كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
أحد كتب الفقه الحنبلي، ألفه الفقيه ابن مفلح الحفيد إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 884 هـ)، وهو كتاب متوسط، شرح فيه مؤلفه كتاب المقنع للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية، وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليها.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
من كتب الحديث الستة، جمعه الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ، وهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا. وكتاب (المجتبى) جمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتّب الأحاديث على الأبواب، وجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد. وقد اهتم العماء بشرح سنن النسائي، فمن تلك الشروح: شرح السيوطي، وهو شرح موجز، وحاشية السندي.
فصل فلنذكر معنى التوكل ودرجاته . وما قيل فيه . قال الإمام أحمد : التوكل عمل القلب . ومعنى ذلك أنه عمل قلبي . ليس بقول اللسان ، ولا عمل الجوارح ، ولا هو من باب العلوم والإدراكات . ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول : هو علم القلب بكفاية الرب للعبد . ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب . فيقول : التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب ، كانطراح الميت بين يدي الغاسل بقلبه كيف يشاء...
[ المسألة الثالثة ] [ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ] وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا...
( تنبيه ) : قال الإمام مجد الدين بن تيمية في منتقى الأحكام { عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما } . وكذا قال غيره . وقال الخطابي : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز ، وأن قول رسول الله صلى الله...
الْأَسَدَابَاذِيُّ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ ، عَلِيٌّ الْأَسَدَابَاذِيُّ بِتَبْرِيزَ . يَرْوِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الصَّيْدَلَانِيِّ ، وَغَيْرِهِ . كَذَّبَهُ ابْنُ خَيْرُونَ . قِيلَ : عَاشَ سِتًّا وَتِسْعِينَ سَنَةً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ كَانَ مُخَلِّطًا مُجَازِفًا ، سَمِعَ لِنَفْسِهِ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ . ... المزيد
يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ( ع ) الْفَارِسِيُّ مِنْ مَوَالِي أَهْلِ مَكَّةَ . حَدَّثَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . وَعَنْهُ أَبُو بِشْرٍ ، وَعَطَاءٌ وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . قَالَ الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ : مَاتَ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَةٍ ، وَقِيلَ : سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ . وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَالْفَلَّاسُ : تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ ، رَحِمَهُ اللَّهُ . ... المزيد
الدِّينَوَرِيُّ مُسْنِدُ هَمَذَانَ أَبُو الْفَضْلِ ، أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبَّادٍ الدِّينَوَرِيُّ ، عُرِفَ بِابْنِ الْأُسْتَاذِ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ لَالٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ تُرْكَانٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّفَّارِ ، وَأَبِي عُمَرَ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَعِدَّةٍ . قَالَ شِيرَوَيْهِ : سَمِعْتُ مِنْهُ بِهَمَذَانَ وَالدِّينَوَرِ ، وَكَانَ صَدُوقًا ، قَالَ لِي : وُلِدْتُ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . مَاتَ بِالدِّينَوَرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ ( د ) ابْنُ حَامِدٍ الْحَافِظُ أَبُو يُوسُفَ الْأَنْطَاكِيُّ ، أَصْلُهُ مِنْ حَلَبَ . سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ مُسْلِمٍ ، وَشُعَيْبَ بْنَ إِسْحَاقَ ، وَعِيسَى بْنَ يُونُسَ ، وَابْنَ وَهْبٍ ، وَأَبَا مُعَاوِيَةَ ، وَطَبَقَتَهُمْ ، وَكَانَ ذَا رِحْلَةٍ وَفَضْلٍ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو دَاوُدَ ، وَيَزِيدُ بْنُ جَهْوَرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبَى عَاصِمٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ . وَقَالَ الْعِجْلِيُّ : ثِقَةٌ رَجُلٌ صَالِحٌ ، صَاحِبُ سُنَّةٍ . ... المزيد
الصَّائِغُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْمُفِيدُ ، الْحَافِظُ الْمُسْنِدُ أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حُسَيْنٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الصَّائِغُ . وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَسَمِعَ مِنْ غَانِمٍ الْبُرْجِيِّ ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْحَدَّادِ ، وَحَمْزَةَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْعَلَوِيِّ ، وَجَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقَفِيِّ ، وَصَاعِدِ بْنِ سَيَّارٍ الدَّهَّانِ ، وَيَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ ، وَأَبِي عَدْنَانَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نِزَارٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّقَّاقِ ، وَإِسْمَاعِيلَ الْحَافِظِ ، وَخَلْقٍ . وَبِهَمَذَانَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ ، وَطَبَقَتِهِ . وَبِشِيرَازَ مِنْ أَبِي مَنْصُورٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبِ ، وَهِبَةِ اللَّهِ ... المزيد
ابْنُ أَبِي الشَّخْبَاءِ الْعَلَّامَةُ ، بَلِيغُ زَمَانِهِ ، الشَّيْخُ الْمُجِيدُ أَبُو عَلِيٍّ ، الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي الشَّخْبَاءِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، صَاحِبُ الْخُطَبِ وَالتَّرَسُّلِ . كَانَ جُلُّ اعْتِمَادِ الْقَاضِي الْفَاضِلِ عَلَى حِفْظِ كَلَامِهِ فِيمَا يُقَالُ . قَالَ الْعِمَادُ فِي تَرْجَمَةِ الْمُجِيدِ : مُجِيدٌ كَنَعْتِهِ ، قَادِرٌ عَلَى ابْتِدَاعِ الْكَلَامِ وَنَحْتِهِ . قُتِلَ بِمِصْرَ مَسْجُونًا سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد