَا نَصَحُوا فِي الْقِتَالِ ، وَكَذَا جَرَى فَسَلَقَ جَمَاعَةً فِي الْقُدُورِ ، وَحَرَقَ آخَرِينَ ، فَأَخَذَهُ اللَّهُ فُجَاءَةً وَهُوَ مَخْمُورٌ ، وَقِيلَ : ابْتُلِيَ وَتَقَطَّعَ بَدَنُهُ . وَكَانَ أَخُوهُ كَيْقُبَاذُ فِي سِجْنِهِ ، فَأَخْرَجُوهُ وَمَلَّكُوهُ . فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ ... المزيد
صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ( م ، 4 ) الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ أَبُو مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ الْقَسَّامُ . حَدَّثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَابْنِ عَجْلَانَ ، وَثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، وَمَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَابْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ ، وَأَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، وَآخَرُونَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ : كَانَ ثِقَةً صَالِحًا . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَقِيلَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ مِائَتَيْنِ . ... المزيد
ابْنُ حَمْدُونَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ ; مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدُونَ السُّلَمِيُّ ، النَّيْسَابُورِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ ، وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ يَاسِينَ الْقَاضِي ، وَأَبِي عَمْرٍو أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِيِّ رَوَى عَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ ، وَزَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ ، وَتَمِيمُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْجُرْجَانِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَأَلْحَقَ الصِّغَارَ بِالْكِبَارِ . وَكَانَ مُقِيمًا بِقَرْيَةٍ بِقُرْبِ نَيْسَابُورَ . وَثَّقَهُ عَبْدُ الْغَافِرِ ، وَقَالَ : تُوُفِّيَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَقَعَ لِي مِنْ عَوَالِيهِ . ... المزيد
بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ ( ع ) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَعْرَجِ بْنِ سَعْدٍ . أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - وَقِيلَ : أَبُو سَهْلٍ ، وَأَبُو سَاسَانَ ، وَأَبُو الْحُصَيْبِ- الْأَسْلَمِيُّ . قِيلَ : إِنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ الْهِجْرَةِ ، إِذْ مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُهَاجِرًا . وَشَهِدَ غَزْوَةَ خَيْبَرَ وَالْفَتْحَ ، وَكَانَ مَعَهُ اللِّوَاءُ . وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ . وَكَانَ يَحْمِلُ لِوَاءَ الْأَمِيرِ أُسَامَةَ حِينَ غَزَا أَرْضَ الْبَلْقَاءِ ، إِثْرَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لَهُ جُمْلَةُ أَحَادِيثَ ، نَزَلَ مَرْوَ ، وَنَشَرَ الْعِلْمَ بِهَا . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنَاهُ : سُلَيْمَانُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ ، وَعَبْد ... المزيد