من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، هو أحد كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتوفى سنة: 279 هـ، وقد جمع في كتابه أحاديث الأحكام، وبين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقد اعتنى العلماء بشرحه، فمن شروحه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
كتاب في التاريخ، ألفه العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ، ذكر فيه بدء الخلق إلى نهايته، بدأ ببداية خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصص الأنبياء، وسرد الأحداث التاريخية منذ مبعث النبي محمد حتى سنة 767 هـ مرتبًا على السنوات، وذكر أيضًا أحداث يوم القيامة.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا...
ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد ( ألا ) يحتمل أن تكون للتمني كقول الشاعر : ألا عمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات ويحتمل أن تكون للعرض والتحضيض . قال الإمام العلامة يوسف بن هشام النحوي الحنبلي طيب الله ثراه : ومعنى العرض والتحضيض طلب الشيء ، ولكن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بحث . وتختص ألا هذه بالجملة الفعلية نحو { ألا تحبون أن يغفر الله لكم } ؟ ومنه عند الخليل...
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْعَتَكِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ يَرْوِي عَنِ : ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَجَمَاعَةٍ . حَمَلَ عَنْهُ : أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ ، وَطَائِفَةٌ . ... المزيد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، مِنْ كِبَارِ الْأَذْكِيَاءِ ، وَمِنْ أَعْيَانِ تَلَامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ الْإِمَامِ . اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نُسِبَ إِلَى شَيْخِهِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَصْلًا ، لِأَنَّ وَقْتَهَا شَرْطٌ ، وَقَدْ عُدِمَ ، كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهُ . قُلْتُ : جُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ، وَأَنَّ قَضَاءَهَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِثْمَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ مِنْهُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ الْفَقِيهُ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَكَانَ حَيًّا فِي حُدُودِ الثَّلَاثِينَ وَمِائَت ... المزيد
حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ صَاحِبُ الْأَغْمِيَةِ : فَشَيْخُ صَالِحٌ عَابِدٌ ، لَيْسَ بِحُجَّةٍ . يَرْوِي عَنْ : عَوْفٍ ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ . رَوَى عَنْهُ : نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ . هُوَ مِنْ أَقْرَانِ وَكِيعٍ . ... المزيد
الْعُثْمَانِيُّ الْعَلَّامَةُ الْمُفْتِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى ، الْعُثْمَانِيُّ الْقُدْسِيُّ الشَّافِعِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ ، مِنْ ذُرِّيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّيبَاجِ . مَوْلِدُهُ سَنَةُ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِبَيْرُوتَ . وَأَخَذَ عَنِ الْفَقِيهِ نَصْرٍ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَالْمُبَارَكُ بْنُ كَامِلٍ . وَدَرَّسَ وَأَقْرَأَ ، وَوَعَظَ ، وَحَجَّ مَرَّاتٍ . وَرَوَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ . قَالَ ابْنُ كَامِلٍ : لَمْ أَرَ فِي زَمَانِي مِثْلَهُ ، جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَالزُّهْدَ وَالْوَرَعَ وَالْمُرُوءَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ ، وَكَانَ يَوْمُ جِنَازَتِهِ يَوْمًا مَشْهُودًا . قَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ رَأَيْتُهُ يَعِظُ بِجَامِعِ الْقَصْرِ ... المزيد
خَلَفٌ الْإِمَامُ الْحَافِظُ النَّاقِدُ ، أَبُو عَلِيٍّ خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْدُونَ ، الْوَاسِطِيُّ . سَمِعَ : أَبَا بَكْرٍ الْقَطِيعِيَّ وَطَبَقَتَهُ بِبَغْدَادَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ السَّقَّا بِوَاسِطَ ، وَأَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ بِجُرْجَانَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ بِهَرَاةَ ، وَأَمْثَالَهُمْ بِالشَّامِ وَمِصْرَ وَخُرَاسَانَ وَالْعَجَمِ وَالْعِرَاقِ ، وَكَانَ رَفِيقَ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ فِي الرِّحْلَةِ إِلَى أَكْثَرِ النَّوَاحِي . صَنَّفَ كِتَابَ : " أَطْرَافِ الصَّحِيحَيْنِ " وَسَافَرَ الْكَثِيرَ فِي التِّجَارَةِ ، وَكُتَّابُهُ - قَالُوا - : أَقَلُّ أَوْهَامًا مِنْ " أَطْرَافِ " أَبِي مَسْعُودٍ . وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ : صَحِبْنَاهُ بِنَيْسَابُورَ وَأَصْبَهَانَ . وَذَك ... المزيد
عَمْرُو بْنُ اللَّيْثِ الصَّفَّارُ قِيلَ : كَانَ ضَرَّابًا فِي الصُّفْرِ ، وَقِيلَ : بَلْ مُكَارِي حَمِيرٍ ، فَآلَ بِهِ الْحَالُ إِلَى السَّلْطَنَةِ . تَمَلَّكَ بَعْدَ أَخِيهِ ، وَأَحْسَنَ السِّيَاسَةَ ، وَعَدَلَ ، وَعَظُمَتْ دُوَلُهُ ، وَأَطَاعَ الْخَلِيفَةَ . كَانَ يُنْفِقُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي جَيْشِهِ فَيَحْضُرُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ عَارِضِ الْجَيْشِ ، وَالْأَمْوَالُ كَدُوسٌ ، فَأَوَّلُ مَا يُنَادِي النَّقِيبُ عَمْرُو بْنُ اللَّيْثِ ، فَيُقَدِّمُ فَرَسَهُ إِلَى الْعَارِضِ بَعُدَّتِهَا ، فَيَتَفَقَّدُهَا ، ثُمَّ يَزِنُ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيَضَعُهَا فِي خُفِّهِ ، وَيَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَنِي لِطَاعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، حَتَّى اسْتَوْجَبْتُ الْعَطَاءَ . فَيَكُونُ لِمَنْ يُقَلِّعُهُ خُفَّهُ . ثُمَّ يُدْعَى بَعْدَهُ بِالْأ ... المزيد