في بيان مقاصد الكتاب والسنة، والحكم، والمصالح الكلية، والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة، وأحكام الاجتهاد والتقليد، وما يتعلق بذلك، ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 هو أفضل التفاسير، وأوسعها، وأطولها باعًا في العلوم المتعلقة بالقرآن؛ لاهتمامه بما يتعلق بالقراءات القرآنية، وبوجوه اللغة، إضافة إلى أنه يروي الروايات في التفسير بأسانيده عن السلف -رحمهم الله تعالى-.
من أشهر شروح صحيح الإمام مسلم، واسمه: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ، وهو شرح متوسط، جمع فيه مؤلفه بين أحكام الفقه ومعاني الحديث النبوي.
فصل سوء الظن بالله إذا تبين هذا فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة ، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به ، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس ، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم ، كما قال تعالى : عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا [ سورة الفتح : 6 ] . وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته...
وفي الأوائل : أول من قصد القصائد وذكر الوقائع امرؤ القيس . ولم يكن لأوائل العرب إلا أبياتا يقولها الرجل في حاجته وتعزيته وتاريخه وغير ذلك ، وأول قرن قصدت فيه القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف ، وامتلأ الكون من الشعراء والفصحاء حتى صار الشعر كالدين يفتخرون به وينتسبون إليه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجز ، فعارضوه بالشعر فأعجزهم بفصاحته وبلاغته...
[ المسألة الثانية ] [ الأصناف التي تجب عليهم الجزية ] المسألة الثانية : وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية ، والبلوغ ، والحرية . وأنها لا تجب على النساء ، ولا على الصبيان ، إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين ، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا...
ابْنُ السَّلِيمِ الْعَلَّامَةُ الرَّبَّانِيُّ قَاضِي الْأَنْدَلُسِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السَّلِيمِ الْأُمَوِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمَالِكِيُّ . سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ أَيْمَنَ ، وَأَحْمَدَ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْجَبَّابِ ، وَعِدَّةً . وَحَجَّ فَسَمِعَ مِنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرِ بْنِ النَّحَّاسِ النَّحْوِيِّ . وَكَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ ، ذَا زُهْدٍ وَتَأَلُّهٍ ، وَبَاعٍ طَوِيلٍ فِي الْفِقْهِ وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ ، رَأْسًا فِي الْآدَابِ وَالْبَلَاغَةِ وَالنَّحْوِ ، رَوْضَةَ مَعَارِفَ . تَخَرَّجَ بِهِ أَئِمَّةٌ . وَتُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَقَدْ أَسَنَّ . حَكَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ أَنَّ رَجُلًا مَشْرِقِيًّا يُعْرَفُ بِالشَّيْبَانِيِّ سَكَنَ ... المزيد
حُسَيْنُ بْنُ صَالِحٍ ابْنِ حَمَّوَيْهِ ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْقُدْوَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهَمَذَانِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : عَمِّهِ الْمَرَّارِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُقْرِئِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ بُدَيْلٍ ، وَأَبِي زُرْعَةَ ، وَخَلْقٍ ، وَتَلْمَذَ لِابْنِ دِيزِيلَ الْحَافِظِ ، وَقَالَ : عِنْدِي عَنْهُ مِائَةُ أَلْفِ حَدِيثٍ . قَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ : كَتَبَ عَنْهُ أَبِي الْكَثِيرَ ، وَلَحِقْتُهُ . وَرَوَى عَنْهُ الْكِبَارُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِنَا ، وَكَانَ ثِقَةً فَاضِلًا وَرِعًا . قَالَ أَبِي : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَا صَبَرْتُ عَلَى شَيْءٍ كَصَبْرِي عَلَى الْحَدِيثِ . قُلْتُ : هُوَ قَدِيمُ الْوَفَاةِ . تُوُفِّيَ قَبْلَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ . ... المزيد
الدُّوَيْدَارُ الْمَلِكُ مُقَدَّمُ جَيْشِ الْعِرَاقِ مُجَاهِدُ الدِّينِ أَيْبَكُ الدُّوَيْدَارُ الصَّغِيرُ . أَحَدُ الْأَبْطَالِ الْمَذْكُورِينَ وَالشُّجْعَانِ الْمَوْصُوفِينَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ : لَوْ مَكَّنَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَعْصِمُ لَقَهَرْتُ التَّتَارَ وَلَشَغَلْتُ هُولَاكُو بِنَفْسِهِ . وَكَانَ مُغْرًى بِالْكِيمْيَاءِ ، لَهُ بَيْتٌ كَبِيرٌ فِي دَارِهِ فِيهَا عِدَّةٌ مِنَ الصُّنَّاعِ وَالْفُضَلَاءِ لِعَمَلِ الْكِيمْيَاءِ ، وَلَا تَصِحُّ ; فَحَكَى شَيْخُنَا مُحْيِي الدِّينِ بْنُ النَّحَّاسِ قَالَ : مَضَيْتُ رَسُولًا فَأَرَانِي الدُّوَيْدَارُ دَارَ الْكِيمْيَاءِ ، وَحَدَّثَنِي ، قَالَ : عَارَضَنِي فَقِيرٌ ، وَقَالَ : يَا مَلِكُ خُذْ هَذَا الْمِثْقَالَ وَأَلْقِهِ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ مِثْقَالٍ يَصِيرُ الْكُلُّ ذَهَبًا ، فَفَعَلْتُ فَصَحَّ قَوْلُهُ ، ثُمَّ لَقِيت ... المزيد
ابْنُ بَرْهَانٍ الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَرْهَانِ بْنِ الْحَمَّامِيِّ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ . كَانَ أَحَدَ الْأَذْكِيَاءِ ، بَارِعًا فِي الْمَذْهَبِ وَأُصُولِهِ ، مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَقِيلٍ ثُمَّ تَحَوَّلَ شَافِعِيًّا ، وَدَرَّسَ بِالنِّظَامِيَّةِ . تَفَقَّهَ بِالشَّاشِيِّ وَالْغَزَّالِيِّ . وَسَمِعَ مِنَ النِّعَالِيِّ ، وَابْن الْبَطِرِ ، وَبِقِرَاءَتِهِ سَمِعَ ابْنُ كُلَيْبٍ الصَّحِيحَ مِنْ أَبِي طَالِبٍ الزَّيْنَبِيِّ . قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : كَانَ خَارِقَ الذَّكَاءِ ، لَا يَكَادُ يَسْمَعُ شَيْئًا إِلَّا حَفِظَهُ ، حَلَّالًا لِلْمُشْكِلَاتِ ، يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي تَبَحُّرِهِ ، تَصَدَّرَ لِلْإِفَادَةِ مُدَّةً وَصَارَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ ، مَاتَ كَهْلًا سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد
عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمُحَدِّثُ الْمُقْرِئُ أَبُو هَاشِمٍ السُّلَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْمُؤَدِّبُ . تَلَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، وَسَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُرَيْمٍ ، وَأَبِي شَيْبَةَ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَلَّانَ ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عِيسَى الْعَصَّارِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَافَى الصَّيْدَاوِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَخَلْقٍ كَثِيرٍ بِالشَّامِ ، وَالْحِجَازِ ، وَمِصْرَ . حَدَّثَ عَنْهُ تَمَّامٌ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ جَهْضَمٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ بُشْرَى الْعَطَّارُ ، وَمَكِّيُّ بْنُ الْغَمْرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَيْدَانِيُّ . مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ سِتٍّ ... المزيد
ابْنُ صَاحِبِ الْأَحْكَامِ الْعَدْلُ الْعَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الْأَنْصَارِيُّ الْغَرْنَاطِيُّ . مَاتَ فِي رَجَبٍ فُجَاءَةً مِنْ سَنَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ وَلَهُ سِتٌّ وَثَمَانُونَ سَنَةً . قَالَ الْأَبَّارُ : رَوَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ شُرَيْحِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَأَبِي الْحَكَمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَشَلْيَانَ ، وَابْنِ رِضَى - يَعْنِي إِجَازَةً - . وَقَالَ ابْنُ مَسْدِيٍّ : هُوَ أَحَدُ الْأَعْلَامِ بِبِلَادِهِ ، قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفِ بْنِ يَبْقَى ، وَأَجَازَ لَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ . قُلْتُ : لِابْنِ غَشَلْيَانَ إِجَازَةٌ مِنَ الْخِلَعِيِّ . وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ صَاحِبِ الْأَحْكَامِ هَذَا لِأَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الطَّنْجَالِيِّ شَيْخِ أَثِيرِ الدِّينِ أَبِي حَيَّانَ . قَالَ ابْنُ مَسْدِيٍّ ... المزيد